في بيان ما يتعلق بالوقف - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






في بيان ما يتعلق بالوقف


انما لا يجوز ذلك لغيره ثم قد عرفت فتوى الاصحاب ببطلانه بموت الواقف و مستند هم خلافا للمنتهى فقال بالصحة مع الاشهاد عليه قبل الموت و ان لم يقبض و هو شاذ كالمحكي عن ابن حمزة من عدم اشتراط القبض حيث جعل النظارة لنفسه و مع ذلك مستندهما واضح و هل موت الموقوف عليه كك فيبطل بموته مط ام إذا لم يقبضه البطن الثاني أيض وجهان أجودهما الاول وقوفا على ظواهر النصوص المتقدمة فان الموقوف عليه المعتبر قبضه فيها انما هو البطن الاول مع ان قبض البطن الثاني لا يؤثر الا في صحته بالاضافة اليه و الا فهو بالاضافة إلى الاول بط لفقد شرطه فيه و لا يتصور الصحة بالاضافة اليه و ان قبض لوجهين أحدهما ان صحة الوقف ليس معناها الا صحة ما جرى عليه الصيغة و هو ليس الا الوقف عليهما دون الثاني خاصة فصحته بالاضافة اليه خاصة دون الاول ما جرى عليه العقد و ثانيهما ان الصحة بالاضافة اليه خاصة معناها بطلانه بالاضافة إلى الاول فوجوده بالنسبة اليه كعدمه فيكون الوقف ح على معدوم مع عدم تبعيته لموجود مجرد التبعية للذكر تأثيره في الصحة معلوم مع ان الاصل عدمها و اعلم ان العبارة ظاهرها اشتراط القبض في الصحة و ربما يعتبر بما يدل على اشتراطه في اللزوم كما في الغنية ويع و اللمعة الا ان في لك لا خلاف في الاشتراط في الصحة و اول عبائر الكتب المزبورة إليها و النصوص السابقة لا تدل الا على جواز الرجوع قبله و هو لا ينافي الصحة لكن الحكم بها قبله مع عدم دليل عليها من إجماع او رواية مشكل بل مقتضي الاصل الحكم بعدمها فيكون شرطا في الصحة لا اللزوم مضافا إلى الاجماع المنقول و ظهور الصحيحة الثانية و ما في معناها في ذلك حيث حكم فيها برجوعه بالموت ميراثا فت جدا و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه و بين العقد فيحكم به للواقف على الاول و للموقوف عليه على الثاني ثم قد صرح الاصحاب بعدم اشتراط فورية القبض و هو كك و الصحيحة المتقدمة فيه صريحة و اعلم انه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات لانهم يتلقون الملك عن الاول و قد تحقق الوقف و لزم بقبضه فلو اشترط قبضهم لا نقلب العقد اللازم إجماعا كما في لك و غيره جايزا ثم لو وقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف و النصب إلى الحاكم قيل و الاقرب جوازه للواقف مط سيما مع فقد الحاكم و منصوبه و ربما كان في الصحيحة الاولى دلالة عليه لقوله ان كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع و نحوه الرواية الاخيرة و لو كان الوقف على مصلحة عامة كالقناطير أو موضع عبادة كالمساجد قالوا قبضه الناظر فيها اي في تلك المصلحة فان كان لها ناظر شرعي من قبله تولى القبض لما مر من الخبر و الا فالحاكم لما يأتي و أطلق بعضهم القبض في نحو المساجد و المقبرة بصلوة واحدة و دفن واحد فيها و قيده آخر بوقوع ذلك باذن الواقف ليستحقق الا قباض الذي هو شرط صحة القبض و قيده ثالث بوقوعهما بنية القبض ايضا فلو أو ؟ لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الاذن فيهما أو بعدهما لا بقصد القبض اما للذهول عنه أو لغير ذلك لم يلزم قالوا هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبه و الا فالأَقوى الاكتفاء به إذا وقع باذن الواقف لانه نائب المسلمين و هو حسن و لو كان الوقف على طفل أو مجنون قبضه الولي هما كالأَب و الجد للاب بلا خلاف فيهما و الوصي لاحدهما مع عدمهما على الاقوى لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية خلافا للماتن في يع و غيره فترددا فيه لما ذكر و لضعف يده و ولايته بالاضافة إلى غيره و يضعف بما مر و ضعف اليد و قوتها لا اثر له في ذلك بعد ثبوت أصل الولاية و لو وقف عليه اي على الطفل و من في معناه الاب و الجد له صح و لزم و لم يحتج إلى إقباض من احد بلا خلاف للصحيح الثاني المتقدم و ما بعده فانهما مع ما فيهما من التعليل المشار اليه في قوله لانه مقبوض بيده نصان في المقام كالصحيح الاول و إطلاقهما كالعبارة و كثير من عبائر الجماعة تقتضي الاكتفاء بقبضهما و ان تجرد عن نية القبض عنهما و احتمل بعضهم اعتبار ذلك قيل و في معناه ما لو كان الموقوف ( تحت يد الموقوف صح ) عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما لصدق القبض و فيه نظر سيما إذا كان مجردا عن نيته بعد الوقف فان ظواهر النصوص المقتدمة اعتبار التسليم و ليس بحاصل نعم ربما يومي اليه الاكتفاء في بعضها بسبق قبض الولي الواقف له و كونه في يده قبله فلا بأس به و لو كان القبض واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب و الشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر و لعل العدم هنا أظهر و النظر في هذا الكتاب اما في الشروط أو في اللواحق و الشروط زيادة على ما مر أربعة أقسام من حيث ان أركانه أربعة كل قسم منها يتعلق بأحدها الاول فيما يتعلق بالوقف و يشترط فيه التنجيز فلو علقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة أو جعل له الخيار في فسخه متى اراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه و في الصحة لو كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت ان كان اليوم الجمعة و كذا في غيره من العقود و بعدم الخلاف صرح جماعة و لعله كاف في الحجة مضافا إلى الاصل و اختصاص النصوص مط بحكم التبادر بغير مفروض المسألة مع ان في لك الاجماع عليه و الدوام و الاقباض من الموقوف عليه أو من في حكمه بان يسلطه عليه و يرفع يده عنه كما في ضة و الاولى ان القبض في كل شيء بحسبه ؟ كما مر في كتاب التجارة و إخراجه عن نفسه فلو كان وقفه إلى امد معين كشهر أو سنة بطل عند الاكثر لاشتراطهم التأبيد المشترط في صحته عندهم بل و غيرهم حتى ان ابن زهرة ادعى في الغنية عليه إجماع الامامية و هو الحجة المخصصة لعموم الاية الا مرة بالوفاء بالعقود ان قلنا باشتراط القبول فيه كما هو الاظهر و الا كما هو الاشهر بين الطايفة فهو حجة اخرى مستقلة بعد الاصل السليم عما يصلح للمعارضة لاختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض و النصية في اخر كما تضمن وقوف الائمة ( ع ) بالوقوف المؤبدة بل جعل الطوسي في كتابي الحديث الروايات الاخيرة من ادلة اشتراطه و حجة مستقلة مخصصة لعموم الاية و لكن فيه مناقشة ان أمكن تصحيحه بظهوره من تتبعها جملة لا ان يكون كل منها بنفسه حجة كيف كان الاجماع المتقدم المعتضد بفتاوى الجماعة ممن حضرني في كلامه كاف في الحجية و لا ينافيه فتوى الاكثر كما سيظهر بالصحة فيما ليس بمؤبد لا عمية وجهها من الوقف و غيره بل الجمع بين كلماتهم هنا


/ 568