ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و الصحاح بها مستفيضة كغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة بل متواترة و سيأتي إلى جملة منها الاشارة و إطلاقها كالاية الشريفة و صريح الاجماع عموم الحكم لكل إمرأة صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل بها بالغا كان الزوج أو غيره مضافا إلى صريح المستفيضة في المدخول بها منها الصحيح في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث وعدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث و اما الموثق عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال لا عدة عليها فمع قصوره سندا و مكافاة لما مر قط محتمل للتقية عن جماعة من العامة الذين لم يظهر قولهم بذلك في هذه الازمنة أصلا كما صرح به بعض اصحابنا و شهد به بعض اخبارنا كالموثق عن رجل طلق إمرأته قبل ان يدخل بها ا عليها عدة قال لا قلت له المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها ا عليها عدة قال أمسك عن هذا فتدبر و لا فرق ايضا بين الدائمة و المتمتع بها على الاشهر الاقوى كما مضى خلافا للمفيد و تضي فكالامة و هو ضعيف جدا و يعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن فان مات الزوج في خلال الشهر الهلالي و كان الباقي أكثر من عشرة أيام أكمل ثلثين يوما و يضاف اليه ثلثة أشهر بالاهلة و عشرة أيام فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة و ان كان الباقي عشرة أيام أو اقل منها ضم اليها ا ربعة أشهر هلالية و تمام العشرة في الثاني و في عد المنكسر ثلثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف الاحوط الاول و إطلاق الاية و المستفيضة المتقدمة و ان شمل المتوفى عنها مط الا ان الاجماع منعقد باعتدادها بأبعد الاجلين من المدة المزبورة و مدة وضع الحمل ان كانت حاملا مضافا إلى النصوص المستفيضة و فيها الصحيح و غيره خلافا للعامة فجعلوا عدتها الوضع كالطلاق و هو مع مخالفته الاية هنا السليمة عن معارضة الاية الاخرى في إعتداد الحامل بالوضع مط من حيث ظهورها في المطلقات جدا اخبارنا برده منصوصة ففي الصحيح عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوج قبل ان يخ أربعة أشهر و عشرا قال ان كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها ( الاولى وعدة اخرى عن الاخير و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أعتدت ما بقي من عدتها صح ) و هو خاطب من الخطاب و نحوه غيره و يلزمها الحداد ما دامت هي في العدة بالنص و الاجماع ففي المستفيضة و فيها الصحاح المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد و في الموثق عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسله و تحج و ان كانت في عدتها و نحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة و التطيب و لبس الثوب المصبوغ و هو كما يستفاد منها ترك الزينة للعدول فيها عن الامر بالحداد إلى النهى عن الامور المزبورة الملازمة للزينة غالبا في العرف و العادة و اوضح منها الخبر المتوفى عنها زوجها ليس لها ان تطيب و لا تزين الا ان تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام للعدول فيه عن الامر بالحداد إلى النهي عن الزينة هذا مع تفسيره بتركها في كلام جماعة من أهل اللغة فاللازم عليها ترك ما يعد زينة عرفا من الثياب و الادهان و الكحل و الحنا و الطيب و غير ذلك و يختلف ذلك باختلاف العادات فلو فرض عدم عد استعمال الامور المزبورة في بعض العادات زينة كان محللا تمسكا بالاصل و التفاتا إلى انصراف إطلاق النهي عن استعمالها في الروايات إلى العادة الجارية في الاعصار الماضية من عد مثلها زينة و منه يظهر الوجه في عدم لزوم ترك التنظيف و دخول الحمام و تسريح الشعر و السواك و قلم الاظفار و السكنى في المساكن العالية و استعمال الفرش الفاخرة و غير ذلك مما لا يعد مثله في العرف و العادة زينة قالوا و لا فرق في الحكم بين الصغيرة و الكبيرة و المسلمة و الذمية و المجنونة و ظاهرهم الاتفاق عليه و هو الحجة فيه ان تم دون النصوص لانصرافها إلى ما عدا الاولى و الاخيرة من حيث تضمنها توجه التكليف إلى نفس المرأة و لا وليها كما قالوه فيهما مع ان تكليفه بذلك مدفوع بالاصل مع ان المحكي عن الحلي العدم في الاولى بعين ما مضى و هو جار في الاخيرة ايضا ثم ان غاية ما يستفاد من الادلة إجماعا و رواية كون الحداد واجبا على حدة لاشراطا في العدة فلو أخلت به و لو عمدا إلى ان انقضت العدة حلت للازواج و لكن تكون آثمة خاصة و هو اصح القولين في المسألة خلافا لنا در في العمد فابطل به العدة ايضا و هو لمخالفته الاصل و إطلاق الادلة ضعيف البتة ثم ان الحكم مختص بالمتوفي عنها خاصة دون أقاربها و المطلقة مط رجعيا أو باينا بلا خلاف بل عليه الاجماع في الانتصار للاصل و المعتبرة المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شائت من الثياب لان الله تعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا و اما الخبر المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تتمشط فضعيف سندا مكافؤ لما مر جدا سيما مع موافقته لمذهب أكثر العامة و منهم أبو حنيفة في الباينة و اما حمله على لباينة فيستحب كما فعله الشيخ في يب فلا وجه له أصلا و لا حداد على الامة مط على الاظهر الاشهر بين الطايفة و منهم الشيخ في يه للاصل و الصحيح ان الحرة و الامة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لا تحد خلافا للطوسي و الحلي فتحد ايضا لاطلاق النبوي المرسل و هو مع قصور السند و عدم المكافاة لما مر سيما الخبر مقيد به ( لاطلاق النبوي و المرسل و هو مع قصور السند و عدم المكافات لما مرسيما الخبر مقيد به صح ) لا طلاقه بل و منصرف إلى الحرة لكونها المتبادرة الغالبة فلا معارضة بين الخبرين بالمرة السادس في المفقود لا خيار لزوجته ان عرف خبره بحيوته أو موته بل عليها الصبر في الاول إلى مجيئه أو تحقق فوته و على الحاكم الانفاق عليها من ماله ان أمكن الوصول اليه و الا طالبه بالنفقة بالارسال اليه أوالى من يخبره عليه و من بيت المال ان تعذر الامران مع عدم متبرع و عليها عدة الوفات في الاني و حلت للازواج بعدها وحل لكل من شاركها في العلم بالوفات أو اختص عنها بالجهل بها و بحالها ايضا مع تعويله في الخلو عن الزوج بدعويها نكاحها أو جهل خبره و لكن كان له ولي أو متبرع ينفق عليها فلا خيار لها هنا ايضا بلا خلاف هنا و فيما مضى للاصول المعتمدة مضافا إلى النصوص الاتية ثم ان فقد الامران فجهل خبره و لم يوجد من ينفق عليها فان صرت فلا بحث و ان ابت فمقتضى الاصول وجوب

/ 568