نعم و هو حسن ان عرفت المطلق فساد البذل و عدم الزومه بطلاقه و الا فهو مشكل لانتفاء النص مع اقتضاء الاصل و القاعدة ذلك من حيث عدم تحقق القصد إلى الطلاق المجرد عن البذل و انما المقصود الطلاق المعق عليه المشروط به المستلزم فساده لفساده بخلاف الصورة المستحسنة من حيث انفتاء هذه الشبهة فيه من حيث المعرفة فانه بها قاصد إلى الطلاق المنجز البتة لعلمه بعدم حل الفدية بالمرأة الا ان يقال في الصورة اولا لى بكون البذل الفاسد سببا لوقوع الطلاق المجرد و داعيا اليه و هو ملزم لكونه شرطا فيه يفسد بفساده و هذا أقوى ثم من النظر في المسألة ينقدح كون الطلاق بالعوض من أقسام الخلع و انه يشترط فيه كراهة الزوجة ليحصل به حل الفدية و البينونة كالمختلعة فما في لك روضة ممن عدم الاشتراط بها و فيه صحة البذل و حصول البينونة بدونها جيد لما فيه من المنافاة لما دل على اشتراط حل البذل بالكراهة من الكتاب و الاجماع و السنة و مع ذلك فافادته اليبنونة مخالفة للاصول الممهدة فان الاصل في الطلاق بنفسه عدمها بل الرجعة و الخروج عنها يحتاج إلى دللالة و هي مع كراهة الزوجة ثابتة لما عرفت من إجماع الطائفة لا النصوص لاختصاصها بالمخالفة دون الطلاق بفدية و اما مع عدمها فلا لعدم الاجماع و النص هنا بطريق أولى لظهور فتاوى اصحابنا و النصوص في خلافه جدا بحيث يظن إجماعهم عليه ظاهرا مع انه صرح بعض الاجلة بعدم الموافقة له أصلا الثانية إذا صح العقد مع الفدية كان باينا إجماعا فلا رجعة للخالع مط طلاقا كان الخلع أو فسخا بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعضها و سيأتي بعض اخر ايضا نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء بلا خلاف للمعتبرة منها الصحيح ان شائت ان يرد إليها ما اخذ منها و تكون إمرأته فعلت و الموثق المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لارجعن في بعضك و ظاهره جواز رجوعها مط كما هو الاشهر الاقوى خلافا لا بن حمزة فاشترط في جوازه الاشتراط أو الرضا لانه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما و نفي عنه الباس في لف و هو اجتهاد في مقابلة النص نعم المعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها و ان لم يعتبر رضاه لان ظ الرواية تلازم الحكمين و لا دليل على رجوعها مط مع مخالفته الاصل جدا مع انه في الجملة إجماع ظاهرا و لذا قال و يشترط رجوعها في العدة ثم الرجوع لكن إطلاق العبارة يقتضي جواز الرجوع في العدة الباينة و هو مشكل لما عرفت من الدلالة على إمكان على اعتبار الرجوع مط مع انه المشهور بين الطائفة كما في ضة و على هذا فلو كانت المطلقة باينة أو رجعية و كانت عدتها منقضية لم يجز لها الرجوع البتة لعدم إمكان رجوعه في البضع و لو رجعت مع الامكان الا انها ما اعتلمت الزوج حتى انقضت العدة فالأَقرب وفاقا لجماعة عدم الصحة قصرا للرجعة المخالفة للاصل على مورد النص و ليس محل الفرض ثم انه حيث ترجع المرأة في البذل تصير العدة رجعية سواء رجع ام لا لكن في ترتب أحكام العدة الرجعية عليها مط كوجوب النفقة و الاسكان و غير ذلك وجهان و العدة باينة قبل رجوعها إجماعا فيصح له التزويج باخت المختلعة و الرابعة مضافا إلى الاصل و صريح الصحيح في الاول خاصة عن رجل اختلعت منه إمرأته أ يحل له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها و ليس له عليها رجعة و التعليل ظ في انسحاب الحكم في الياينة مع عدم القول بالفرق و متى تزوج بها امتنع رجوعها لاشتراط إمكان رجوعه كما عرفت و ليس يمكن هنا إجماعا الا إذا طلقها باينا في العدة فيجوز له الرجوع ح لزوال المانع الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع هي في البذل افتقر تزويجها إلى عقد جديد في العدة كان أو بعدها بلا خلاف للمعتبره منها الصحيح كانت باينا بذلك و كان خاطبا من الخطاب الرابعة لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة بلا خلاف للاصل و عدم المقتضى له لانقطاع العصمة بينهما الموجبة لذلك مضافا إلى صريح الخبر و فيه و اما الخلع و المبارات فانه ليزمها إلى ان قال و لا ميراث بينهما في العدة و نحوه الموثق في المبارات المبارات تبين من ساعتها من طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها و من الزوج و نحوه الحسن الاتي و التعليل موجب للتعدية و المبارات و اصلها المفارقة قال الجوهري تقوال بارئت شريكي إذا فارقته و باري ء الرجل إمرأته و هي طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه كما يأتي و الكلام في صيغتها كما في الخلع من الافتقار إلى استدعاء المرأة مع الكراهة و القبول كك و اللفظ الدال عليه من قبل الزوج هو ان يقول باراتك بالهمزة على كذا فانت طالق و لو قال بدلا من باراتك فاسختك أو ابنتك أو غيره من الالفاظ متبعا لها بالطلاق صح إذا المقتضى للفرقة التلفظ به لا بها بل لو تجرد عنها و قال أنت طالق على كذا صح و كان مبارات نهي كما عرفت عبارة عن الطلاق بعوض مع منا فات بين الزوجين و ليس الطلاق بالعوض إيقاعا خارجا عن الخلع و المبارات بل هو اما خلع أو مبارات فان قصد به الخلع و جمع شروطه وقع خلعا كوقوعه مبارات لو قصدها مع اجتماع شرايطها و يجوز انصرافه إلى أحدهما مع اجتماع شرايطهما و لو جمع شروط احديهما انصرف اليه و لو انتفت شروط كل منهما وقع باطلا أو رجعهيا لما مضى من انحصار الطلاق الباين بالعوض في الامرين خلافا لمن شذ و قد مر فاستوجه الصحة مع البينونة حيث لم يقصد به أحدهما لعموم الادلة الدالة على جواز الطلاق مط و عدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص الباين و قد مر وجه ضعفه من من اتفاق الطائفة و استفاضة المعتبرة بفساد البذل مع عدم كراهة المرأة و فساده بذلك كما هو المفروض هنا اما مستلزم لفساد الطلاق المترتب عليه ايضا كما قيل أو موجب لعدم البينونة و ان صح الطلاق لخروجه عن الامرين المنحصر فيهما الطلاق الباين بالبذل بمقتضى المستفيضة كما قاله الاكثر و عموم الادلة لا يستفاد منه سوى الصحة دون البينونة أللهم الا ان يقول بمجرد الصحة دون البينونة لكن فيه منافاة لما قدمناه عنه كيف كان هي اى المبارات تمتاز عن الخلع بانها تترتب صحتها على كراهة الزوجين كل منهما صاحبه بل خلاف بل عليه الاجماع كما حكاه جماعه و به ظ بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده مع حجيته في نفسه بالشهرة كاعتضاد الدلالة بها فلا ضير ان لم