ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مضافا إلى عدم الخلاف فيه و في انه على كراهية و انه يتأكد الكراهية فين يرثه للنصوص منها الموثق في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و اخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون اقرب منه و الخبر لا يملك الرجل اخاه من النسب و يملك ابن اخيه و انما حملت على الكراهة جمعا مع قصورها سندا أو اشعار الرواية الاولى و ماضاها ها بالكراهة جدا و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق و هي الصحاح المتقدمة و نحوها غيرها كالصحيح عن إمرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها ان تبيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و اكل ثمنه ثم قال أ ليس قال رسول الله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يرحم من النسب و الصحيح عن المرأة ترضع عبدها اتتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة و نحوهما غيرهما المروي عن المقنع و كتاب علي بن جعفر ( ع ) و الرواية الثانية اخبار عديده منها الصحيح في بيع الام من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج و الخبر ان في أحدهما إذا اشترى الرجل اباه أو اخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع و قريب منه الثاني و هي مع قصور سند أكثرها مكافاة لما مضى من وجوه شتى فلتطرح أو تؤل إلى ما يؤل إلى الاول بالحمل اما على ما ذكره جماعة كالشيخ في الكتابين و غيره أو على التقية كما يستفاد من عبارة ف المحكية حيث نسب مضامينها إلى جميع فقهاء العامة و اعلم انه ظهر من قوله لا يملك الرجل خاصة ما اشار اليه بقوله و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين يعني الاباء و الامهات و ان علو أو الاولاد و ان سفلوا فلا وجه لاعادته و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك كما مضى هنا قريبا و في كتاب النكاح مفصلا و اما ازالة الرق فاسبابها الموجبة لها و لو في الجملة أربعة الملك و المباشرة و السراية و العوارض و هذه الاسباب منها تامة في العتق كالاعتاق بالصيغة و الشراء القريب و التنكيل و الجذام و الاقعاء و منها ما يتوقف على امر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى و أمور اخر و الكتابة لتوقفها على اداء المال و التدبير لتوقفه على موت المولى و نفوذه من ثلث ماله و موت المورث لتوقفه على رفع القيمة إلى مالكه و غيره مما يفصل انشاء الله تعالى و اعلم انه قد سلف بيان الازالة بالسبب الاول و هو الملك بقي الكلام في بيانها بالثلثة الباقية فنقول اما الازالة بالمباشرة فالعتق و الكتابة و التدبير و الاستيلاد و سيأتي بيان الثلثة الاخيرة انشاء الله في كتاب على حدة و اما العتق فعبارته الصريحة فيه المتحقق بها التحرير كانت أو هذه أو فلان حر بلا خلاف بل عليه الاجماع في عبارة جماعة و صراحته فيه واضحة قال سبحانه و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة و في وقوعه بلفظ العتق كاعتقتك مثلا تردد و اختلاف منشاؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا أو كناية عنه فلا يقع به و الاصح القطع بوقوعه به لدلالته عليه صريحا لغة و عرفا و شرعا بل استعماله فيه أكثر من التحرير جدا و قد اتفق الاصحاب على صحته في قول السيد لامته أعتقتك و تزوجتك اه و لا اعتبار بغير ذلك من الكنابات كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبة و ان قصد بها العتق بلا خلاف يظهر بل عليه الاجماع في لك و غيره و هو الحجة فيه مضافا إلى اصالة بقاء الرق إلى ان يثبت خلافه و ليس بثابت اذ لا عموم من نحو أو فوا بالعقود و غيره و بعض الاطلاقات باللزوم على تقدير وجوده معلوم الشمول لمحل الفرض لا نصرافه إلى صورة وقوع العتق بصريح لفظه مع وروده لبيان حكم اخر فتدبر و من هنا يظهر بطريق أولى انه لا تكفى الاشارة و لا الكتابة مع القدرة على النطق بالصريح و لا خلاف فيه ايضا و ادعى الاجماع عليه بعض الاصحاب صريحا و يستفاد من العبارة مفهوما كفايتهما مع العجز و لعله لا خلاف فيها ايضا و يدل عليه مضافا إلى فحوى ما دل عليها في سائر العقود و الايقاعات كالطلاق و الوصية و نحوهما خصوص بعض النصوص كالصحيح المتقدم في كتاب الوصية في نظر المسألة و في الصحيح عن رجل قال لرجل يا فلان أكتب إلى إمرأتي بطلاقها و إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون ذلك طلاقا و لا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخط بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهور و يكون غائبا من أهله و فيه دلالة على الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة و لم ار عاملا به فلا تصلح لاثباته مع معارضته بخصوص الصحيح الظ وروده في الغائب رجل كتب بطلاق إمرأته أو بعتق غلامه فمحاه قال ليس ذلك بطلاق و لا عتقاق حتى يتكلم به فته و لا يصح جعله يمينا على المشهور فيه و في انه لا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة مترقبة بل في قيح و عن لف الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى اصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة خلافا للمحكي عن ظ الاسكافي وضي فجوز التعليق عليهما و الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير تبعا للعامة العميا و لا مستند لهما ظاهرا عدا رواية اسحق بن عمار الاتية في المسألة السابقة من المسائل الملحقة بالنذر و يحتمل حملها على التقية زيادة على ما يرد عليها من المخالفة للقاعدة كما سيظهر ثمة و قد تقدم بيان الفرق بين الشرط و الصفة و ان المراد بالاول ما جواز وقوعه في الحال و عدمه كمجىء زيد و بالثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال و يتقن وقوعه عادة كطلوع الشمس و الفرق بينهما و بين اليمين مع اشتراكهما في التعليق قصد الزجر به عن فعل أو البعث عليه في الاخير دونهما و يجوز ان يشترط مع العتق شيء سايغ مط ما لا كان أو خدمة بلا خلاف يظهر بل عليه في ح الكتاب للسيد الاجماع عليه هو الحجة مضافا إلى عمومات النصوص المعتبرة بلزوم الوفاء بالشروط السليمة عن المعارض لكونه عتقا مع شرط لاعتقا بشرط كما هو مفروض العبارة فته مضافا إلى خصوص الصحاح في أحدها الرجل يقول لعبده أعتقتك على ان أزوجك إبنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك يتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار و في الثاني رجل أعتق جارية و شرط عليها ان تخدمه عشر سنين فابقيت ثم مات الرجل فوجدوها ورثته الهم ان يستخدموها قال لا و في الثالث قال لا و في الثالث قال غلامي حر و عليه عمالة

/ 568