رقبة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قيل و فى معناه النصوص المستفيضة منها الصحيح إذا قتل خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة و ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا خلافا للمفيد و الديلمي فجعلاها مخيرة و ان لم اقف على مستندهما و على تقديره فلم يبلغ قوة المعارضة لما قدمناه جدا لوجوه شتى و مثلهما كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند الصدوق و جماعة للصحيح عن المعتكف يجامع أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر و نحوه الصحيح الاخر خلافا للاكثر فالتخيير بين الخصال الثلث للموثقين عن معتكف واقع أهله و هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رضمان و زيد في ثانيهما متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الجمع بينهما بحمل كل منهما على الاخر ممكن الا ان الشهرة التي هي أقوى المرجحات النصية و الاعتبارية ترجح الثاني و لكن الاحتياط يقتضي المصير إلى الاول و مثلها كفارة من خلف بالبرائة على قول يأتي ذكره و مثلها في الترتيب خاصة دون الخصال الثلث المتقدمة كفارة من افطر يوما من قضأ شهر رمضان بعد الزوال فانها إطعام عشر مساكين فان لم يجد صام ثلثة أيام على الاشهر الاظهر بل عليه الاجماع في الانتصار لصريح الخبر الذي قصور سنده للجهالة بالشهرة و التضمن لمن اجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة منجبر و فيه ان كان اتى أهله يعني القاضي لرمضان قبل الزوال فلا شيء عليه الا يوما مكان يوم و ان كان اتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلثة أيام كفارة لما صنع و يمكن الاستدلال عليه ايضا بالصحيح في القاضي لرمضان ان كان وقع عليها قبل صلوة العصر فلا شيء عليه و يصوم يوما بدل يوم و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلثة أيام كفارة لذلك لما ذكره الشيخ من انه إذا كان وقت الصلوتين عند زوال الشمس الا ان الظهر قبل العصر جاز ان يعبر عما قبل الزوال بانه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين و يعبر عما بعد العصر بانه بعد الزوال لمثل ذلك أقول و يخرج الشهرة بل الاجماع و المعتبرة السابقة شاهدا لما ذكره خلافا للحلبي فخير بينما و كذا ابن زهرة مدعيا عليه إجماعنا و للقاضي فجعلها كفارة يمين و هما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما و للعماني فاسقطها للموثق عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس قال قد اساء و ليس عليه شيء الا قضأ ذلك اليوم الذي أراد ان يقضه و هو و ان اعتبر سندا و اعتضد بالاصل جدا الا انه مكافؤ لما مر قط لوجوه شتى منها موافقته للعامة العميا كما صرح به في هي مدعيا على خلافه إجماعنا من عدا العماني و للصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان للموثق عن رجل قضى من شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان و فيه مضافا إلى ما مر من سابقه المخالفة للاصل و عدم التقييد فيه بما قبل الزوال بل ظ التعليل العموم له جدا و لم ار بذلك قولا حتى منهما فليطرح أو يحمل على الاستحباب وهنا أقوال اخر شاذة تبلغ هي مع ما مر ثمانية على ما حكاه بعض الاجلة و المخيرة كفارة من افطر في شهر رمضان مع وجوب صومه عليه بما يوجبها و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مط على الاشهر بل في الانتصار و الغنية عليه الاجماع و هو الاظهر للاصل و الصحيح عن رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا خلافا للعماني فجعلها مرتبة كالظهار و وافقة الشيخ في احد قوليه لكن في الافطار بالاجماع خاصة لخبر الاعرابي المشهور و هو مع ضعف سنده ليس نصا في الترتيب بل و لا ظاهرا مع انه روي بسند اخر بعبارة اخرى قد بدا فيها بالتصدق و في آخره قال الراوي فلما رجعنا قال اصحابنا انه بدئ بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق و هذا ايضا يدل على التخيير هذا و لو دل على الترتيب لنزلناه على الاستحباب جمعا و يحتمل التقية لكونه مذهب ابي حنيفة و أصحابه و الشافعي كما في الانتصار و للصدوق في الافطار بالمحرم فجعله من القسم الرابع للخبر متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و عليه تحمل الاخبار المتعارضة الحاكم بعضها بالتخيير كما مر و اخر بالجمع كالموثق عن رجل اتى أهله في شهر رمضان قال عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و اتى له بمثل ذلك اليوم لكن في سند الاول جهالة و في الثاني كالأَول قصور عن المكافاة لما مر من إعتضاده بالاصل و الشهرة العظيمة و غاية ما قيل في سند الرواية المفصلة من القوة و الصحة كما عن التحرير بعد تسليمه لا يوجب حصول المكافاة بل غايته كونها رواية صحيحها و هي لا تكافؤ الرواية الضعيفة المعتضدة بالشهرة خاصة فضلا عن الصحيحين المتعين الصحة المعتضدة بأصالة البرائة فإذا الاشهر أظهر فليحمل الرواية كالموثقة على الفضيلة جمعا بين الادلة و لكن الاحتياط فيما دلت عليه البتة فلا يترك معهما أمكن و مثلها في الخصال و التخيير كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين من عذر على الاشهر الاظهر بل عليه الاجماع في الانتصار لعموم ما سيأتي لكن لا يمكن ان يكون مستندا للماتن هنا كيف لا و معه قد جعل الكفارة ( في مطلق النذر صح ) المقام صغيرة بل الظاهر استناده فيه إلى خصوص بعض المعتبرة منها المكاتبة الصحيح رجل نذر ان يصوم فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة لكنها مع كونها مكاتبة معارضة بمثلها لراويها في الناذر صوم كل يوم سبت ان كنت افطرت فيه من علة فتصدق بعد كل يوم لسبعة مساكين الخبر و مع ذلك قاصرة عن افادة تمام الخصال و ظاهرها تعين الرقبة فإذا المستند حقيقة عموم ما سيأتي من الادلة و ان كان يمكن الجواب عن المناقشات المزبورة في الرواية اما عن كونها مكاتبة فلا بأس بها هنا لمكان الشهرة و لان منشأ القدح بها