و لو سافر فيه لضرورة أو غيرها مط افطره و لا قضأ للاصل و قيل بوجوبه و لا أعرف مستنده نعم يجب ترك السفر في الضرورة تحصيلا للواجب و لكن مخالفته ملازم لوجوب القضاء جدا و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق بل احتمال سقوطه هنا أظهر و اولى و لو صادف يوما متعينا تداخلا و ان كان من اصله خلاف الاصل لموافقته له هنا فاحتمال القضاء ضعيف جدا الثانية في جز المرأة شعر راسها في المصائب كفارة شهر رمضان المخيرة وفاقا للشيخ و جماعة للخبر إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق و قبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و في سندهما ضعف و قيل كما عن الديلمي و الحلبي انها كفارة ظهار مرتبة بل ادعى الثاني كالمرتضى في الانتصار الاجماع عليه لكن عبارة الاخير ذيلها ظاهرة في التخيير و ان حكم في صدرها بانها كفارة ظهار و نحوه كلام الشيخ كما حكاه في السرائر لكن الصدر اصرح فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها مخيرة كما ذكره بعض الاجلة فتكون الرواية ح حجة في المسألة لانجبار ضعفها بالشهرة العظيمة و حكاية الاجماعين المتقدمة مع انها بنفسها مستقلة مؤيدة بظ العبارة كغيرها المشعرة بل الدالة على عدم الخلاف في أصل وجوب هذه الكفارة بل لم نقف على منكرة و لا على من نسب القول به إلى احد عدا الماتن في يع و الفاضل في دو عد و قد اعترف جماعة كالشهيد في النكت بعدم الظفر بقائله و هو ضعيف و ان صار اليه من المتأخرين جماعة للاصل و قصور سند الرواية لضعف الاصل بما مر و اعتبار السند بعمل الاكثر بل الكل كما مر من عدم انحصار الحجة فيها لما مر من الاجماعين اللذين هما كما عرفت حجة مستقلة براسها مع عدم ما يوجب وهنهما هنا أصلا مع تأيدهما بدعوى ابن زهرة في الغنية الاجماع على وجوب الصوم هنا فتحاشي هؤلاء عن العمل بهما مع اعترافهم بحجتيه الاجماع المنقول غريب سميا مع إعتضاده بعدم الخلاف أو شذوذوه وتأيده بالرواية و لو في الجملة بل مط كما مرت اليه الاشارة فالقول بالوجوب في غاية القوة و ليس في الرواية ككلام تضي التقييد بالمصاب و ان كان ظاهر السياق في الاول و الغلبة التي توجب صرف المطلقات المخالفة للاصل عن الافراد النادرة فيهما يوجب المصير إلى التقييد و ان كان العموم نظرا إلى إطلاق عبارة تضي البعيد حمله على التقييد احوط مع احتمال الاولية و ان كانت هنا ضعيفة لان في جز الشعر في المصيبة اشعار بعدم الرضا يقضاء الله سبحانه و لا فرق في المصاب ان اشترطناه بين القريب و البعيد للاطلاق و هل يفرق بين كل الشعر و بعضه ظ إطلاق الرواية العدم و استقر به في س قال لصدوق جز الشعر و شعرها عرفا بالبعض هو احوط بل لعله اقرب لكون جز الكل نادرا فيبعد ان يحمل النص عليه و في إلحاق الحلق و الاحراق بالجز اشكال و الاصل نقتضي العدم لكن الا لحاق بعيد وفاقا للدروس للاولية فته و في نتفه و هو قلعه بخلاف الجز فانه قرضه في المصاب كفارة يمين و كذا في خدشها و حجها و كذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته على الاظهر الاشهر بل لم ينقل الخلاف فيه احد ممن تقدم و تأخر بل صرح شيخنا في ضة و غيره بعدم الخلاف في المسألة نعم بعض من ندر ممن تأخر نسب القول بالاستحباب إلى الحلي و هو ضعيف فانه و ان صرح به في أول كلامه منزلا للرواية الاتية عليه بعد تسليهما الا انه استدرك ذلك فقال الا ان اصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم و فتاويهم فصار الاجماع هو الحجة بها و بهذا افتى انتهى و هو كما ترى صريح في الموافقة للاصحاب في القول بالايجاب مدعيا عليه الاجماع كالمرتضى في الانتصار و هو الحجة في المضمار مضافا إلى بعض المعتبرة بالانجبار و فيه إذا شق زوج على إمرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين و لا صلوة لهما حتى يكفر أو يتوبا من ذلك و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفت ففي جز الشعر إلى ان قال و في الخدش إذا رميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شيء في اللطم على الخدود سوى اللاستغفار و التوبة فلا اشكال في المسألة و ان استشكلها بل ربما مال إلى الاستحباب بعض متأخري متأخري الطائفة للاصل و قصور سند الرواية و ضعفهما ظ بعد ما عرفت و الرواية كعبارة الانتصار هنا في الخدش مطلقة مقيدة بالمصاب فالأَمر فيه كما مضى و فيهما تقييد الخدش بالادماء خلافا لاطلاق العبارة و غيرها و هو احوط و ان كان الاول أقوى وفاقا لجماعة من اصحابنا و المعتبر منه مسماه فلا يشترط استيعاب الوجه و لا شق جميع الجلد و لا يلحق به خدش الوجه فان ادمى و لا لطمه مجردا اقتصارا فيما حالف الاصل على مورد النص و الفتوى نعم في الاخير الاستغفار كما في ذيل الرواية المتقدمة و يعتبر في الثوب مسماه عرفا قيل و لا فرق فيه بين الملبوس و غيره و لا بين شقه ملبوسا nو منزوعا و لا بين استيعابه بالشق و عدمه للاطلاق و لعل في شموله للاخيرين من الشقين الاولين نوع تأمل و ان كان الاحوط بل الاولى التعميم و لا فرق بين الولد للصلب و ولد الولد و ان نزل ذكرا أو أنثى لذكر و في ولد الانثى قولان أجودهما عدم اللحوق للاصل و عدم صدق الولد عليه حقيقة أو كونه متبادر منه عند الاطلاق و هو و ان جرى في ولد الذكر ايضا الا ان التعميم بالاضافة اليه لعله مستفاد من الاستقراء فته جدا و لا ريب ان الاحوط التعميم مط بل لا يبعد الحكم به للفحوى ثم المتبادر من الزوجة في النص و الفتوى هو الزوجة الدائمة قطعا فيرجع في المتمتع بها إلى الاصل جدا خلافا لجماعة من اصحابنا فالحقوها بالاولى فان كان إجماع و الا فياتي فيه ما مضى مضافا إلى احتمال كون الصدق عليها مجازا بل هو الظ من الاصول كما مر مرارا الا ان يستدل عليه بالفحوى و منه يظهر الوجه في عدم إلحاق الامة الموطوئة بالملك بها مط و ان كانت سرية أو ام ولد بل بطريق أولى الا ان يتمسك في الالحاق بالفحوى لكن المنع هنا هو المفتي به قولا واحدا ثم مقتضى الاصل المستفاد من الادلة القاطعة حرمة شق الثوب مطلقا و لو على الاب و الاخ لما فيه من اضاعة المال المحرم المحترمة جدا خلافا لجماعة فاجازوه فيهما لما ينقل من شق بعض الانبياء و الائمة ( ع ) فيهما و الاحوط تركه جدا ثم لا كفارة في شق المرأة على الميت مط زوجا كان أو ولدا و ان حرم قولا واحدا اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص