طلقها و ملكت نمفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شائت و لا نفقة لها و نحوه غيره و لا معارض لها من النصوص صريحا سوى الاطلاقات المقيدة بها و بالاجماع جدا و في الصحيح عن امرة توفى عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شائت قال حيث شائت الخبر و نحوها غيره و لا معارض لها من إطلاقات الاية و الاخبار أصلا نعم في كثير من المعتبرة المنهي عن بيوتتها عن بينتها و لم ارعا ملا بها لا نهم ما بين مصرح بحملها على الاستحباب و أراد لها من اصلها و ربما يوجد في المتأخرين عامل بها مدعيا عدم التعارض بينها و بين ما تقدمها لتضمنه التخيير و الرصخة في الاعتداد بالعدة أينما شائت و ليس فيها التعرض للمنهي عن البيتوتة عن مكان العدة و قد تضمنته هذه المعتبرة فالعمل بها ملازم لترك ما قابلها بل فيه جمع بينهما و هو احوط و ان كان في تعينه نظر من حيث عدم القائل بها بل و ظهور اتفاقهم على ردها و ما هذا شانه بلحق بالنادر الذي يجب رده أو تأويله ثم ان المطلقة باينا و ان جاز إخراجها و لو حاملا الا انه في الاخيرة ليس على إطلاقه جدا بل ينبغي تقييده بما إذا أخرجها إلى مسكن اخر لا مط فان لها النفقة و السكنى كتابا و سنة و إجماعا فالفرق بينهما و بين المطلقة و جعية ح هو عدم جواز إخراجها مط و لو إلى مسكن اخر دون هذه فيجوز إخراجها اليه فته جدا و تعتد المطلقة من حين الطلاق مط حاضرا كان المطلق أو غائبا إجماعا في الاول و على الاظهر الاشهر في الثاني للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيح في الغايب إذا طلق المراته انها تعتد من اليوم الذي طلقها و إطلاقه كغيرها ما ظ فيما إذا عرفت الوقت الذي طلقت فيه بالبينة الشرعية أو القرائن القطعية أو مقيد به للصحاح المصرحة بذلك المعتضدة بفتوى الطائفة منها الصحيح عن المطلقة يطلقها فلم تعلم الا بعد سنة قال ان جاء شاهدا عدل فلا تعتد و الا فلتعتد من يوم يبلغها و إطلاقه كالحصيحين الاخرين يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مط و لو حصل القطع بتقدم الطلاق عليه يوما أو ازيد و ربما يقيد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة و نحوه و اما مع انتفائه و تيقن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتد بالمتقين سبقه و تتمه بالملتحق به و يكون المراد ح من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه و لو باحتساب ما سبقه جزء من العدة و ليس المراد جعله ابتداؤها و هو بعيد الا ان المصير إلى الاطلاق احوط وفاقا لظ الماتن في يع و خلافا الحلبي هنا بالمصيراني لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفات بعد الثبوت شاذ و مستنده من ان العدة عبارة فتفتقر إلى نية مع ما فيه من المنع فيه اطراح للصحاح و تعتد ؟ الزوجة في الوفاة من حينه مع الحضور و من حين يبلغها الخبر مع الغيبة على الاظهر الاشهر بين الطائفة المعتبرة المستفيضة منها الصحاح أحدها في الرجل يموت و تحته إمرأة و هو غائب قال تعتد من يوم يبلغاها وفاته خلافا للاسكافي فجعلها كالاولى في الاعتداد من حين الوقوع بعد الثبوت و لا قبله بل من حين البلوغ للخبرين أحدهما الصحيح امراه بلغها نعي زوجها بعد سنة فقال ان كانت حبلى فاجلها ان تضع حملها و ان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت له البينة انه مات في يوم كذا و كذا و ان لم يكن لها بينته فلتعد من يوم سمعت و نحوه الثاني الا انه قاصر السند و هو كالأَول ضعيف المكافؤة للمستفيضة المقتدمة من حيث الاعتضاد بالاستفاضة و الشهرة العظيمة و الاحتياط لاصالة بقاء الحرمة فليطرحا أو يؤلا أو يحملا على التقية كما فعله بعض الاجلة و حملها على الرخصة كما في لك و ارتضاه جماعة فرع المكافؤة و مناف للزوم العمل بالاخبار الراجحة و طرح المرجوحة و بالجملة لا ريب في شذوذ هذا القول و ضعفه كمختار يب المفصل بما في الصحيح المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غايب قال ان كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و ان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لا نها لا بد ان تحد له لعين ما مضى بل بطريق أولى ثم لا فرق في الزوجة بين الحرة و الامة في ظ العبارة كأكثر النصوص و الفتاوي و لا يعارضها التعليل في بعضها بلزوم الحداد عليها و هو مختص بالحرة جد الغلبة اخصية علل الشرع عن معلولاتها فلا يجسر مع ذلك على تقييد أكثر النصوص و الفتاوي بها فجمود الروضة على العلة و نفي العدة من الامة و جعلها كالمطلقه لعله ضعيف جدا و لذا لم يمل اليه في لك أصلا و لا فرق ايضا في الخبر الذي تعتد من يومه بين صدوره ممن يقبل قوله و يثبت الحكم باختاره ام لا في ظ إطلاق أكثر النصوص و الفتاوى بل صرح به جماعة من اصحابنا لكن ربما ينافيهما بعض النصوص كالخبر ان مات عنها يعني و هو غايب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا الحديث الا انه ضعيف السند قاصر عن المقاومة لما مر فإذا ما قالوه أظهر لكن أ ليس لها بعد انقضاء العدة بعد الخبر التزويج من دون ثبوت شرعي فلو تزوجت فسد في الظاهر وضح في الباطن مع الجهل بالتحريم ان تبين بعد ذلك موته و انقضاء عدتها قبل العقد و اما مع العلم به فقيل يجب القطع بالفساد لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح و فيه نظر لعدم الملازمة من بين الحرمة و الفساد فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضده المسلتزم له فإلحاق هذه الصورة بالاولى متجه جدا لعموم الامر بالوفاء مع عدم مانع أصلا و به صرح جماعة من اصحابنا كتاب الخلع الخلغ بالضم من الخلع بالفتح و هو النزع كان كلا منهما ينزع لباس الاخر هن لباس لكم و أنتم لباس لهن و المبارات بالهمزة و قد تقلب الفاوهي المفارقة و كل منهما طلاق بعوض لازم لجهة الزوج و يشترط فيها ما يشترط في الطلاق و زيادة شرط فيهما هو رضاها بالبذل و اخر في الخلع و هو كراهتها له آخرين في المبارات هما كراهة كل منهما لصاحبة و عدم زيادة العوض على المهر و لا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة المستفيضة الا ما يأتي في كون الخلع طلاقا و سيأتي إلى جميع ذلك مفصلا الاشارة و شرعيتهما ثابتة بالكتاب و الاجماع و السنة المستفيضة الاتية قال الله سبحانه فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به و ظاهرة الوقوع عند الحاكم و لعله لهذا حكى عن الاسكافي اشتراطه و له مضافا اليه بعض النصوص بالخصوص و لا يكون ذلك الا عند سلطان و الاشهر خلافه بل في قيح الاجماع عليه للاصل و قصور الاية عن افادة الاشتراط مع احتمال ورودها مورد الغالب و الرواية ضعيفة السند و ان انجبرت بوجود بالمجمع على