تكن صريحة و هو الموثق عن المبادات كيف هي قال يكون المرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره و يكون قد اعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و ابارئك فيقول لها الرجل فان رجعت فيما ترك فانا احق ببضعك و يستفاد منه كغيره اعتبار صدور القول المذكور من الزوج و هو احوط و ان لم يذكره من الاصحاب احد و لذا حمله على الاستحباب أو إرادة بيان التنبيه للمراة على عدم جواز ارتجاعها البدل الا مع إمكان رجوع الزوج في البضع متجه و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر بل لم نقف فيه على مخالف صريحا و بالاجماع صرح جماعة و هو الحجة فيه خاصة لا النصوص فانها في عدم الاشتراط ظاهرة بل صريحة كالحسن المبارئة تبين من ساعتها من طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج لكنها شاذة و الظ منها لعدم الصراحة للتأويل بالجمل على المباراة الشرعية المستجمعة للشرايط التي منها الاتباع بالطلاق قابلة و الصريحة عن المقاومة للاصل و الاجماعات المحكية المستفيضة بحسب السند قاصرة فليس عما ذكره الاصحاب مندوحة و ان لم يوجد لما ذكروه من الاخبار شاهد و لا قرينة كما اعترف به جماعة و الذي يختلج بالفكر الكلي و الفهم العليل إمكان الاستناد لما ذكروه إلى الصحيح عن المرأة تبادر زوجها أو تتخلع منه بشهادة شاهدين على طهر من جماع هى تبين منه بذلك أو هي إمرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه إلى ان قال قلت انه قد روي انها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذا خلع الخبر لما مر من ظهور إذا في الشرطية و خلع في فعلها فعلى هذا يفهم منه ان عدم اشتراط الاتباع بالطلاق المشار اليه بذلك مخصوص بالخلع و يلزم منه ثبوته في المبارات المسؤل عنها ايضا و الا لما كان التخصيص النفي بالخلع وجه أصلا نعم ربما نافاه الحكم بالبينونة من دون الاتباع فيها في صدر الرواية و لكن يمكن تخصيصه بالخلع خاصة بمعنى عدم توجه الحكم المزبور إلى المبارات لضرب من المصلحة و لا بعد في ارتكاب مثل ذلك بعد قيام القرينة في ذيل الرواية مضافا إلى إجماع الطائفة فلا اشكال في المسألة بحمد الله سبحانه و الشرايط المعتبرة في كل من الخالع و المختلعة مشترطه هنا بالاجماع و المعتبرة الدالة على ان المبارات طلقة باينة فيعتبر فيها و في المباري ما يعتبر في المطلق و المطلقة كما في الخلع مضافا إلى صريح الصحيح لا طلاق و لا خلع و لا مبارات و لا خيار الا على من جماع و في اخر ما يدل على انه يعتبر في المبارات حضور شاهدين إلى ذلك من الاخبار و كذا يثبت أحكام الخلع هنا إلى هنا وقع عليه الاستثناء و منها انها طلقة باينة لا رجوع للزوج الا ان ترجع الزوجة في البذل و لا رجوع لها فيه الا مع إمكان رجوعه في البضع فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها لما مضى هنا و في الخلع ايضا قيل الا ان الاولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت للموثق المتقدم مضافا إلى الصحيح المبارات ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها الا انه يقول لها فان ارتجعت في شيء ء منه فانا أملك ببضعك و لا معارض لهما في البين انتهى و ليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل و هو اشتراطها الرجوع في البذل فلا يكون فيهما حجة على المشهور المجوزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مط و ان لم يرجع الزوج بل ظاهرهما جواز رجوعها مط و لو مع عدم اشتراطها و رضا من الزوج أصلا فإذا ما هو الاشهر أقوى فته ثم ان إطلاق العبارة باعتبار شروط المختلعة في المبارات حسن على طريقة الاصحاب حيث لم يشترطوا فيها في المختلعة عدا مجرد الكراهة و ان لم تكن شديده و مشكل على ما قدمناه من اعتبار الشدة بل ينبغي استثناؤها هنا و الاكتفاء بمجرد الكراهة للاصل و الاطلاق و خصوص الصحيح المبارات يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة تؤخذ منها ما شاء لا ن المختلعة تعتدى في الكلام و تتكلم بما لا يحل لها و يجوز ان يفاديها بقدر ما وصل إليها منه من تمام المهر فما دون على الاشهر الاظهر للاصل و الصحيح لا يجوز ان يؤخذ منها الا المهر فما دون و ليس في سنده اشتراك كما ظن و على تقديره بالاصل و الشهرة منجبر و مترجح بذلك على الصحيح المتقدم قريبا و ان عمل به الصدوقان و العماني كما حكى مع انه حسن في المش فلا يعارض ضعيف المجبر بما مر مع ظهور احتمال كونه من الصحيح و اما القدح فيه بالقطع فليس على ما ينبغي لاستناده إلى ابي جعفر ( ع ) في في و هو اضبط من يب الذي قطع فيه و كيفكان هما نص في انه لا يحل له ما زاد عنهم انه ايضا جماعي و هو احد الفوارق بين المقام و الخلع كتاب و الظهار و هو فعال من الظهر اختص به الاشتقاق لانه محل الركوب في المركوب و المراة مركوب الزوج و المراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه ابدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيض و هو محرم و ان تترتب عليه الاحكام لقوله سبحانه و انهم ليقولون منكرا من القول و زورا لكن قيل انه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو و يضعف بانه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب المعين لكن المستفاد من بعض المعتبرة تعلقه به الا انه بالنظر إلى المظاهر الذي نزلت الاية في شانه و ينعقد بقوله أنت علي كظهر أمي قاصدا اليه إجماعا و النصوص به مستفيضة لكنها متفقة بذكره هذه العبارة التي لم تختلف فيها حروف الصلة لكن ظ الاصحاب الاتفاق على الانعقاد و ان اختلفت حروف الصلة بان بدلت أنت بهذه أو زوجتي أو فلانة و على يميني أو عندي أو معي بل صرح بالاجماع بعضهم و هو الحجة فيه مع إمكان التمسك بإطلاق الاية و به يصح ما عن الاكثر من الانعقاد و لو مع حذف الصلة كان يقول أنت كظهر أمي خلافا للتحرير فاستشكل فيه لعدم الصراحة و احتمال إرادة التحريم على غيره ورد بالبعد و كفاية الظهور و هو حسن ان قام دلالة على الكفاية و الا فاصالة الا باحة تنا فيها بل تحوج إلى الصراحة كما في الطلاق و لا ريب ان ما ذكروه احوط و كذا يقع لو شبهها بظهر إمرأة ذي رحم مط نسبا كان أو رضاعا على الاقوى بل ربما اشعر عبارة الطوسي و بالاجماع عليه منا و هو الحجة مضافا إلى الصحيحين في أحدهما عن الظهار فقال هو عن كل ذي محرم اما أو اخت أو عمة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف قال يقول الرجل لامراته و هي طاهرة في جماع أنت على حرام مثل ظهر أمي أو اختي و هو يريد بذلك الظهار و في الثاني الرجل يقول