ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و سابقا يعين إرادة الاخير خاصة و به صرح الصيمري في ح يع فقال في الوقف على من ينقرض بعد حكمه بالاشتراط من دون نقل خلاف فيه عن الجماعة ان المشهور الصحة و انه حبس فما ذكره في لك و فخر الاسلام في الايضاح من ان اشتراطه محل منازعة و شبهة لا يخ عن مناقشة و حيث بطل وقفا كان حبسا عند الاكثر كما في عبارة الصيمري قد مرو به صرح غيره بل صرح الاول بان عليه عامة المتأخرين مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه و ممن حكى تصريحه به من القدماء الشيخان و الاسكافي و الديلمي و ضي و ابن حمزة و الحلي و حكاية الشهرة و مذهب هؤلاء الجماعة و ان كان في مورد المسألة و هو المسألة الاتية الا انهما من باب واحد من حيث اشتراكهما في عدم التأبيد المشترط في الصحة و ان كان فقده في الاولى اقطع منه في الثانية هذا مضافا إلى جريان بعض أدلتهم التي ذكروها للصحة ثمة هنا بالبديهة و ممن صرح بالصحة حبسا في خصوص المسألة مضافا إلى الماتن الشهيدان في س و لك روضة و لم اقف لهم هنا على مخالف من الجماعة عدا من سيأتي اليه الاشارة و عللاه بوجود المقتضي و هو الضيغة الصالحه للحبس لاشتراكه مع الوقف في المعنى فيمكن اقامة كل منهما مقام آخر فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة على الحبس كما لو قرن الحبس بالتأبيد كان قرينة على الوقف و الاجود الاستدلال عليه بالصحيحين في أحدهما روي بعض مواليك عن آبائك ( ع ) ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف إلى وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك ( ع ) فكتب ( ع ) هو عندي كذا و في الثاني عن الوقف الذي يصح ما هو فقد روي ان الوقف اذ لكان موقت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى قال قوم ان الموت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى ان يرث الله تعالى الارض من عليها قال و قال آخرون هذا موقت إذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى ان يرث الله الارض و من عليها و الذي موقت ان يقول هذا وقف و لم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل فوقع ( ع ) الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها و هما و ان دلا ظاهرا على الصحة وقفا الا ان حملهما على الصحة حبسا متعين جدا جمعا بينهما و بين ما دل على كون التأبيد شرطا و رجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه ارثا فانه من لوازم الحبس كما يأتي إنش تعالى مع هذا ان القول بالصحة وقفا نادر جدا معروف أصلا و ذكر الطوسي ره بعد نقل الاول ان المراد بالموقت الذي حكم بصحته فيه ليس هو الموقت بالمدة بل هو الموقت بالمعني المذكور في الرواية الثانية مستشهدا عليه بها و فيه مناقشة فان غاية ما يستفاد منها استعمال الموقت في ذلك المعنى و هو اعم من الحقيقة و الاصل يقتضي مجازيته بعد معلومية حقيقته في الموقت بالمدة فلا يعدل عنه اليه الا بقرينة صارفة هي في الرواية مفقودة ثم لو سلم هذا الجواب لم يكن فيه فائدة إثبات البطلان في مفروض المسألة على ما يظهر من سياق كلامه بعد دلالة الرواية الثانية بعمومها كما ترى على الصحة مط و لو هنا فالصحة أقوى و ان خرجت الاولى على تقدير التسليم عن كونها مستندا للرواية الثانية مضافا إلى التعليل المتقدم اليه الاشارة في كلام الشهيدين و صرح ثانيهما بعد ذكره بانه انما يتم مع قصد الحبس فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط و هو كك بناء على المختار و اما على مختاره من التردد في اشتراطه فلا وجه للقطع به و لعله على تقدير اشتراطه و لو جعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده و اقتصر على بطن أو بطون صح حبسا وفاقا لصريح ابن حمزة و الفاضل في دو عدو ظاهر من تقدم بناء على اشتراطهم التأبيد و بنسبته إليهم صرح الصيمري و ان كان ظ لف و جماعة نسبة الصحة وقفا إليهم حيث جعلوه قولا مقابلا للاول و حكموا فيه تبعا لظ وف ثالثا و هو القول بالبطلان راسا و لم يسموا له قائلا و الاقوى الصحة لما مر دون ما ذكره الاكثر من الاصل و عدم شرطية تمليك الاخير في تمليك الاول و الا لجاء الدور و الخبر لضعف الاول بالمعارضة بأصالة الفساد ان أريد به اصالة الصحة و الثاني بانا لا ندعي كون تمليك الاخير شرطا و انما الشرط بيان المصرف للاخير ليستحقق معنى الوقف و هو هنا حاصل فلا يتم صحة الوقف و الثالث بقصور السند و ضعف الدلالة من وجوه عديدة نعم الاستدلال بالاول حسن ان أريد به العمومات الا مرة بالوقاء بالعقود و قلنا باشتراط الرضا فيه و القبول و اما حجة الثالث مع جهالته و ندرته فهي ضعيفة كقوله فان غايتها نفي الصحة وقفا و هو اعم من انتفائها مط فقد يصح و يكون حبسا كما قلنا ثم ان هؤلاء الجماعة الذين جعلوا الاقوال في المسألة ثلثة لم يذكروا الا حجتين احديهما على البطلان مط و الثانية على الصحة و لم يذكروا حجة ثالثة تدل على تميز القولين الاولين عن الاخر و هو أوضح شاهد على ان الاقوال في المسألة اثنان لا ثلثة و ان فتوى من حكم بصحة الوقف المراد بها إثبات الصحة في مقابلة من يدعي البطلان بالمرة لان المراد إثباتها من حيث الوقفية دون الحبسية و اما تعبيرهم بصحة الوقف ففيه نوع مسامحة و لعلها لندرة الثمرة في الفرق بين الصحة وقفا و حبسا و عدم ظهورها الا في نحو النذر و النية المصححة لمثل هذا الوقف ان كان متعلقها الحبس و المفسدة له ان كان الوقف كما مر اليه الاشارة هذا مع انه صرح أكثر القائلين بالصحة وقفا على ما نسبه إليهم هؤلاء الجماعة بانتقاله بعد الانقراض إلى ورثة الواقف و هو من لوازم الحبس كما صرح به لك و ممن اختار القول بالرجوع إليهم بعده الطوسي وضي و الديلمي و ابن حمزة و الفاضل في أكثر كتبه و لك روضة و الصيمري و أكثر المتأخرين بل في لك عزاه إلى الاكثر بقول مطلق و تبعهم الماتن في يع وهنا فقال و يرجع الوقف بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا اي ملكا ان مات قبل الموقوف عليه و الا فإليه ثم إليهم قالوا لانه لم يخرج عن ملكه بالكلية و انما تناول أشخاصا فلا يتعدي إلى غيرهم و الظ ان الوقف على حسب ما يوقفه أهله و انما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى و يبقى أصل الملك لهم كالحبس أو هو عينه و للخبر عن رجل أوقف ذلة له على قرابة من ابيه و قرابة من امة و أوصي لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بين قرابة بثلثمائة درهم ( كل سنة صح ) و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و امه قال جايز


/ 568