ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






لا يقبل العقد هذا الشرط و هو عين المتنازع و فيه نظر لمنافاته الدوام المشترط فيه بلا خلاف كما مر و لظ الموثقين كالصحيحين أحدهما عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حيوته في كل وجه من وجوه الخير و قال ان احتجت إلى شيء من المال فانا احق به ترى ذلك له و قد جعله لله تعالى يكون له في حيوته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا إلى أهله و في الثاني من أوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث مضافا إلى التايد بما يستفاد من النصوص من ان الوقف صدقة فلا يجوز الرجوع فيها بمقتضي كلمة الاصحاب و جملة من الاخبار يشير اليه السوأل في الاول حيث استبعد فيه الصحة و قد جعله لله سبحانه و هو ظ في منافاة الجعل له تعالى الرجوع به و القول الثاني للمفيد ويه وضي و الديلمي و السيد مدعيا عليه إجماع الامامية و ذهب اليه الماتن في يع و الفاضل في لف و غيره و الشهيد الثاني في لك و غيره و نسبه كغيره إلى الاكثر لعموم الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و خصوص عموم الصحيح السابق الوقوف على حسبما يوقفها أهلها و استدلوا عليه ايضا بالصحيحين المتقدمين بناء على فهمهم من لفظ يرجع ميراثا الصحة إذا لبطلان ليس فيه رجوع حقيقة بل الشيئ الموقوف باق على الملكية و فيه نظر فان إطلاق الرجوع ميراثا و ارادته حقيقة ممكن هنا قط فان المرجوع اليه انما هو كونه ميراثا حقيقة و هو شيء لم يكن في حال حيوة الواقف أصلا الا مجازا فإذا لم يمكن إرادة الحقيقة تعين المجاز فيحمل الرجوع على ما يجتمع مع البطلان بقرينة السوأل في الاول حيث سئل عن صحة هذا الوقف مع ما هو عليه من كونه صدقة فلو لم يحمل الجواب على هذا لما طابق للسؤال و ما كان جوابا عنه فلم يبق الا الادلة الاولة من الاجماع و هو معارض بمثله من إجماع الحلي المتقدم و العمومات و هي مخصصة بظ الصحيحين و غير هما مما قدمناه الا ان الشهرة المحكية في كلام جماعة الظاهرة من فتاوي الجماعة عاضدت ادلة الصحة ؟ و رحجتها على الادلة الاولة سيما مع ما في بعضها كالصحيحين من ضعف الدلالة و عدم النصية التي هى المناط في تخصيص الادلة القطعية من عمومات الكتاب و السنة مع ظهور ثانيهما في اشتراط الموت في أصل الرجوع و هو ظ في عدمه قبله و هو عين مقتضي الصحة فالقول بالصحة لا يخ عن قوة مع انه احوط في الجملة و عليه فلا ريب في الرجوع مع الحاجة و لو مات و لم يحتج فهل يرجع إلى ورثة الواقف فيكون حبسا كما عن يه وضي ام لا يرجع و يكون وقفا كما عن الباقين وجهان للثاني عمومات الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و للاول صريح الصحيحين و هو أظهر و هل يعود بالاحتياج أو يقف معه على اختياره وجهان ظ العقد و الشرط الاول و المرجع في الحاجة اليه إلى العرف لانه المحكم فيما لم يرد الشرع بتعيينه و ذكر جماعة ان مستحق الزكوة محتاج و في إطلاقه نظر و نحوه تفسيرها بقصور المال عن قوت يومه أو ليله و بسؤاله لغيره و ببعده صرح جماعة و لكنه ليس البعيد و مع ذلك هو احوط الثاني فيما يتعلق بالموقوف و يشترط فيه ان يكون عينا معلومة فلا يصح وقف المنفعة و لا الدين و لا المبهم بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الاصل و اختصاص الادلة كتابا و سنة بما اجتمع فيه الشرائط الثلثة