ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و مصير أكثر المتأخرين إلى العدم معارض بمثله من الشيخ و في ف فانه ادعى إجماع الامامية و اخبارهم على العدم و منه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب بل و ادعى الحلى رجوعه في ط ايضا و مع تعارضهما لا بد من المصير إلى حكم الاصل و هو النفي مط مع تأيده بخلو الاخبار عنها بل و دلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد المين بغير الله تعالى و لعلها المراد من الاخبار التي ادعاها الشيخ و الا فلم نقف على ما سواها مما يدل على النفي صريحا بل و لا ظاهرا الا انها تدفع القول الثاني و هو ترتبها على الحنث لا مط فالمصير إلى العدم مط أقوى وفاقا الحلي و أكثر متأخري اصحابنا وهنا قولان اخر ان أحدهما للصدوق فاوجب الكفارة لكن ما مر بل الصيام ثلثة أيام و التصدق على عشرة مساكين و لم نقف على مستنده و ثانيهما لشيخنا في ير و لف و تبعه من المتأخرين بعض الاجلة و هو التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله تعالى للصحيح لكنه مكاتبة و مع ذلك فهو شاذ كما صرح به بعض الاجلة و لكنه احوط و أحوط منه المصير إلى الاول هذا و لا خلاف في تحريمه بل و يحتمل الكفر في بعض صوره و ادعى على ذلك الاجماع و يدل عليه بعض المعتبرة كالمرسل كالصحيح على الصحيح سمع رسول الله ( ص ) رجلا يقول انا بري من دين محمد صلى الله عليه و آله فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله ويلك إذا برئت من دين محمد صلى الله عليه و آله فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسول الله صلى الله عليه و آله حتى مات و تأمل و اصرح منه اخر لا تحلف بالبرائة منا فانه من حلف بالبرائة صادقا أو كاذبا فقد بري منا و من وطي المرأة في الحيض عامدا لزمة دينا و في أوله و نصف في وسطه و ربع في اخره على قول مشهور بين متقدمي الاصحاب مستفيض نقل الاجماع عليه في كلام جماعة و لهم صريح بعض المعتبرة بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيدها و هو احوط لو لم يكن أقوى خلافا لكثير من متأخري اصحابنا فالاستحباب و البحث هنا في بحث أحكام الحيض قد مضى مقتضى و من تزوج إمرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا وفاقا لظ الشيخين و صيرح ابن حمزة و العلامة في لف وعد و ولده في شرحه و هو ظاهره في ير و ظ الشهيد في س و غيرهم للمعتبرة منها المرسل كالصحيح على الصحيح في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج فقال إذا لم ترفع الي الامام فعليه ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا و منها الخبر عن إمرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الحد و عليها الرجم لانه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم و كفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا و ليس في سنده كالأَول اشتراك كما طن نعم في بعض رواية جهالة الا ان فيه قوة كما قرر في محله و صرح به بعض وفاقا لجماعة و مع ذلك منجبرة هي كالارسال في الاول و الاشتراك فيهما و لو كان بفتوى الجماعة و ليس فيهما قصور بحسب الدلالة للفظة على الظاهرة في الوجوب بل الصريحة فيه في الاول و ظ الجملة الخبرية الراجعة إلى الانشاء المفيد له في الثاني و عمومهما من حيث ترك الاستفصال يشمل ذات البعل و المعتدة بالعدة الرجعية و التعدية إلى المعتدة بالعدة البائنة ناشئة من عدم القائل بالفرق بين الطائفة و قد صرح به بعض الاجلة و من جميع ذلك يظهر الوجه في عدم الفرق بين الجاهل و العالم و لا ينافيه التعليل في الرواية الثانية المعشر باختصاص الحكم فيها بالثاني و نحوه لفظ التكفير فيها فان إثبات الشيء لا ينفي ما عاده فاندفع بما مر وجوه القدح في الروايتين و لزوم الرجوع إلى حكم الاصل فانه يجب الخروج عنه بعدهما و ان ذهب اليه الحلي و تبعه كثير من متأخري احصابنا نعم ربما يتطرق إليهما القدح بدلالتهما على اختصاص التكفير بصورة عدم الرفع إلى الامام و عدمه معه و لا قائل به و دفع ذلك بصرف الشرط عن ظاهره بمعونة الاجماع و ان أمكن الا انه ليس بأولى من صرف ما ظهره الوجوب فيهما إلى الاستحباب لكن لا بد من الاولى هنا ايضا ففيه مجاز ان دون الاول ففيه مجاز واحد و هو أولى من ارتكابهما قط لكن الاصل و الشهرة المتأخرة المقطوع بها و خلو اخبار التزويج في العدة عنها مع كون راوي بعضها بعينه راوي هذه المعتبرة و ربما يؤيد المصير إلى الثاني فالإِنصاف عدم خلو الوجوب عن الاشكال و لذا توقف فيه في اللمعة و هو في محله الا ان المصير اليه احوط و الدقيق في ظ النص و الفتوى مطلق و ربما خص بنوع يجوز إخراجه كفارة و هو دقيق الشعر و الحنطة و لا ديلى عليه سوى التبادر و الغلبة و لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به البتة و لا بأس به و في جواز القيمة ام لا قولان و عن تضي التكفير بخمسة دراهم و ادعى عليه في الانتصار الاجماع و حمل على القيمة و لا دليل عليها من اصلها فضلا ان يكون دراهم خمسة فالأَجود الاقتصار على الدقيق و ان كان الاحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة و من نام عن صلوة عشاء الاخرة حتى جاوز وقتها و هو نصف الليل قضاها و أصبح صائما كما في المراسل كالموثق بل الصحيح عند جماعة لعدم ثبوت الوقف في رواية مع تصريح جماعة كالخلاصة و النجاشي بتوثيقة على الاطلاق فته و هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما صرح به الكشي فلا يضر الارسال بعده و لذا عد كالموثق بل و مع ذلك معتضد بصريح فتوى جماعة من القدماء و ظ باقيهم لامرهم به الظ في الوجوب بل عدة في الانتصار مما انفردت به الامامية و نحوه ابن زهرة و هو حجة اخرى مستقلة و يجب الخروج بها و بالرواية عن اصالة البرائة فلا اشكال في المسألة خلافا لاكثر المتأخرين تبعا للحلي فالاستحباب تمسكا بالاصالة المزبورة و طعنا في الاجماع بعدم المعلومية فان غاية الاصحاب الامر به و ليس نصا في الوجوب و في الرواية بانها مقطوعة و الاجوبة عن جميع ذلك بملاحظة ما مر واضحة فالقول بالوجوب لا يخ عن قوة و منه مع ما مر في المسائل السابقة يظهر ضعف القول بالاستحباب في الكل و ان كان في البعض اشبه لما مر ثم لا فرق بين النائم كك عمدا أو سهوا لاطلاق النص و الفتوى و لا يلحق ناسي العشاء بناسيها قط و في الحق السكران بالنائم قول ضعيف و كذا المتعمد لتركها و الناسي لها من نوم للاصل و اختصاص النص بغيرهما و ان أمكن إلحاق الاول به للفحوى لكنه هنا بملاحظة نظائره ضعيف جدا و لو افطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه أولا بناء على الاصل و انه كفارة و لا كفارة في تركها وجهان أجودهما الثاني

/ 568