مسائل اربع تلحق بالخلع - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسائل اربع تلحق بالخلع

بيان الشروط المعتبرة في الخالع

بلا خلاف في الظاهر دفعا للغرر و اقتصارا في الخلغ المخالف للاصل على القدر المتقين بالاجماع و النص و ليس فيه سوى ما يقع عليه التراضي و لا تكون في الاغلب الا مع التعيين بأحد الامرين و إطلاق العبارة كغيرها يقتضي انه لا يعتبر في الوصف كونه رافعا للجهالة بل يكفي عنه ما يحصل به التعيين و على هذا فلو بذلت مالها في ذمته من المهر جاز و ان لم يعلما قدره لتعينه في نفسه و ان لم يكن معلوما لهما و اعتبر الماتن في يع في الغايب ذكر جنسه و وصفه و قدره مع انه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة و ان لم يكن معلوم القدر و هو احوط و ان كان وجه الفرق نظر و يتفرع على هذا الشرط فساد الخلع لو وقع على ألف معين بأحد ما مر و هو إجماع مع عدم قصدهما أو أحدهما إلى معين و محتمل على قوله معه ايضا خلافا للاكثر فيصح ح و علل بان المقصود ان يكون العوض معلوما عند المتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا بالنظر و هو أظهر لعموم النص بحصه الخلع مع التراضي بالمفدية و ما نحن فيه من افرادها التي يقع عليها التراضي با لنية الا ان الاحوط الاول و اما الشرايط فيعتبر في الخلع ( و المختلعة صح ) البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد فلا خلع لفاقد احد الاوصاف إجماعا حتى من القائل بكونه فسخا لعموم الادلة على عدم الاعتبار بالعقود الايقاعات الصادرة من فاقد الاوصاف المزبورة و يزيد عليها على المختار من انها طلاق في الدلالة على اعتبار الاوصاف في الخالع ما دل على اعتبارها في الطلاق و يستفاد منه شرطه في المختلعة إذا كان خلعها مع الدخول بها و هو الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض مع انه إجماع ايضا لعموم النصوص المستفيضة منها الصحيح لا طلاق و لا خلع و لا مبارات الا على طهر من جماع و الصحيح عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم و من الشرايط في المختلعة ان تكون الكراهة منها خاصة صريحا بإجماع الطائفة و الصحاح المستفيضة منها الصحيح المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و الله لا ابر لك قسما و لا أطيع لك امر أولا اغتسل لك من جنابة و لا الغرى فراشك و لا و ذنن عليك بغير اذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا و إذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة قال و يكون الكلام من عندها يعني من ان تعلم و يستفاد منه كغيره عدم الاكتفاء بكراهتها بل لا بد من الوصول إلى هذا الحد الذي فيها و هو تعديها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام و هو ظ الاية لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله و بمضمونها افتى الشيخ و غيره حتى قال الحلى في ئر ان إجماع اصحابنا منعقد على انه لا يجوز الخلع الا بعد ان يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها لا اغتسل لك من جنابة و لا أقيم لك حدا و لا الغرى فراشك من تكرهه أو يعلم ذلك منها فعلا و نحوه في ف و هو احوط بل أولى أظهر خلافا لاطلاق العبارة و الاكثر فالكراهة المطلقة و لا وجه له لما عرفت من النصوص التي هي في خلافه ظاهره بل ربما دل بعضها على ان الاكتفاء بأقل من ذلك قول العامة و ربما اشعر أكثرها على اعتبار عبارات مخصوصة و الفاظ فيها مرسومة الا ان إطلاق الاية و إجماع الطائفة مع اختلاف تلك الالفاظ المرسومة قرينة واضحة على استحباب ما هي عليها من الهيئة و انها على الفضيلة مضافا إلى صريح بعض المعتبرة كالصحيح إذا قالت المرأة جملة لا أطيع لك ار ما مفسرا أو مفسر حل له ما اخذ منها و نحوه غيره و بالجملة المستفاد من النصوص جملة هو اعتبار تعديتها في الكلام خاصة تعدية يوهم وقوعها في الامور المحرمة لو لا البينونة و اما ان ذلك بعبارة مخصوصة فلا البتة فاعتبارها كما وجدناه في عبارة بعض من عاصرناه فاسد بالضرورة و يتفرع على هذا الشرط فساد الخلع مع عدمه مط و لو ابتع بالطلاق جدا فانه ح يكون رجعيا لا باينا و لا يجب الخلع لو قالت لا دخلن عليك من تكرهه على الاظهر الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر للاصل السالم عن المعارض خلافا للشيخ و جماعه فيجب لو قالت ذلك أو خيف عليها الوقوع في المعصية لكون ذلك منها منكر أو دفعها واجب و لا يتم الا بالخلع و فيه منع مع عدم انحصاره فيه و إمكانه بالفراق المطلق فلا يجب بل يستحب في المش و مستنده من النصوص واضح لان غياتها الدلالة على الاباحة لا الاستحباب و الفضيلة نعم هو متوجه من حيث المسامحة في ادلة الكراهة و الاكتفاء في الحكم بها بمجرد الخروج عن الشبهة و ربما قيل باستحباب مطلق الفرقة لا الخلع خاصة و قيل ينفي الاستحباب بين و الاقتصار على الاباحة اقتصار على النصوص لعدم تجويزه المسامحة في دليل الكراهة كساير الاحكام الشرعية و يصح خلع الحامل مع رؤيتها الدم و لو قيل انها تحيض لصحة طلاقها معه إجماعا كما مضى و هو طلاق ايضا كما في المسفتيضة المتقدمة فيصح معه جزما و قيل بالعدم لعموم ما تقدم في اشتراط الوقوع في الطهر و فيه منع لعدم تبادر المقام منه للندرة مع ظهور سياقه في اتحدها مع المطلقة و لذا ذكرت معها في الحكم في المسألة فقال لا طلاق و لا خلع و لا مبارات الا على طهر من جماع و الاول هو الاظهر و مختار الاكثر بل عليه عامة من تأخر و يعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين إجماعا لانه كما مضى طلاق و من حكمه ذلك و اما على القول بانه فسخ فللمعتبرة منها الصحيح المتقدم في اعتبار الطهر و يعتبر ايضا تجريده على الشرط و ما في معناه إجماع لاعتباره في الطلاق ط و ليعتبر هنا ايضا ان قلنا بكونه طلاقا و كذا ان قلنا بالعدم لا لذلك بل للاصل و لزوم الاقتصار على المستفاد من النص و ليس الا الخلع المنجز و لا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع ان رجعت و وجه ظ مع انه لا خلاف فيه و اما اللواحق فمسائل اربع الاولى لو خلعها و الاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع المفيد للبينونة بالضرورة لفقد شرطه الذي هو كراهة الزوجة بالاجماع و المستفيضة المقدمة مضافا إلى الاجماع عليه في خصوص المسألة و يتفرع عليه انه لم يملك الفدية الاشتراطه بصحة الخلع المتوقفة على كراهة المرأة التي هي كما عرفعت منتفية مضافا إلى الاجماع عليه مع إطلاق الاية و المستفيضة بعدم حل اخذها منها الا بعد الكراهة و في وقوع الطلاق رجعيا ح لو اتبع الخلع أو اكتفى به عن الخلع ام لا وجهان ظ الماتن في يع و الفاضل في عد و جماعة





/ 568