بحكم الصراحة في بعض و التبادر في اخر و الشك في دخول ما لا يجتمع فيه في الوقف بناء على ان المفهوم منه عرفا و لغة و شرعا هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة فلا يشمل الوقف نحو الثمرة و كذا الدين و المبهم لان مقتضاه وجود الموقوف في الخارج حين العقد يحكم عليه بذلك و هما ليسا كك فيكون وقفهما في الخارج من قبيل وقف المعدوم الغير الجايز إجماعا فلا يشملهما عمومات الامر بالوفاء بالعقود في الكتب و السنة لان وقف مثلهما ليس بوقف فكيف يؤمر بالوفاء به و مجرد تسميته وقفا لا يدخله في حيز الامر بالوفاء به و ان يكون مملوكة ان أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزير من المسلم فهو شرط الصحة بلا خلاف لما مر من الادلة و ان أريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك و ان صلح له فهو شرط اللزوم على قول ذهب اليه الماتن في يع و الفاضل في د وعد و ير و الشهيد الثاني في لك لانه عقد صدر من اصله صحيح العبارة في محله قابل للنقل و قد اجازه المالك فيصح كغيره من العقود و قيل هو كالأَول شرط الصحة و احتمله الفاضل في ير و اختاره فخر الاسلام و شيخنا في ضة على اعتبار القربة و لعله أظهر لا لما قيل من ان عبارة الفضولي لا أثر لها و تأثير الاجازة فيما عدا محل النص المختص بالبيع و النكاح معلوم لان الوقف فك ملك في كثير موارده و لا اثر لعبادة الغير فيه لاندفاعه بان اختصاص النص بالمورد قادح بعد شموله للغير بالاولوية كما تقدم اليه الاشارة مرة بل لاشتراط الصحة هنا بما يزيد على نفس العقد و هو القربة و هي بملك الغير حاصلة و نية المجيز لها حين الاجازة نافعة اما لاشتراط المقارنة بالصيغة و هي في الفرض مفقودة أو لان تأثير نيته لها بعدها و إفادتها في الصحة معلومة فالأَصل بقاء الملكية إلى ان يعلم الناقل و هو بما قررناه معلوم نعم لو قلنا بعدم اشتراطهما في الصحة كان الاول قويا غاية القوة لكن فيه ما مر اليه الاشارة و توقف في س و كره و لا وجه له و ان يكون العين مما يمكن ان ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا بلا خلاف للحجج السابقة حتى الاجماع في الغنية و تزيد عليها بالاضافة إلى اشتراط كون المنفعة محللة ما تقدم من الادلة على اشتراط القربة في الصحة و لا تحصل في المنفعة المحرمة مضافا إلى ان الوقف لاجلها اعانة على الاثم محرمة بالكتاب و الاجماع و السنة فلا يصح وقف ما لا ينتفع به الا مع ذهاب عينه كالخبز و الطعام و الفاكهة و غيرها من الامور التي هي مع الانتفاع باقية بل تكون بمجرده تالفة و لا وقف ما انتفاعاته محرمة كآلات اللهو وهيا كل العبادة المبتدعة قالوا و لا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال بل يكفي المتوقع كالعبد ؟ و الجحش الصغيرين و الزمن الذي يرجى زوال زمانه و لعله لاطلاق الادلة و هل يعتبر طول زمان المنفعة إطلاق العبارة و ماضاها من عباير الجماعة و نسبه إلى الاكثر في ضه يقتضي عدمه فيصح وقف ريحان يسرع فساده و احتمل فيها اعتباره لقلة المنفعة و منا فاتها التأبيد المطلوب من الوقف و فيه نظر للاطلاقات و عدم ثبوت مانعية القلة لعدم الدليل على اشتراط الكثرة و منافاة التأبيد المشترط له واضحة ان أريد به الدوام ما دامت العين باقية لحصوله في الفرض بالضرورة و ان كان مدة الدوام يسيرة و ان أريد به الدوام إلى انقراض السالم فهو فاسد


/ 568