تصحيح ما يصح عنه من الرواية في سندها لقصورها عن المقاومة للاصل المعتضد بالشهرة العظمية و حكاية الاجماع المزبورة و إطلاقات الاخبار المستفيضة فإذا ما اختاره و أقوى و ان كان الاحتياط ما ذكره جدا و كيف كان الكلام في الكتاب يقع في العقد و الشرايط و اللواحق لما كان كل منهما من العقود المقيدة لا بانة الزوجة بفدية مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصرحية كساير العقود اللازمة و قد ذكر الاصحاب و حكاه عنهم جماعة ان صيغة الخلع الصريحة ان يقول الزوج خلعتك أو خالعتك أو أنت أو فلانة مختلقة على كذا و لا ريب في الاوليين الا ان في الاخيرتين لجماعة مناقشة لا جدوى في التعرض لها بعد الاتفاق عليهما هنا و استظهر جماعة وقوعه بانت طالق على كذا من دون لفظ الخلع أصلا بل ادعى جماعة منهم ظاهر الاتفاق عليه و هو الحجة فيه مع انا لم نقف فيه على مخالف و لولاه لكان محل نظر فان مقتضى الاصل و الاقتصار على المتيقن من النص العدم نظر إلى ان المتبادر منه المتيقن هو الوقع بلفظه دون غيره فالحكم بأحكامه التي من جلمتها عدم الرجعة و البينونه بمجرده مثل كون و الالتفات في إثباته إلى انه و ان تجرد عن لفظ الخلع لكنه عقد معاوضة فيلزم لعموم الامر بمطلقة جيدا مع الحكم بجواز رجوع المرأة في البذل نعم يمكن الاستدلال عليه بالصحيح إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك امرا مفسر أو مفسر حل له ان يأخذ منها و ليس له عليها رجعة و هو كما ترى ظ في ترتيب الحكم بالبينونة على مجرد البذل مع الكراهة اعم من وقوعها بلفظ الخلع أو الطلاق و هو و ان أمكن دعوى ظهروه في الاول بملاحظة ما عداه من النصوص الا ان فتوى الاصحاب مع حكاية جماعه الاجماع عليه و ظهور صدقة بعد التتبع أوضح شاهد على العموم مضافا إلى اشعار بعض النصوص به ايضا فلا اشكال فيه بحمد الله تعالى و ان كان الاحوط الاتيان بلفظ الخلغ ايضا قالوا و لا بد من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتد به أو تقدم سؤالها قبله كك و لا ريب انه احوط و ان كان من في استفادته كملا من النصوص نظر فان غايتها الدلالة على اعتبار قبولها اما مط كما يقتضيه إطلاق بعضها و إذا كان مقدر ما كما يقتضيه أكثره و اما لزوم المعاقبة من دون فصل معتد به فلم يظهر منها نعم لو تحقق فصل بعيد بعد ان سلت بحيث يحتمل رجوعا أمكن اشتراط عدمه هنا لا مط و لكنه ما يظهر من عبايرهم و العمل على ما ذكروه و هل يقع الخلع بكل من الالفاظ المذكورة بمجرده من دون اتباع بالطلاق قال المرتضى علم الهدى و أكثر اصحابنا بل ادعى عليه في الناصريات إجماعنا نعم و الحجة بعده النصوص المستفيضة منها الصحاح الصراح في أحدها عن المرأة تبادر زوجها أو تختلع منها بشهادة عدلين شاهدين على طهر من جماع هل تبين منه بذلك أو هي إمرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه إلى ان قال فقلت انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع بفتح الثلثة كما ضبطه بعض مشايخنا و يكون إذا ح شرطية و لعل المراد انه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة الا بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع بل يختص بذلك بغيرها كالمباراة لاشتراطه فيها كما عليه أكثر اصحابنا و سيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى و اما إذا فلا تخلع يشترط بل يحصل البينونة بمجرده و لذا سئل الراوي بعد ذلك فقلت تبين منه قال منعم و هذه النسخة أجود النسخ من قائة الخلع بسكون اللام و ضم العين أو خلعا بفتحها ليكون خبر ليس لما فيها من الدلالة ح على اشتراط الخلع بعدم الاتباع بالطلاق و لا قائل به بل مثله خلع بل و أحسنه إجماعا بل و لو تجرد عن لفظ الخع و اكتفى بلفظ الطلاق لكان خلعا ايضا بلا خلاف بل قيل إجماعا كما مضى مع ما في الاولى من النسختين من خرازة بحسب العربية و كيفكان فالرواية كغيرها من المعتبرة الكثيرة في المطلوب صريحة و بالشهرة العظيمة و الاعدلية و الكثرة و حكاية الاجماع المزبورة المعتضدة بها تكون غالبة على بعض الروايات و ان كان معتبرا بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضر ضعفه و فيه المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة و هي مع ذلك متضمنة لما لا يقول به احد من الطائفة لا تفاقهم في الظاهر على اعتبار وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بلا فاصلة و ما هذا شانه يجب طرحه و لم يبق لها من المرجحات علدا المخالفة للعامة و هي احد المرجحات المنصوصة و ما قدمناه اكثرا كيف لا و كما امرونا بالاخذ بما خالفهم امرونا بالاخذ بلا عدل و المشتهر و يترجحان على السابق عددا و اعتبار و لو كان كل من الاخر منفردا فضلا ان يكون مع الاخر مجتمعا من ما هما عليه هنا من كثرة العدد و الاعتضاد بالاجماع المحكي فخلاف الشيخ العامل به ضعيف و ان اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الروايات لكنهم فاسد و المذهب معارض فتويهم بفتوى اجل الروات القدماء و هو جميل كما في عد و قول المص و قال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق من دون رذله و لسابقه مشعر بالتردد و نحوه يع وعد و ليس في محله و ان كان احوط للاصل و لو تجرد كان طلاقا عند تضي و عليه أكثر اصحابنا المتأخرين و القدماء و هو أظهر للصحاح المستفيضة منها خلعها اطلاقها و منها إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما اخد منها و كانت عنده على تطليقتين و منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و منها الخلغ و المبارات تطليقة باين و هو خاطب من الخطاب فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجرد الوجوه مدخولة هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة التي هي مع ذلك مستفيضة و بالشهرة العظيمة معتضدة و مظهر الثمرة عده من الطلقات الثلث المحرمة فيعد منها على الاولى و لا على الثاني و صرح بها بعض الصحاح المتقدمة و ما صح ان يكون مهرا صح ان يكون فدية في الخلغ إجماعا للاية و النصوص إطلاقا و عموما و يستفاد منها من جهه انه لا تقدير فيه اي في المعول فدية في طر في النقصان و الزيادة بعد ان يكون متمولا بل يجوز ان يأخذ منها ما تبذله برضاها و لو كان زايدا مما وصل إليها منه مضافا إلى الاصل و الاجماع و النص الصحيح في المبارات يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شئت و ما تراضيا عليه من صداق قل أو كثر و انما صارت المبارات يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتد في الكلام و نحوه غيره و من العتبرة و حيث ان الخلع معاوضة لا بد فيه من تعيين الفدية وصفا يحصل به التعيين سواء كانت عينا شخصة أو كلية أو اشارة كهذا الثوب و هذا العبد و هذه الصبرة من الحنطة مثلا