في بيان خصال الكفارة وأحكامها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان خصال الكفارة وأحكامها

و الفتوى مع حرمة القيام عندنا الثالثة من نذر صوم يوم معين فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام وفاقا للشيخ في يه للخبر في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين و في سنده جهالة و في المتن شذوذ بحسب الدلالة و مع ذلك مخالف للقواعد المقررة من عدم لزوم النذر مع العجز المستلزم لعدم الكفارة و منه يظهر الجواب عن رواية اخرى في المسألة عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم قال تصدق عن كل يوم بمد من حنطة و يأتي فيها ايضا ما في السابقة من الضعف و الشذوذ و لو من تلك الجهة و نحوهما في الشذوذ و ما مر من مستقصي الصحيح ان من عجز عن نذر نذره فعليه كفارة يمن مع ان الاصحاب حملوه على خلاف ظاهره كما عرفت فإذا الاقوى عدم وجوب هذا الكفارة بل هي مستحبة وفاقا لجماعة و على تقدير الوجوب فان عجز عنها ايضا تصدق بما استطاع فان المسيور لا يسقط بالمعسور فان عجز أصلا استغقر الله تعالى و لم اقف على مستنده مع كون الافطار عن عجز مرخص و لا معنى للزوم الاستغفار ح فهو غريب و أغرب منه ما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى المحقق الشيخ على للامر به ثلثا و لعل لهم مستندا في ذلك لم نظفر به و كيفكان فالاستحباب لا بأس به المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة و احكامها و هي كثيرة الا ان المهم الذي يجب التعرض لذكره في المقام هو الخصال الاربع المشهورة العتق و الاطعام و الكسوة و الصيام فنقول اما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة دون المخيرة و يتحقق ذلك الوجود المعلق عليه بالاصل و مفهوم الاية بملك الرقبة مع عدم الاحتياج إليها لضرورة كالخدمة أو الثمن كك مع إمكان الابتياع لصدوق الوجدان بذلك لغة و عرفا بخلاف حال الضرورة اما الانتفاء الصدق فيها أو لاستثنائها معها في الدين الذي هو حق الناس المستلزم للاستثناء هنا بطريق أولى و لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة إذا كالنت كفارة عن القتل مط و لو كان عمدا إجماعا كما حكاه جماعته مستفيضا و هو الحجة فيه مع الاحتياط اللازم المراعات في نحو المقام مضافا إلى الاية الكريمة و ان وردت في الخطاء خاصة الا انهم حملوا عليه العمد من خلاف بل حكى عليه الاجماع لا تحاد جنس السبب مع احتمال الاولوية و إطلاق النصوص منها الصحيحان و المرسل كالصحيح على الصحيح لكون الارسال بالرجال الظ وجود ثقة فيهم و لو واحدا في ظ الحال و في اثنين منها كل العتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة نعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث فته و في الثالث و هو صحيح لا يجوز في القتل الارجل و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي و الاكثر على اشتراط الاسلام في ساير الكفارات ايضا بل في الانتصار و كشف الصدق للفاضل الاجماع عليه حملا للمطلق على المقيد و ان لم يتحد السبب و فيه نظر و للخبر أ يجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا قال لا و أجيب بضعف السند و القصور عن تمام المدعى و المعارضة بالمثل و فيه ان عليا ( ع ) أعتق عبدا له نصرانيا ثم اسلم حين أعتقه و لقوله سبحانه و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و أجيب بمنع صدق الانفاق على التكفير مضافا إلى خروجه عن محل النزاع بملاحظة ما ذكره فيه أهل التفسير و في الجميع نظر لان مضعف الاول بالشهرة منجبر كانجبار قصور الدلالة بها و بعدم القائل بالفرق فيمن تقدم و تأخر و منه يظهر ضعف المعارضة بتلك الرواية لقصورها و لا كانت صحيحة مع انها ضعيفة بالبديهة عن المقاومة له و هو بهذه المثابة و اما الجواب عن الاية فمدفوع بقسميه بان فيها نوع تعليق للحكم على الوصف المشعر بالعلية و الظ انها الخباثة من حيث هي هي مط كانت لردائة المال و قلته أو لفساد العقيدة بل ربما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعلية في نحو المسألة المعتبرة فيها قصد القربة بالاجماع و المعتبرة واي قربة في عتق رقبة محادة لجنابه سبحانه فانه موادة صرفة منعت عنها الاية الشريفة الا انها في المشرك خاصة لتصريح الاية الاخرى بالجواز في أهل الذمة المؤيدة هنا بفعل علي ( ع ) كما تضمنته الرواية لكن يمكن الذب عن الاختصاص بعدم القائل بالفرق فان كل من منع عن المشرك منع عن غيره ايضا و المعارضة بالمثل هنا و ان أمكن الا ان دفعها ممكن هنا جدا بعد اشتهار الاخذ بالاية الاولى و هذا من أقوى المرجحات نصا و اعتبار هذا يدل على اعتبار الاسلام في كفارة الظهار و صريحا الصحيح الوارد فيه و فيه و الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام و لو لا اعتباره لكان التقييد بمن ولد في الاسلام لغوا و لا قائل بالفرق جدا مضافا إلى الخبر المعتبر الوارد في كفارة الافطار في رضمان و فيه من افطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة و المعتبرين المتقدمين في كفارة المفطر و ما نذره على التعيين من عذر و فيهما و تحرير رقبة مؤمنة فإذا القول بالاشتراط أقوى مضافا إلى التايد بلزوم تحصيل البرائة اليقينية في نحو المسألة و بما في الانتصار من ان في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين و الايمان قال و ذلك لا يجوز خلافا للخلافا وط و الاسكافي فلا يشترط للاصل و الاطلاق و ينذر فعان بما مر كما يندفع به ما مر من النصوص في صدر البحث و ان استدل بها لخروجها عن محله فان غايتها اجزاء المولود فيما عدا القتل و هو اجزاء عتق الكافر فقد يكون المراد به المتولد من المسلمين أو أحدهما و هو مجز فيما عدا القتل قولا واحدا في الظ لتلك النصوص ومط على الاشهر خلافا للاسكافي فيه فالبالغ لظاهرها و يظهر من جماعة الميل اليه و لا ريب انه احوط بل و لا يبعد كونه اقرب للاحتياط و اعتبار سند النصوص و استفاضتها ففي الخبر زيادة على ما مر في قول الله عز و جل فتحرير رقبة مؤمنة قال يعني مقرة المؤيد بظ الكتاب فان المؤمن حقيقة فيمن صدر عنه الايمان بنفسه لا من حكم بايمانه للتعبية فالمصير اليه لا بد له من القرينة و هي في المقام مفقودة سوى الشهرة و لعلها بمجردها لذلك كافية و لم نقف للمشهور على دلالة سوى ما في و من إطلاق الايمان عليه لانه محكوم بايمانه و هو كما ترى فان اقل ما فيه ان غايته الاستعمال و هو اعم من الحقيقة جدا مع انه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر فلا عبرة به أصلا نعم في الخبر الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجد كيف يصنع فقال عليكم بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مومنة فذلك و الا فليس

/ 568