بحل وطي المملوك الشاملة المفروض المسألة مضافا إلى استصحاب الاباحه السابقة و منه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع اصالة البرائة عن اصله الا ما قام الدليل فلى إثباته فيه و ليس ما نحن فيه منه لاختصاص المثبت له بغيره مع انتفاء حكمة أصل مشروعية من عدم اختلاط المياه و اضطراب الانساب فيه كيف لا و الماء لواحد فلا اختلاط و لا اضطراب مضافا إلى التايد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة و هو جواز تزويج الرجل بجايته المعتقة من قبله من عدة منها الصحيح الرجل يعتق سريته أ يصلح له ان ينكحها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلثه أشهر و نحوه غيره من المعتبرة فلا اشكال بحمد الله تعالى في المسألة و اما مع شرائها بعضا فليس له وطيها جدا لما مضى الا مع تحليل الشريك إذا كان غيرها على قول قد مضى في بحث النكاح خلافا لاكثر اصحابنا و اما إذا كانت هي الشريك فلا يحل وطيها بتحليلها إجماعا و نصا و فتوى تتمة النفقة واجبة للرجيعة في زمن العدة و كذا السكنى و الكسوة باشترائط المعتبرة و كذا للبائنة إذا كانت ذات حمل اما بدونه فلا و البحث في جميع ذلك قد مضى و يتفرع عليه في الجملة انه لا يجوز لمن طلق زوجته طلاقا رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الذي طلقت فيه إذا كان مسكن أمثالها و ان لم يكن مسكنها الاول فان كان دون حقها فلها طلب المناسب و الخروج اليه أو فوقه فله ذلك اقتصارا في المنع على المتيقن المتبادر من الاطلاق و يحتمل العموم فليس لهما ذلك في المقامين و هو احوط و لا فرق بين منزل الحضرية و البدوية البرية و الحرية و الاصل فيه مضافا إلى ما مر من وجوب الاسكان الكتاب و السنة و الاجماع من علماء الاسلام لكن دلالة الثاني على الحرمة قاصرة الا انها بمعونة طرفيه متممة فلا ريب في الحرمة الا ان تأتي بفاحشه مبينة بنص الادلة الثلثة و هو على ما يتبادر منه عند الاطلاق في العرف و العادة و صريح به جماعه ما يجب به الحد فينبغي الاقتصار في الخروج عن المنع المتيقن على القدر المقطوع به المسلم مضافا إلى المرسل في الفقية عن قول الله عز و جل و لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان يأتين بفاشة مبينة قال الا ان تزني فتخرج و يقام عليها الحد و قصور السند بالاصل المتقدم مجبور و ضعف الدلالة على العموم في المطلق ما يوجب الحد كما هو المط يتمم بالاجماع المركب و قيل و هم الاكثر بل في فته انه المش و عن ف الاجماع عليه ان ادناه ان تؤذي أهله بقول أو فعل لعمومه لغة لذلك و هو مقدم على العرف مضافا إلى مرسلين المفسرين للاية بذلك و في الاول منع من حيث التقديم انه على تقديره مخالف للاجماع من حيث شموله لفواحش اخر كترك الصلاة و الصوم و نحوه ذلك مما لا قائل بجواز الإِخراج به و في الثاني قصور السند المانع عن العمل سيما مع معارضتهما بالمرسل المتقدم المعتضد بالاصل المتيقن الا ان الشهرة و الاجماع المتقدم لعلهما ينجبر ان جمع ذلك فلا بعد في المصير اليه و ان كان الاحوط ا للاول و كما لا يجوز له إخراجها لا يجوز لها ان تخرج هي بنفسها من دارها التي طلقت فيها العين ما مضى من الادلة الثلثة بزيادة ظهور دلالة السنة على الحرمة من حيث تضمنها الا و امر باعتداد المطلقة في بيتها التي هي في الوجوب و حرمة الترك ظاهرة و هي مستفيضة ففي موثقات ثلثة عن المطلقة اين تعتد قال في بيتها و زيد في أكثرها لا تخرج و ان أرادت زيادة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج بها نهارا و ليس لها ان تحج حتى تنقضي عدتها و إطلاقها كالاية و غيرها من المعتبرة و ظ العبارة و صريحا جماعة بل ادعى عليه الشهرة جماعة عموم الحرمة لكل من صورتي الاذن من الزوج بالخروج و عدمه خلفا للحلبي و جماعة فقيدوها بالصورة الثانية بل ظ عبارة الفضل المحكية في في الاجماع عليه في الازمنة السابقة بل و ادعى انها المفهومة من عبارة الاية في اللغة قال و انما الخروج و الاخراج ان تحرج مراغمة أو يخرجها زوجها مرغمة و على انها أنها لا تريد العود إلى بيتها و إمساكها لان المستعمل في اللغة هذا الذي و ضفناه و هذا الذي نهى الله تعالى عنه و هو بعيد و المعتبرة شاهدة به ففي الصحيح و نحوه المقطوع لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها الخبر في الموثق المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفسه زوجها و لا قائل بالفرق و به يقيد ما أطلق فيه الاذن بالخروج إلى الحج و اداء الحقوق كالصحيح المقطوع المطلقة تحج و تشهد الحقوق و يحتمل الحمل على الواجب فلها الخروج اليه كالاستمرار به لو كانت قبل الطلاق خارجة له بخلاف غيره فيجب عليها العود إلى منزله كما لو طلقت و هي في مسكن و لا يتفاوت الحكم على هذا بين حالتي قبل الطلاق و بعده و لعل الحكمة في التعرض للنهي عن الخروج و الاخراج في هذه الصورة احتمال توهم انقطاع أحكام الزوجية التي منها النهي عن الامرين بعد الطلاق فلا يجلع مثل هذا التعرض دليلا أو شاهدا للاول و لكنه احوط و عليه فلو كانت في سفر مباح أو مندوب ففي وجوب العود ان أمكن اداركها جزء من العدة أو مط أو تتخير بينه و بين الاعتداد في السفر أوجه من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به و من عدم صدق النهي هنا لانها مستوطنة و للمشقة و انتفاء الفايدة حيث لا تدرك جزء من العدة و هذا أقوى لاختصاص النهي المطلق في النص و الفتوى بحكم الوضع أو التبادر بغير محل الفرض جدا كل ذلك مع إمكان الرجوع و عدم الضرورة إلى عدمه و يجب العود معها قط لمكان الضرورة المبيحة لعدمه على تقدير وجوبه و الخروج ايضا فان اضطرت خرجت إجماعا لكن بغير انتصاف الليل و عادت قبل الفجر وجوبا على أشهر بل لم اقف على مخالف الا من بعض من ندر ممن تأخر و الاصل فيه الموثق الذي مر و لا قدح فيه من حيث الموثقية و الاضمار كما هو المقرر مع انه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر فهو أظهر ان ارتفع به و بغيره الضرر و الا بان كان الدفع بالغير منحصرا جاز قولا واحدا و لا يلزم ذلك اي المنع عن كل من الخروج و الاخراج في الطلاق الباين مط حائلا كانت المطلقة أو حاملا و لا المتوفى عنها زوجها مط كك بل تبيت كل منهما و تعتد حيث شائت بلا خلاف في الظاهر في المقامين بل عليه الاجماع في كلام جماعة و هو الحجة فيه مضافا إلى الاصل السالم عن معارضة ما دل على المنع لاختصاص الاية بحكم ما في آخرها من العلة بالرجعية و على تقدير الاطلاق يلزم تقييده كالصلاق الروايات في المطلقة بها للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة بانت منه ساعة