لا مراته أنت على كظهر عمق أو خالتي قال هو الظهار و عموم الاول يشمل المحرمات الابدية و لو بالمصاهرة و به افتى في لف و وافقة جماعة و لا يخ عن قوة خلافا للحلي فيمن عدا الام النسبي مط فنفاه اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد الكتاب و ما اجمع عليه الاصحاب و هو حسن على اصله مدفوع على غيره لمكان الصحيحين نعم في الصحيح يقول الرجل لامراته أنت على كظهر اختي أو عمتي أو خالتي فقال انما ذكر الله تعالى الامهات و ان هذا الحرام ورد بانه لا دلالة فيه على نفيه مع انه اجاب با لتحريم و فيه نظر فان ظهوره فيما ذكره لا يمكن ان ينكر نعم ما ذكره محتمل فليست الدلالة صريحة و معه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعددهما و اعتضادهما بالفتوى و بالاجماع الذي مضى و رافقه غيره لكن عمم الام للرضاعية اما لصودق الا عليها حقيقة أو لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و فيهما نظر سيما الاول و وافقة ضى في تخصيص الام بالنسبية كما حكى الا انه عدى الحكم إلى من عدا الام النسبية من ذوات الارحام نسبا تمسكا في التخصيص بالنسب إلى ما مر من الاصل و في التعميم إلى من عدا الام بالصحيحين زاعما عدم عموم فيما يوجب التعيدية إلى المحرمات رضاعا لتبادر المحرم النسبي من ذي محرم و عمة و أخت و فيه نظر لعدم الحكم للتبادر مع العموم اللغوي و ما في حكمه فهو ضعيف كموافقة الاكثر له في عدم التعدية إلى المحرمات بالمصاهرة لعموم كل ذي محرم لها مضافا إلى الاشتراك في العلة و هي كونه منكر أو زورا كذا ذكره شيخنا العلامة و لعله لا يخ عن مناقشة و لو شبهها بكلها كانت مثل أمي أو يفير الظهر من أعضائها كما لو قال أنت كشعر أمي أو يدها أو شبه عضوا منها بكلها كان يقول يدك كامي أو بأحد أعضائها لم يقع على الاصح وفاقا للاكثر بل في الانتصار الاجماع عليه اقتصارا فيما خالف الاصل على محل الوفاق و النص المعتبر مضافا إلى النظر إلى الاشتقاق و ظهور الصحيح المتقدم في الحصر في التشبيه بالظهر حيث سئل عن الظاهر و انه كيف هو فأجاب بانت حرام مثل ظهر أمي و قيل يقع لاعتبارات قياسية مسموعة في نحو المسألة نعم للمصير إلى الوقوع في الثاني خاصة وجه سبب رواية سدير عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلت له الرجل يقول لامراته أنت على كشعر أمي أو كبطنها أو كرجلها قال ما عني ان أراد به الظهار فهو الظهار و نحوها اخرى لكن فيها كالثانية ضعف و مع ذلك موافقة للعامة كما في الانتصار في تخرج بهما عن الاصل سيما مع إعتضاده بالشهرة و الاجماع المتقدم ( و يعارض به الاجماع صح ) المدعي في ف على الوقوع في الثاني لو تمسك به مع انه موهون بمصير الاكثر إلى الخلاف لكن الاحوط ذلك بل الوقوع مط سيما لو شبهها بكلها لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى و ان كان لا يخ عن نظر جدا و يشترط فيه ما يشترط في الطلاق فيعتبر ان يسمع نطقة شاهدا عدل بلا خلاف بل في الانتصار و عن الحلي عليه الاجماع و هو الحجة كالمعتبرة المستفيضة العامة و الخاصة فمن الاول الصحيح المتقدم لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق و نحوه غيره ( و من الثانية الصحيح و غيره لا يكون ظهار الا على ظهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين و ظاهره الاكتفاء في الشهود بالاسلامي الا ان ظاهر الاول و صريح الاصحاب اعتباره العدالة كإعتبارها في شهود الطلاق و علية يحمل إطلاق الثاني مضافا إلى الاستقراء الكاشف عن اعتبارها في الشهود مطلقة فلا وجه لنظر بعض من تأخر فيما ذكر و في صحته مع التعلق على الشرط كان يقول أنت كظهرا أمي ان فعلت كذا قاصد للزوج أو العب ؟ فانه مع القصد إليهما يمين فانه لم يقع بإجماعنا فتوى و نصا كما يأتي روايتان باختلافهما اختلف الاصحاب الا ان أشهرهما كما هنا و في لك بين متأخري اصحبانا الصحة بعد تحقق الشرط و اختاره من المتقدمين الصدوق و الطوسي و جماعة و هو مع ذلك صحيح السند متكز ؟ العدد نفي الصحيح الظهار على ضرين أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة و الاخر بعدها و الذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول ان فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قريتك و نحوه صحيحان اخر ان معتضدان كالأَول بإطلاق الاية و النصوص و ثانيهما عدم الصحة اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع و نسب الاول إلى باقي الفقهاء و اختاره ابن زهرة و الحلي و جماعة و من المتأخرين منهم الماتن في يع و المقداد في التنقيح و هو الاقوى للاصل و ضعف إطلاق الاية و النص لو لا يقال للمصاهر بشرط انه مظاهر و على تقديره فليس بمشادر ؟ و يؤيده بملاحظة شان تزول الاية و الاجماع المحكي و المعتبرة المستفيضة بالعموم و الخصوص فمن الاول الصحيح المتقدم لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق و نحوه غيره صح ) و لاطلاق بشرط إجماعا و من الثاني الخبران المعتبر أحدهما بوجود جملة من المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضر إرساله قال قلت لابي الحسن ( ع ) اني قلت لامراتي أنت كظهر أمي ان أخرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء الخبر و الثاني و ان ضعف الا انه كالأَول لو كان كك بالشهرة العظيمة بين القدماء كما يفهم من الحلي بل و المتأخرين ايضا كما يفهم من يع و الاجماع المقتدم و مخالفة العامة اتعميا معتضد مضافا إلى الاصل القطعي الذي لا مخرج عنه سوى الصحاح المتقدمة و حملها على التقية لما عرفت من كلام المرتضى متعين و دعوى اعتضادها بالشهرة و إطلاقات الكتاب و السنة بما عرفت مدفوعة هذا مع ان الاطلاقات لو كانت تنهض هنا حجة المزم الصحة بالتعليق على الصفة و المدة و لم يقل به أكثرهم و ان خالفهم ط فته هذا و لا ريب ان ما ذكروه احوط و ان كان ما قدمناه أقوى و أظهر و لا يقع في يمين اي إذا جعل جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث و هو الفارق بينه و بين الشرط فان المقصود منه و بين الشرط فان المقصود منه مجرد التعليق لا احد الامرين و ربما يفرق ايضا بعدم تعلق اليمين بفعل المكلف قط بخلاف الشرط فقد يتعلق و الاصل في عدم الوقوع بعد الاصل الاجماع المستفيض النقل و المعتبرة المسفيضة منها الصحيح لا يكون في يمين و علل ايضا بالنهي عن اليمين بغير الله بسحانه و فيه نظر فان تعلق النهي بمثله لا يستلزم الفساد كيف لا و الظهار من اصله منهي عنه إجماعا و مع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقا و كذا لا يقع إذا قصد به اضرار الزوجة وفاقا للنهاية و العلامة و جماعة و ربما ادعى عليه الشهرة في الكفاية و لا يخ عن قوة للاصل و بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده بالجهالة بان فيه من اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة و فيه لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا غضب خلافا لظ المفيد و الاسكافي و الحلي فاطلقوا الوقوع و لم يقيدوا للعموم و هو أوجه ألان تصح الشهرة فتعضد به الرواية و تصلح للعموم مخصصة و الا فمجرد اعتبار السند مع عدم الصحة معلوم الصلاحية لتخصيص مثل عموم الاية و السنة المقطوع بها المخصص بهما الاصالة المتمسك بها في المسألة و لا ريب ان الوقوع احوط ان لم يكن اقرب و كذا لا يقع في حال غضب مط و ان لم يرتفع معه القصد أصلا و لا سكر بلا خلاف في الظاهر فيهما و هو حجته فيهما كالادلة القاطعة في الثاني و الصحيح في الاول الظهار لا يقع على غضب مضافا إلى المعتبر المقتدم و بذلك يخص العموم و يعتبر في المظاهر البلوغ و كمال العقل و الاحتيار و القصد بلا خلاف في الاربعة لعموم الادلة و خصوص ما دل على ان الظهار كالطلاق لا يقع الا حيثما يقع و قد مر ما دل على اعتبارها في الطلاق مضافا إلى خصوص المستفيضة في الرابع ففي الصحيح في بيان الظهار يقول الرجل لامراته و هي طاهر في جماع أنت على حرام مثل ظهر أمي أو اختي و هو يريد بذلك الظهار و نحوه الموثق و غيره فلا اشكال في شيء من ذلك الا على القول بجواز طلاق المراسق المتجة عليه صحة الظهار ايضا الا انه لا خلاف في العدم هنا و لعله لكون مورده آية و رواية انما هو المكلف و لذا وصف بالمنكر و الزور و وجب لاجلها الكفارة و ليس شيء منهما جاريا في الصبي أصلا ثم في اقتصار الماتن كغره في الشرايط هنا على الاربعة اشعار بل دلالة على عدم اعتبار الحرية و الاسلام و صحة من العبد و الكافر و هو إجماع في الاول فعموم و مع ذلك منصوص في الصحيح و غيره عن المملوك عليه ظهار و قال نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة صدقة و لا