السابقة ثم ان ذكر حكم هذه في العبارة مع اندرجها في المسترابة المتقدم حكمها في صدر الفصل وجهه واضح الا بتخصيص السابقة باليائسة عن المحيض الا ان في سنها من تحيض دون هذه فانها يائسة بل ذات عادة مستقيمة لكن على خلاف العادة لتحيضها في كل شهر مرة الرابع في الحامل وعدتها في الطلاق و ما في معناه كالفسخ و الوطي بشبهة أو مط على قول بالوضع للحمل بتمامه بشرط كونه من المطلق و لو بعد الطلاق بلحظة بالكتاب و الاجماع و السنة المسفيضة التي كادت تكون متواترة و أكثرها صحاح و معتبرة ففي الصحيح في الرجل يطلق إمرأته و هي حبلى قال اجلها ان تضع حملها و فيه فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إطلاقها كالاية الكريمة و صريح الجماعة يقتضي الاكتفاء بالوضع مط و لو لم يكن تاما لكن مع تحقق كونه حملا و مبدا لنشو الادمي قط و لا يكفي فيه مجرد كونه نطفة إجماعا كما صرح به بعض و ينص على الاطلاق مضافا إلى الاجماع الصحيح كل شيء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كان مضغة ثم ان ظ العبارة كالادلة انحصار العدة في الوضع خاصة مضى لها قبله أشهر ثلثة ام لا و هو الاظهر الاشهر بين الطائفة بل لعله المجمع عليه في أمثال هذه الازمنة و قد صرح به بعض الاجلة خلافا للصدوق و ابن حمزة في الاول فجعلاه العدة لكن ضد ؟ حابان ليس لها التزويج الا بعد الوضع للخبر طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين و في سنده اشتراك و في دلالته نظر فقد يكون المراد بأقرب الاجلين هو الوضح خاصة بمعنى انه هو العدة و ان كان من اقرب الاطهار أو الاشهر و يرجع المعنى ح إلى ان عدتها قد يكون بأقرب الاجلين و هو ما إذا كان هو الوضع بخلاف عدة الوفات فانه لا يكون الا بأبعد الاجلين و هو وجه حسن في الجمع بل لعل في بعض المعتبرة اشعارا به كالصحيحين و اجلها ان تضع حملها و هو اقرب الاجلين فانهما مع تصريحهما بان الاجل هو الوضع المشعر بالحصر صرحا بانه اقرب الاجلين و لا وجه له الا ما ذكرناه فتدبر نعم في الرضوي دلالة على هذ القول و لعله يأبى عن قبول نحو هذا التأويل الا ان قصوره عن المقاومة لما مر من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كفانا مؤنة الاشتغال بتأويله و لا حاجة لنا اليه بالمرة و لو طلقها فادعت الحبل تربص بها اقصى مدة الحمل إجماعا و النصوص به مستفيضة منها الصحيح إذا طلق الرجل إمرأته فادعت انها حبلى انتظر تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلثة أشهر ثم قد بانت منه و ظاهره كجماعة منهم الشيخ في يه وجوب التربص سنة و لا ريب فيه على القول بكونها اقصى المدة و اما على القول بانها التسعة كما هو الاظهر و مختار هؤلاء الجماعة فكك لظ الرواية فيرجع الامر ح إلى وجوب التربص بعد الاقصى بأشهر ثلثة خلافا للحلي و آخرين فجعلوه ح احوط للمستفيضة منها الحسن في المرتابة بالحمل ان عدتها تسعة أشهر قلت فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال انما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلثة أشهر الخبر و نحوه غيره و فيه نظر فانها مع قصور السند ليس فيها سوى الامر بالتربص اقصى الحمل و الامر بالاحتياط بعده بثلثة أشهر و هو الاستحباب بالمعني المصطلح الا على تقدير ثبوت كون الاحتياط يراد به الاستحباب حيث ما يطلق و فيه نظر فلا وجه لصرف الامر بالاعتداد بالثلثة الاشهر بعد الاقصى في الصحيح الذي مضى إلى الاستحباب مع كونه كالأَمر بالاحتياط في الحسن و غيره حقيقة في الوجوب هذا مضافا إلى إعتضاده بفحوى ما دل على وجوب التربص بذلك في المسترابة ففي المسألة من حيث انها فيها مدعية أولى فإذا مختار الاولين أظهر و أقوى ثم ليس في الصحيح المتقدم دلالة على كون اقصى الحمل هو السنة بل هو ظ في التسعة كما صرحت به تلك المستفيضة فإذا الاستدلال به على السنة فاسد البتة و لو وضعت تو ما بانت به كما عن يه وضي و ابن حمزة للخبر عن رجل طلق إمرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقى واحد قال تبين بالاول و لا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها و في سنده قصور و جهالة مع مخالفته لاطلاق الاية و المعتبرة المصرحة بان العدة وضع الحمل و لا يكون الا بوضع التوامين فما زاد لو كان أللهم الا ان يدعي انجبار الرواية بفتوى هؤلاء الجماعة و هو محل ريبة كيف لا و الاشهر بين الطائفة بل ربما ادعى عليه الشيخ في ف إجماع العلماء الا من عكرمة هو عدم الانقضاء الا بوضع الحمل اجمع و لعله لهذا ا كان الحكم عند المص على تردد و ليس في محله بل الظ هو القول الاخر لقوة أدلته مضافا إلى الاصل سيما مع وهن القول الاول برجوع الشيخ الذي هو عمدة القائلين به عنه إلى الثاني مع دعواه إجماع الكل عليه الا من ندر و كيفكان لم يجز لها ان تنكح زوجا غيره إلى ان تضع الاخير بلا خلاف بل عليه الاجماع قد حكى و به نص ما مر من الخبر مضافا إلى الاصل و ثمرة الاختلاف فيما مر ح جواز الرجعة و وجوب النفقة فيثبتان على المختار و ينتفيان على غيره و لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها استانفت عدة الوفات أربعة أشهر و عشرا من حين الوفات بلا خلاف لانها بحكم الزوجة و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح ايما إمرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و يستفاد من مفهوم القيد بعدم التحريم عليه بناء على ان الظ مغايرة المعطوف للمعطوف عليه و ان العطف التفسيري خلاف الاصل انه لو كان طلقها باينا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق مضافا إلى الاصل و عدم الداعي إلى استيناف عدة الوفات لبينونة المطلقة مع انه لا خلاف فيه ثم مقتضى الاصل و اختاص النصوص بحكم التبادر و الغالبة بغير عدة المسترابة اعتدادها بالاشهر الثلثة بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة و لا اشكال فيه إذا بقي من المدة ما يزيد على عدة الوفات أو يساويها و يشكل في الناقص كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها لما يظهر مما قدمناه من انها بحكم الزوجة و بعض المعتبرة من وجوب الحداد و استينافها عدة الوفات ح فتزيد على الثلثة أشهر أربعين يوما ليتم لها عدة الوفات و مرجع هذا إلى لزوم مراعاتها في هذه الصورة أبعد الاجلين مما بقي من العدة و من عدة الوفات و قيل فيه وجوه اخر و الاصح ما قلناه الخامس في عدة الوفات تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حايلا بالكتاب و السنة و الاجماع قال الله سبحانه و الذين يتوفون منكم و يذرون