به من القدماء جماعة فكيف يحصل معها قصد القربة المشترطة في الصحة لو لم نقل بعدم حصوله بالمرة و لم لم يكن فيه الاعانة المزبورة و ما ابعد ما بين هذا و بين ما يدعيه من المتأخرين جماعة من إمكان قصد القربة بان رجى بعتقه اسلامه فما اختاروه من الصحة في هذه الصورة تبعا ( لط وف ) ضعيف غايته و الرواية المصححة له مع كونها ضعيفة مجبورة قضية في واقعة فلم تكن عامة و مع ذلك اخص من المدعي و هو شيء قد ضعفوا به دلالة الرواية السابقة فكيف يمكنهم الاعتماد عليها و جعلها حجة مع اشتمالها عليه و مخالفتها الادلة المتقدمة التي هي أقوى منها في الحجية بمراتب عديدة و يكره عتقه لو كان مخالفا في المذهب للخبر ما اغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون عليك عذا لا يجوز لكم ان تعتقوا الا عارفا و لقصور سنده حمل على الكراهة مع انها وجه الجمع بينه و بين الرواية الاتية و لو نذر عتق أحدهما اي الكافر أو المخالف صح في الثاني لصحيحه علي بن راشد قال قلت لابي جعفر ( ع ) ان إمرأة من أهلنا اعتل لها صبي فقالت أللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعارفة فايهما افضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر فقال لا يجوز الاعتقها و غير العارفة اعم من المستضعفة و المخالفة بل ربما كانت ظاهرة في الاخيرة و كذا في الاول عند الشيخ في ( يه ) و تبعه الماتن هنا و الشيهد في اللمعة و لا وجه له سوى الجمع بين الروايتين المتعارضتين في المسألة السابقة و هو حسن ان وجد له شاهدا و امارة و لا وجود لهما كما صرح به جماعة نعم ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة لكنها كما عرفت ظاهرة الشمول للمستضعفة فكيف تكون شاملة للكافرة مع ان عتق الكافر إذا كان حراما كان نذره نذرا في معصية و هو محرم إجماعا فتوى و رواية و لو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح إجماعا للصحاح المتقدمة صريحا في بعض و فحوى في الباقي و في صحته مع عدم تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدة حيوته قولان و لو ابق و مات المولى فوجد بعد المدة أو فيها فهل للورثة استخدامه في تلك المدة ان كانت بعينها باقية و مطالبة اجرة مثلها ان كانت منقضية المروي في بعض الصحاح المتقدمة لا يستخدم مطلقا عمل به الاسكافي و النهاية و من تبعه و ليست الرواية في مطلوبهم صريحة لاحتمالها الاختصاص بصورة انقضاء المدة أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة و نفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الاجرة فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة و عدم اختصاص المشروط له بالميت خاصة و جواز مطالبة الاجرة مع عدم الامرين و لذا اختاره المتأخرون كافة خلاف هؤلاء الجماعة و عينوا المصير إلى مقتضى القاعدة و هو في غاية الجودة و إذا طلب المملوك من مولاه البيع اي بيعه لم يجب اجابته للاصل و فقد المعارض نعم يمكن القول باستحبابها مع ايمانه و عدم ما يقتضي خلافه و يكره التفريق بين الولد و امه و قيل يحرم من مستند القولين في كتاب البيع فلا لغيده و إذا اتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب عتقه للمرسل من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه ام لم يعتقه و لا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين و هو محمول على الاستحباب للاجماع على انه لا ينعتق بنفسه كما في مسالك و التمسك به مع ذلك للاستحباب بناء على المسامحة في أدلته و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حد استحب له ان يعتقه كما ذكره الشيخ و جماعة و لا بأس به و ان لم يوجد له دلالة بناء على المسامحة المزبورة مسائل سبع الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في عتق أحدهم مع بقائه و قدرته و الا فالقرعة على قول الماتن هنا و الشهيد في النكت تبعا للاسكافي و ظاهر الطوسي في كتابي الحديث للخبر عن رجل قال أول مملوك املكه فهو حر فأصاب ستة قال انما كانت نيته على واحدة فليتخير ايهم شاء و ضعف سنده يمنع من العمل به و قيل يقرع بينهم مطلقا و هو الاظهر وفاقا للاكثر و منهم الصدوق و الطوسي في ( يه وضى ) للمعتبرين أحدهما الصحيح و الثاني القريب منه في رجل قال أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذي يخرج سهمه و قال ثالث لا يلزمه عتقه و هو الحلي لامر اعتباري مع ضعفه معارض لما مر من النص الجلى و نحوه القول بلزوم عتق الكل ثم كل ذا إذا ملك جماعة و لو ملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر ام لا على الاشهر الاقوى إذا الاولوية عرفية تتحقق بعدم سبق الغير و لا يتوقف على تحقق شيء بعده الثانية لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توامين اي ولدين في بطن واحدهما توام على وزن فوعل عتقا معا بلا خلاف فيه في الجملة للمرفوع قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق و بها أول ولد تلده فولدت تواما فقال عتق كلاهما و إطلاقه بل عمومه الناشي عن ترك الاستفصال يشمل صورتي و لا دتهما معا أو متعاقبا بل لعله بمقتضي الغلبة ظ في الاخيرة جدا و لذا أطلق الحكم في العبارة تبعا للنهاية و ( ضي ) و جماعة و خصه الاخرون تبعا للحلي بالاولى خاصة تضعيفا للرواية أو حملا لها عليها خاصة أو كون المنذور حملها دون أول ما تلده و ذكر جماعة ان الاول أكثر و به يمكن جبر الخبر مضافا إلى إمكان توفيقها مع الاصل عيل تقدير ترجيج العرف على اللغة اذ يصدق على مجموع التأمين انهما أول ما ولدته و لو ولدتهما على التعاقب عرفا و ان لم يصدق ذلك لغة قالوا و الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة ان ما موصولة فتعم بخلاف لفظة مملوك في المسألة السابقة فانه نكرة في سياق الاثبات و لو كان المنذور في الاولى أول ما يملكه و في الثانية أول مولود تلده انعكس الحكم و فيه نظر للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف اليه و هو نكرة على الاطلاق مع ان النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده و هو بعينه كالمسألة الاولى الثالثة أو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليكك فقال نعم لم ينعتق عليه في نفس الامر الامن سبق عتقه لان قوله نعم في جواب السوأل لا يكفي في حصول العتق و للموثق عن رجل قال لثلثة مماليك له أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك