سابقا من انتظار اقرب الامرين من تمام الاقراء و وضع الولد فان انتفيا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلثة أشهر الا ان يتم لها ثلثة اقرأ قبلها و لو مبنية على ما سبق و لا فرق في ظ إطلاق النص و الفتوى بين ان يتجدد لها دم آخر في الثلثة أو قبلها و عدمه خلافا للمفلح الصيمري في الاول فابطل العدة بها و عين اعتدادها بالاقراء قال لانا بينا انها من ذوات الاقراء فيلزمها الاعتداد بها و عليه فهل يجب عليها ثلثة اقرأ الاقراء المتخللة بين الطلاق و غاية التربص وجهان فعن ط الاول معللا با مدة التربص ليست من العدة فلا عبرة بها و عن الشهيد الثاني و قواه المفلح الصيمري قال لانها لما رات الدم بعد انقطاعه ثبت انها من ذوات الاقراء و عدتهن ثلثة اقرأ من حين الطلاق لا ازيد من ذ لك و هو حسن ثم قال اما لو رات الدم الثالث قبل مضى مدة التربص و لو بيوم انقضت عدتها إجماعا أقول و يدل عليه صحيح المفسر للاخذ باسبق الامرين ثم انه ان مرت بها ثلثة أشهر الا يوما فحاضت ( ثم مرت بها ثلثة أشهر الا يوما فحاضت صح ) فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه و لا تعتد بالشهور فان مرت بها ثلثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت و نحوه غيره و لا عدة على الصغيرة و هي التي لم تبلغ التسع سنين عند الجماعة و قد مضى اليه الاشارة و لا على اليائسة التي لم تحض و مثلها لا تحيض مع عدم الدخول إجماعا و كذا معه ايضا على الاظهر الاشهر بين الطائفة بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخريهم كما تنادى به عبارة التهذيبين للاصل و المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة منها الصحيح عن التي قد يئست عن المحيض و التي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة و هي مع استفاضتها و اعتبار سند أكثرها و انجبار باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة معتضدة بأصالة البرائة و المخالفة للتقية و فقد الحكمة الموجبة للعدة خلافا للسيدين لظ الاية و هي واضحة الدلالة بل ربما كانت بالخلاف واضحة المقالة سيما بملاحظة بعض المعتبرة و عبارة الكافي و الطوسي المصرحة برجوع الريبة إلى حال النسوة اما بالنظر إلى الحيض و عدمه كما يستفاد من الاول أو الياس بعدمه كما يستفاد من الثاني فانهدم مبنى الاستدلال بها من رجوع الريبة إلى حكم عدة اليائسة مع ما فيه من مناقشة اخرى واضحة و أضعف منه الاستدلال بالرواية عدة التي لم تبلغ الحيض ثلثة أشهر و التى قد قعدت من الحيض ثلثة اذ مع ضعفها و قطعها صريحة الدلالة فتحتمل كبعض المعتبرة اخر الحمل على المسترابة و مع ذلك فهي موافقة لما عليه العامة العميا كما حكاه جماعه فلا إعتداد بمثلها و لو صريحة و في حد اليائس عن المحيض روايتان بل روايات باختلافهما اختف ؟ الاصحاب الا ان أشهرهما انه خمسون سنة ففي الصحيح أو ما يقرب منه حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة و نحوه خبران في سندهما سهل مع ما في الثاني منهما من الارسال الا ان الاول سهل أو ثقة كما عليه من المحققين جماعة و الثاني فادح بعد كون الراوي ممن أجمعت على تصحيح رواياته العصابة مع انجبار الجميع أو إعتضاده بالشهرة المحكية في العبارة و كلام جماعة خلافا لاحد قولي الماتن في يع ستون للموثق و فيه قصور عن المقاومة لما مر سيما مع ندرة القول به على إطلاقه و لاخرين بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة فالتفصيل بين القرشية فالثاني و الحق بها النبطية جماعة للرواية و هي مرسلة و غيرها فالأَول جمعا للمرسل كالصيح إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة الا ان تكون إمرأة من قريش ورد بقصور السند أولا و ليس كك و عدم الصراحة ثانيا و فيه منع لو أريد من حيث عدم التصريح بالستين لعدم القائل بالفرق و تسليم ان أريد من حيث عدم الحكم صريحا بالحيضة الا ان الظهور قائم و هو كاف فالقول به لا يخ عن قوة مع إعتضاده بالعمومات الدالة على تحيض المرأة بمجرد رؤية الدم خرج منها ما زاد على الخمسين فيما عدا القريشية أو النبطية ايضا و بالمعتبرة المتقدمة و بقيت هي أو هما في العمومات مندرجة و لا يرد ذلك بعموم المعتبرة المتقدمة بالخمسين الشاملة للقريشية ايضا و ان خصصت العمومات بها فيمن عداها خصصت بها فيها ايضا لمنع العموم و انما غايتها الاطلاق المنصرف إلى الافراد المتكثرة الشايعة دون النادرة و لا ريب ان القريشية من الثانية سيما في ازمنة صدور المعتبرة و بالجملة هذا القول قوي غاية القوة و غير بعيد إلحاق النبطية لعين ما عرفت في القرشية من العمومات مع عدم انصراف إطلاقات المعتبرة إلى مثلها لكونها من الافراد النادرة نعم ربما ينافيه الحصر في الرواية الاخيرة و يمكن الذب عنه بالورود مورد الغلبة و لو رات المطلقة الحيض مرة ثم بلغت من الياس اكملت العدة بشهرين بلا خلاف اجد بل حكى صريحا لصريح الخبر في إمرأة طلقت و قد بلغت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها قال تعتد الحيضة و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من الحيض و لا يضر قصور السند للانجبار بالفتوى مع تصريح جماعة بحسنه بل و صحته و لو رات حيضتين ثم بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر ام لا وجهان أحوطهما الاول و اقويها الثاني للاصل و عموم ما دل على نفي العدة عن اليائسة خرج عنه مورد الرواية المنجبرة بالشهرة و يبقى الفروضة فيه مندرجة و لو كانت المطلقة ذات عادة مستقيمة الا انها لا تحيض الا في خمسة أشهر أو في ستة اعتدت بالاشهر للصحيح في التي تحيض في كل ثلثة أشهر مرة أو في ستة اشهرا و في سبعة أشهر ان عدتها ثلثة أشهر و إطلاقه كالعبارة و ان اقتضى الاكتفاء بالاشهر الثلثة مط و لو تخللها حيضة الا انه يجب تقييده بما مضى من المعتبرة المشترطة في الاعتداد بالاشهر خلوها عن الحيض و لو مرة و عليها تحمل إطلاق معتبرة أخر كالصحيح في المرأة يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة و في حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض الا في سنتين أو سنة أو غيرهما و يجمعه ما يزيد على الاشهر الثلثة و الفرض في العبارة على المثل و الاشارة دون الحصر في الخمسة أو الستة لعموم الصحيحة و غيرها من المعتبرة كالحسن عن التي لا تحيض الا في ثلث سنين أو اربع سنين قال تعتد ثلثة أشهر لكن بازاء هذه الصحيحة معتبرة اخر دالة على لزوم إعتداد من هي موردها بعادتها السابقة و لو نقصت عن الاشهر الثلثة و لم ار عاملا بها الا الشيخ في كتابي الحديث قيل و هي مطرحة عند الاصحاب فالعمل بها مشكل و الجمع بحمل هذه على الغالب من التحيض في كل شهر مرة ممكن فتكون عليه دالة على الاشهر الثلثة كما في الرواية