مسائل ثلاث تلحق بالكفارات - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسائل ثلاث تلحق بالكفارات

في بيان كفارة خلف النذر

خوف الفتوى بطريق العامة و هو جار في المسألة لعدم إيجابهم هذه الكفارة كما في الانتصار مع ان فتويهم و رواياتهم تفيد انها صغيرة و اما عن المعارضة بالمثل فبعدم معارضته لها مع شذوذه لعدم القائل بمضمونه من التصدق لكل يوم لسبعة نعم عن الصدوق رواية له مبدلا للسبعة بالعشرة لكن على هذا لما عرفت يحتمل الحمل على التقية سيما مع كونه مكاتبة مع تأيد الاولى بمكاتبة اخرى رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة و اما عن المناقشة في الدلالة فبعد القول بالفرق بين الطائفة فان كل من أوجب العتق خير بنية و بين الخصلتين الباقيتين لكن على هذا الاوجه لجعلها دليلا على كون الكفارة كبيرة لا صغيرة بل يحتمل العكس لتضمنها لعتق الرقبة ايضا كما سيأتي اليه الاشارة وح فلم يبق مستند للحكم في هذه الصورة سوى ما سيأتي من عموم الادلة فلا وجه لحزم الماتن به فيها بالمرة الا ان يدعي عدم جزمه و إرجاع التردد اليه ايضا لكن مع ذلك افراده إياها عن كفارة مطلق النذر عدها بالتردد و لا يخ عن نظر و كيفكان الحكم فيها كما مر لما سيأتي و مثلها في الامرين كفارة خلف العهد على التردد الناشي من الخبرين في أحدهما من جعل عهدا لله و ميثاقه في امر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و يدل على الثاني بان يتصدق المطلق المحمول على الاول و من الاصل و قصور سند الخبرين بجهالة بعض روايتهما فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن و هو كفارة اليمين و الاصل الاول وفاقا للاكثر بل في العينة ؟ الاجماع عليه و هو الحجة الجابرة كالشهرة للجهالة و تصح الخبران من هذا الجهة و يكونان كالجهة موجبين للخروج عن الاصالة المتقدمة فالتردد ضعيف منها الحكم بالثاني كما عن الماتن و في يع في كتاب النذور العهود و العلامة في جملة من كتبه و يؤيدهما ادلة كفارة النذر الاتية لان العهد في معناه كالعكس كما سيأتي عن الجماعة اليه الاشارة و اما كفارة خلف النذر ففيه أقوال كثيره و لكن قولان منها مشهوران أشهرهما انها ككفارة الافطار في شهر رمضان بل عليه في الانتصار و الغنية الاجماع و هو الاظهر لان النذر كالعهد في المعنى كما ذكره عن الجماعة بعض اصحابنا و كفارته كك كما مضى فتاتي أدلته هنا مضافا إلى خصوص الاجماعين و بعض الروايات المنجبر قصور سنده بهما و بالشهرة العظيمة و المخالفة للعامة كما سيأتي اليه الاشارة في اليمن مع انه صحيح عند جماعة و حسن عند اخرين و فيه من جعل لله ان لا يركب محرما فركبه قال و لا أعلم الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا و أشبههما عند الماتن هنا و الفاضل في ير و جماعة وفاقا للصدوق انها كفارة صغيرة اي كفارة يمين لما مر في العهد و للخبرين أحدهما الصحيح فان قلت لله علي فكفارة يمين الخبر و كفارة النذر و كفارة اليمين و في الجميع نظر لاندفاع الاول بما مر و قصور الخبرين و ان صح بسند الاول عن المقاومة لما مر من الاجماعين و الخبر المنجبر بعمل الاكثر مضافا إلى اشتمال سند الثاني لعدة من الضعفاء موافقته صدرا و ذيلا لما روية العمياء كما حكاه خالي العلامة المجلسي طاب ثراه و لا جل ذلك حمله و ما فيمعناه على التقية و ربما حمله جماعة تبعا لشيخ الطائفة على صورة العجر عن الكبيرة للصحيح كل من عجزه عن نذره فكفارته كفارة يمين و ليس فيه دلالة بل ظاهرة شاذ لا عمل عليه بالمرة نعم ظ الانتصار بل صريح الاجماع عليه لكنه معارض بإطلاق إجماع الغينة و إطلاق ساير الادلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة الموهنة له هنا البتة فالقول به ضعيف كالمحكي عن موصليات السيد من الجمع بين الاخبار بحمل ما مر على نذر الصوم و ما هنا على نذر غيره للمناسبة و هي لعدم الشاهد قابلة للتقييد و الجمع بين الد لة و ان ارتضاه في د شيخنا العلامة و أضعف من الجمع جعلها ككفارة قتل الخطأ كما عن المفيد و الديلمي اذ لا وجه له أصلا و ان كان احوط جدا و اما ما فيه الامران التخيير و الترتيب فكفارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يجد شيئا من ذلك صام ثلثة أيام متتابعان بإجماع علماء الاسلام حكاه بعض الاعلام لنص القرآن الكريم بذلك قال عز من قائل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح في كفارة اليمين يطعم عشرة مسايكن لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حنطة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار اي الثلثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلثة فالصيام عليه ثلاثة أيام و مثلها كفارة خدش المرأة وجهها حتى ادمت و نتفها شعر راسها في المصائب على المش كما يأتي و اما كفارة الجمع بين خصالها الثلث الاتية فلقتل المؤمن عمدا عدوانا و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا بالاجماع و المعتبرة المستفيضة منها الصحيح سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا اله توبة فقال ان كان قتله لايمانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فان توبته ان يقاد منه و ان لم يكن علم به احد انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا و مثلها كفارة من افطر على محرم في شهر رمضان على قول تقدم ذكره خلافا للاكثر فالتخيير و مر انه أظهر و يلحق بالمقام مسائل ثلث الاولى قيل كما عن الشيخين و جماعة من القدماء من خلف بالبرائة من الله تعالى و رسوله و الائمة الميامين من آله سلام الله عليهم على الاجتماع أو الانفراد لزمته كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين اما بمجرده كما عن الطوسي وضي بل في الغنية الاجماع عليه و على أصل الوجوب أو بعد الحنث كما عن المفيد و الديلمي و وافقهم ابن حمزة في أصل الكفارة الا انه جلعها كفارة نذر و لم اقف لهم على نص في ثبوتها راسا فضلا عما يدل على انها مرتبة أو مخيرة و مع ذلك لا دليل عليه من الاصول و لا الاجماع المقطوع به لشدة الاختلاف و لا المحكي سوى ما تقدم و هو مع وهنه بالاختلاف الشديد

/ 568