ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الشبهة فلا حد بلا خلاف و لا اشكال و على ذلك يحمل إطلاق الصحيحين في أحدهما عن رجل لا عن إمرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل الخامسة قال ان نكل عن الخامسة فهي إمرأته و جلد و ان نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك و لو كان الاعتراف بعد اللعان منهما لا يعود الحل للحكم بالتحريم شرعا و اعترافه لا يصلح لازالته و للمعتبرة منها الصحيح عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و لا عنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا و اما الولد فانا ارده اليه و لا ادع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الاب و لا يرث الاب الابن و يكون ميراثه لاخواله فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه و لا يرثهم و ان ادعاه احد ابن الزانية جلد الحد و يستفاد منه ما ذكره المص من انه بالاعتراف بعده الحق به الولد و ورثه الولد و لا يرثه الاب و لا من يتقرب و ترثه الام و من يتقرب بها و علل الحكم بإرث الولد اباه دون العكس بان اعترافه اقرار في حق نفسه بارثه منه و دعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعا فيثبت إقراره على نفسه و لا يثبت دعواه على غيره و لذا لا يرث الابن اقراباء الاب و لا يرثونه الا مع تصديقهم على نسبه في قول لان الاقرار لا يتعدى المقر و تمام الكلام في ذلك يأتي في كتاب الفرايض انشاء الله تعالى و في سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما و اظهر ما السقوط و هو الصحيحان في أحدهما في رجل الا عن إمرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم انه منه قال انه يرد اليه الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن و نحوه الثاني و الرواية الثانية لمحمد بن الفضيل المشترك بين الضعيف و الثقة عن رجل لا عن إمرأته و انتفى من ولدها ثم اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه و لا ترجع عليه إمرأته واليها ذهب المفيد و العماني و الفاضل في عد و ولده في شرحه و لوجوه اعتبارية مدفوعه هي كالرواية مع قصور سندها بما قدمناه من الصحيحين الصحيحين المعللين المعتضدين بالشهرة المحكية في العبارة و الاستصحاب و إطلاق الادلة على درء الحد عنه بالملاعنة مضافا إلى مفهوم الصحيحين الاخرين في أحدهما فإذا اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي إمرأته و في الثاني ان نكل في الخامسة فهي إمرأته و جلد الحد و نحوهما غيرهما و فيهما زيادة على المفهوم الدلالة من وجه اخر و هو التعرض للاحكام المرتبة على التكذيب من دون تعرض لذكر الحد أصلا مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدا و نحوهما في الدلالة من هذا الوجه غيرهما و منه الرواية الراوي الثانية فلا شبهة في المسألة أصل و على تقديرها تدرء الحد بها اتفاقا نصا و فتوى نعم في الانتصار الاجماع على ثبوت الحد الا انه لا يكافؤ ما قدمناه من الادلة مع ان غايته حصول الشبهة و تقدم إلى حالها الاشارة و لو اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان لم يثبت الحد بمجرده اجمكاعا الا ان تقر اربعا فيجب عند الاكثر على تردد من الماتن هنا و في يع و الفاضل في عد ينشأ من عموم ما دل على ثبوت الحد بذلك و من الاصول المتقدمة مع النصوص لمكان التعليل فيها بمضي العان الظ في العموم لغير موردهما مع خلوها عن المعارض هنا ويها يخرج عن العموم الاول لو كان مع عدم انصرافه إلى نحو المقام من تعقب الاقرار اللعان و هذه الشبهة و ان كانت ممكنة السريان في العمومات الدالة على سقوط الحد باللعان من حيث ان المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار و كونها مستمرة على الانكار الا ان موجب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الاصل عدم الخد في البين و على تقدر ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام فاللازم فيه الرجوع إلى الاصل لفقد المرجح لاحدهما عدا الشهرة في الاول و هي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني الذي هو بنفسه حجة مستقلة دون الشهرة اذ غايتها كونها مرجحة فهذا القول في غاية ا لقولة و لو لم يكن كك فلا اقل من الشهبة و هي كما عرفت للحد دارئة و لذا اختار هذا القول فخر المحققين الثالث لو طلق الرجل إمرأته فادعت الحمل منه و أنكر فان كان بعد انفاقهما على الدخول لحق به الولد و لم ينتف الا باللعان إجماعا و ان كان بعد الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان و ان كان بعد الاختلاف فيه فادعته الزوجة الزوجة و أنكره الزوج فان أقامت بينة على انه ارخى عليها الستر لا عنها و بانت منه و عليه المهر كملا وفاقا للنهاية عملا بالرواية الصحيحة و هي رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) و التفاتا إلى ظ الحال الناشي من خلوة الشاب بها مع ظهور حملها أو اصالة الصحة في فعلها لا سلامها خلافا لاكثر من تأخر وفاقا للحلي فصاروا إلى مقتضى الاصول و هو توجه اليمين إلى الزوج و انتفاء الولد عنه بها و لزوم نصف المهر لها و الرواية و ان صح سندها الا انها مخالفة للاصول الثابتة بالاخبار الصحيحة في كل من مسئلتي اشتراط اللعان بالدخول الذي هو حقيقة في الوطي خاصة دون الخلوة و عدم لزوم تمام المهر بها كما في بحثه قد مضى فحملها لذلك على التقية متوجه جدا سيما بملاحظة كونها عن مولانا الكاظم ( ع ) لاشتدادها في زمنانه فمع جميع ذلك كيف ينفع صحة الرواية و من هنا يفضي العجب من شيخنا في لك و العلامة في لف حيث انهما بعد تزييفهما القول بمضمون الرواية استشكلا ردها بصحة سندها وليت شعري افلا يرون إلى ان الاخبار الدالة على خلاف مضمونها صحيحة ايضا و مع ذلك عديدة بل مستفيضة معتضدة بساير ما قدمناه من الادلة و اما الوجه الاعتباري بعد تسليمه فغير صالح لتخصيص الاصل كما هو الشان في مواضع عديدة مع انه اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة و غيرها من الادلة فهذا العقول قوى غاية القوة و قال في النهاية بعد ذلك و ان لم تقم بينة لزمه نصف المهر و ضربت ماية سوط و لا اشكال في الاول لما مضى مضافا إلى مفهوم الرواية و لكن في إيجاب الحد الذي ذكره اشكال للاصل السالم عما يصلح للمعارضة لعدم دلالة الرواية عليه و فساد ما علل به من اعترافها بالوطي و الحبل و عدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته لعدم استلزام ذلك كونه عن زنا و لا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الاسباب مع ان انتفاء الخاص معلوم ايضا فان عدم البينة ملازم له بل مجامع لحصوله في نفس الامر و على تقدير تسلم جميع ذلك لا وجه لا طلاق ثبوت الحد بمجرد الاعتراف بل لا بد من اشتراط الاقرار اربعا الرابع اذ قذفها فماتت قبل صدور و اللعان منهما فله الميراث لبقاء الزوجية الموجبة له و عليه الحد للوارث

/ 568