كذا و كذا قال هو حر و عليه العمالة و ظاهرها عدا الثاني لزوم الوفاء بالشرط و عدم توقفه على قبول المملوك خلافا للمحكي في قيح عن بعضهم في الاول فحكم بالاستحباب و هو ضعيف و للتحرير وعد في الثاني فاشترط فيهما القبول اما مط كما في الاول أو إذا كان المشروط ما لا لا خدمة كما في الثاني و اختاره فخر الاسلام استنادا في صورة عدم الاشتراط إلى الاصل و زاد عليه في الكفاية الاستناد إلى الصحيح الثالثة و في صورة الاشتراط إلى الصحيح بن عمه عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبتدأ بالحرية قبل المال فيقول له مالي لك و أنت حر برضا المملوك فالمال للسيد و في الصحة التي زعمها مناقشة قيل و لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين و فيه نظر فانه ان أريد باليقين معناه الاخص كان حصوله في الشق الاخر و هو اشتراط الخدمة محل نظر لمكان الخلاف و عدم استفادة شيء لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الاخيرة سوى المظنة و ان أريد به معناه الاعم الشامل صح نظر إلى حصولها فيه من إطلاق هذه الصحيحة الا انها حاصلة من إطلاق الصحيحة الاولى في الشق المقابل المشروط فيه المال كما هو محل البحث و بالجملة فان كان الظن الحاصل من الاطلاق كافيا في هذا الحكم المخالف للاصل في مورد البحث فليكن كافيا فيه و الا فلا يكون كافيا مط و الفرق تحكم و اليقين بمعناه الاخص لمكان الخلاف متحقق و لو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط ففي صحة العتق و الشرط قولان اختار أولهما الطوسي وضي عملا بالشرط و خصوص ثق عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان هو ادارها ؟ ان يرده في الرق قال له شرطه ورد الاول بان مقتضاه عمود من ثبت حريته رقا و هو جايز و لا معهود شرعا و لا يرد مثله في المكاتب المشروط لانه لم يخرج عن مطلق الرقبة فان معنى قول السيد فان عجزت فانت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة لا مطلق الرق لانه لم يثبت بالكتابة و عدم الاحر ؟ اعم من عدم الاعم و الثاني لشذوذه و قصور سنده و منافاته لاصول المذهب فيجب اطراحه و بهذا اجاب عنه الماتن في النكت و اختار فيه القول بفساد الامرين كالفاضل في لف و عن الحلي و فخر الدين القول بصحة العتق دون الشرط استنادا في فساده إلى ما مر و في صحة العتق إلى بنائه على التغليب رد بانه لا يدل على صحته من دون القصد و ربما يستفاد من قوله و المروي اللزوم الميل إلى الاولى و يتوجه عليه ما اجاب بعه عنه في النكت من الشذوذ و نحوه و يشترط في المولى المعتق جواز التصرف بالبلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد إلى العتق فلا يقع من انصبي و لا المجنون المطبق و لا غيره في وقت كماله و لا السفيه و لا المكره و لا الناسي و لا الغافل و لا السكران بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الصبي إذا لم يبلغ عشرا و لا شبهة لعموم ادلة الحجر في بعض و المعتبرة المستفيضة فيه و في غيره منها الصحيحان في أحدهما عن عتق المكره فقال عتقه ليس بعتق و في الثاني ان المدله ليس عتقه عتقا و منها الخبران أحدهما الموثق لا يجوز عتق السكران و القربة بان يقصد بعتقه التقرب ؟ إلى جنابه سبحانه اي الطاعة له او طلب الثواب من عنده على حد ما يعتبر في ساير العبادات بلا خلاف للمعتبرة و فيها الصحيح و غيره ؟ الا ما أريد به وجه الله تبارك و تعالى و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا رواية بالجواز قال الماتن انها حسنة و لا وجه له فان في سنده موسى بن بكر و مع ذلك مرسلة في بعض طرقها و مقطوعة إلى زرارة في اخر و يمكن ان يكون مراده بالحسن المعنى المعروف كما يستفاد منه مكررا و لعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصية و الصدقة و نحوهما من النصوص المعتبرة و سيما الطلاق فان الدال منها على جوازه منه يدل على جواز العتق منه ايضا بالاولوية و هو حسن ان صرنا إلى تلك النصوص و الا كما قدمنا في تلك المباحث فلا تأييد و لا أولوية فإذا الاصح المنع وفاقا للاكثر خلافا للشيخ و جماعة للرواية المزبورة و قد عرفت ما فيها من المناقشة و لا يصح عتق السكران لما مر و في اعتباره القصد سابقا كان له غنى عن ذكره هذا ثانيا و في وقوعه و صحته من الكافر تردد و اختلاف ينشا من إطلاق الادلة أو عمومها و ان العتق ازالة ملك و ملك الكافر اضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبوله الزوال و لا ينافيه اشتراطه بنيته القربة لان ظاهر الاخبار المعتبرة له ان المراد منها إرادة وجه الله سبحانه سواء حصل الثواب له ام لا و هذا القدر و يمكن ممن يقر بالله و من انه عبادة تتوقف على القربة و ان المعتبر ترتب اثرها من الثواب لا مطلق طلبها كما ينبه عليه حكمهم ببطلان صلوته و صومه لتعذر القربة منه فان القدر المتعذر منه هو هذا المعنى لا ما ادعوه أولا و ان العتق شرعا ملزوم للولاء و لا يثبت و لا الكافر على المسلم لانه سبيل منفي عنه و انتفاء اللازم يستلوم انتفاء الملزوم و في الادلة من الجانبين نظر و المصير إلى التفصيل بين الكافر و المقر بالله تعالى و المعتقد حصول التقرب اليه بالعتق فالأَول و بين المنكر له أو الغير المعتقد حصول التقرب به اليه فالثاني كما وقع لجماعة من المتأخرين أظهر ان كان هناك عموم أو إطلاق ينفع استنادا في الاول إلى وجود المقتضي و هو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله تعالى فان الكافر إذا كان مقرا به عز و جل و اعتقدشرعية العتق عنده أمكن وقوع ذلك منه و قد عرفت انه لا يلزم من اشتراطه بالارادة المذكورة حصول المراد فانه امر خارج عن الشرط المعتبر و كونه عبادة مط مم بل هو عبادة خاصة يغلب فيها فك الملك ؟ فلا يمنع من الكافر مطلقا و في الثاني بقسمة إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما فيفسد عتقه من هذا الوجه و يشترط في العبد المعتق ان يكون مملوكا لمولاه المعتق له مسلما و لا يصح عتقه لو كان كافرا بلا خلاف في الاول للمعتبرة و فيها الصحيح و غيره و لا عتق الا في ملك و على الاشهر الاظهر في الثاني بل عليه الاجماع في الانتصار و نهج الحق و هو الحجة مضافا إلى الاصل و عدم ما يدل على لزوم عتق كل عبد و خصوص بعض النصوص أ يجوز ان يعتق مملوكا مشركا ؟ قال لا و قصور سنده كاختصاصه بالمشرك مجبور بالشهرة و عدم القائل بالفرق بين الطائفة مع ان في عتق الكافر اعانة على الاثم محرمة كما صرح