ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الدال بمفهومه على عدم الكفارة عند عدمها هذا مع استفاضة المعتبرة بترتب الكفارة على المواقعة الظاهرة في الحصر و لا يبعد كونها متواترة هذا مع ان المتبارد منه عرفا و عادة ذلك البتة منه يظهر ضعف القول بترتب الكفارة على مطلق المسيس و لو كان نحو قبلة كما عن ط وف و حجته من عموم المسيس لغة لذلك و اما الاستناد له إلى تنزيلها منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة مع استلزامه حرمة النظر بلذة و ليس في الاية دلالة عليها بوجه مع عدم مصير المخالف النية ايضا و اعلم انه انما يحرم الوطي عليه بالظهار و لا عليها الا إذا تضمن الاعانة على الاثم فيحرم لذلك الا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه أو استدخلته و هو نائم مثلا لم يحرم عليها لثبوت الحل لها قبله و الاصل بقاؤه الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل مجامعتها حتى يكفر إجماعا حكاه جماعة لا طلاق الاية صريح بعض المعتبرة الاتية و مما ينافيه بإطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية بما مر و المعتبرة المفصلة و اما لو طلقها باينا أو رجعيا و قد خرجت من العدة فاستأنف النكاح فانه فيه روايتان أشهرهما و اظهر ما انه لا كفارة عليه ففي الصحيح عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها فبانت منه ا عليه كفارة قال لا و فيه كالخبر بل الحسن عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار قيل له فله ان يراجعها قال نعم هي إمرأته فلان راجعها وجل عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا قلت فان تركها حيت يخلوا جلها و تملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل ان يسمها قال لا قد بانت منه و ملكت نفسها و عليهما يحمل إطلاق الصحيحين في المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة و الرواية الاخرى الحسنة عن رجل ظاهر من إمرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه الكفارة للظهار الاول قال نعم الخبر و قد عمل به الديلمي و الحلبي و فيه قصور سندا و عددا عن المقاومة لما مر جدا و مع ذلك محتمل للتقية و بها اجاب عنه الشيخ قائلا انه مذهب جماعة من العامة و الاجود حمله على الاستحباب كما ذكره جماعة أو على صورة ارادته الفرار بالطلاق من الكفارة للخبر ان كان انما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له ابدا إذا عاود المجامعة و ان كان طلقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس و لا كفارة عليه الا انه مع قصور سنده بالارسال و ضعفه عن المقاومة لما مر شاذ لا يتلفت اليه و مع ذلك فإطلاق نفي الكفارة فيه بعد الرجوع مع عدم قصد الفرار مخالف للاجماع بالضرورة الا انه يمكن تقييده بصورة تحقق البينونة الثالثة لو ظاهر من اربع نسوة بلفظ واحد و كلمة واحدة فقال انتن علي كظهر أمي لزمه اربع كفارات على الاظهر الاشهر بين الطائفة الاطلاق الاية و السنة و خصوص المعتبرة اصرحها الصحيح في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات و في رواية موثقة ان عليه كفارة واحده عمل بها الاسكافي و لقصورها سندا و عددا عن المقاومة لما مر جدا حملها الشيخ على الموحدة الجنسية و لا بأس به و ان بعد جمعا بين الادلة و كذا البحث لو كرر ظهار و المراة الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة على حدة لبعض ما مر و للمستفيضة منها الصحاح في أحدها عن رجل ظاهر من إمرأته خمس مرات أو أكثر قال قال علي ( ع ) عليه مكان كل مرة كفارة و نحوه الباقي و إطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين التراخي أحدهما عن الاخر أو تواليهما بقصد التاكيد ام لا تعدد المشبه بها كالام و الاخت ام لا تخلل التكفير بينهما ام اختلف المجلس ام تعدد و هو الاظهر الاشهر بني الطائفة خلافا للطوسي في المتوالين مع قصد التاكيد فواحدة مط و للاسكافي فيما إذا اتحد المشبه بها مع عدم تخلل التكفير مط و لغيرهما فيما إذا اتحد المجلس فكك مط و لم اقف لهم على حجة سوى عدم الخلاف الذي ادعاه الاول و الصحيح الذي احتج به للثالث في رجل ظاهر عن إمرأته اربع مرات في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة و هو كالأَول قاصر عن المكافاة لما مر فليطرحا أو يؤلا إلى ما يؤلا به إلى الاول هذا و في الاول وهن لمصير الاكثر إلى خلافه و في سند الثاني ركاكة و اشتراك عند جماعة و قد حمله الشيخ على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية لا الشخيصة الرابعة يحرم الوطي قبل التكفير اتفاقا فتوى و نصا كتابا و سنة فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان احديهما للظهار و الاخرى للمواقعة بلا خلاف بين الطائفة الا من الاسكافي فلا يجب بالمرأة الاولى أصلا و اما الثانية فكك الا مع القدرة على العتق و الصيام و اما الاطعام فلا تجب في الثانية ايضا و لم نقف له على شاهد نعم في الصحيح و غيره قلت ان و افع قبل ان يكفر قال يستغفر الله تعالى و يمسك حتى يكفروهما مع قصور سند الثاني ليسا نصين في المط بل و لا ظاهرين و على تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور فإذا هما شاذان و مع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة منها الصحيحان في أحدهما لا يسمها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شيء قال اي و الله انه لاثم ظالم قلت عليه كفارة الاولى قال نعم يعتق ايضا رقبة و في الثاني إذا أوقع المرة الثانية قيل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف و نحوهما الثالث و هو و ان قصر سنده بجهالة الراوي الا ان فيه المجمع على تصحيح رواياته مع انجباره بالشهرة و مفهوم الصحيح ليس له ان يواقعها حتى يكفر فان جهل و فعل فما عليه كفارة واحدة و صريحة كجماعة و ظ العبارة اغتفار التعدد في الجاهل و يدل عليه الاصل ايضا من انتفاء المانع لاختصاص المعتبرة المتقدمة بحكم السياق في بعض التبادر في آخر بالعامد و منه يظهر وجه انسحاب الحكم في الناسي و ان اختص الصحيح بالجهالة مضافا إلى الاعتبار و الاجماع المركب مع احتمال التعدي منه اليه بالفحوى فته جدا و في هذا تفريع الماتن تعدد الكفارة على الحرمة مناقشة لعدم التلازم بينها و بين الكفارة فالأَجود إبدال الفآء بالواو و لو كرر الوطؤ لزمه لكل وطي كفارة مط كفر عن الاول ام لا على الاشهر الا قول لا طلاق ما مضى خلافا لا بن حمزة في الثاني فاكتفى فيه بالواحدة و النص حجة عليه الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت

/ 568