في بيان ما يتعلق بالواقف - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






في بيان ما يتعلق بالواقف


بالبديهة و الا لما تحقق وقف بالاضافة إلى ما لا يحصل فيه مثل هذا الدوام و هو مخالف للاجماع بل الضرورة و ان يكون مما يصح إقباضها لاكثر ما مر من الادلة و منه الاجماع في الغنية مضافا إلى ما مر من اشتراط القبض في الصحة و هو لا يحصل في مورد الشرط فلا يصح وقف الطير في الهواء و لا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة و لا الابق و المغضوب و نحوها و لو وقفه على من يتمكن من قبضه فالظ الصحة وفاقا للروضة لان الاقباض المعتبر من المالك انما هو الاذن في قبضه و تسليطه عليه و المعتبر من الموقوف عليه تسلمه و هو ممكن و حيث اجتمعت في العين الشرايط المزبورة صح وقفها مشاعة كانت أو مشتركة مقسومة بلا خلاف يظهر بين الطائفة و به صرح في لك و غيره بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى العمومات و الاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة لتحقق الغاية المقصودة من الوقف فيه و هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة و لامكان قبضه كما يجوز بيعه و غيره من العقود هذا و المعتبرة بجواز صدقة العين المشاعة مستفيضة منها الصحاح في أحدها عن دار لم يقسم قيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت ا رايت ان كان هبة قال يجوز في الثاني عن صدقة ما لم يقسم و لم يقبض فقال جايزة انما أراد الناس النحل فاخطأ واو في الثالث ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقالت اصنع في ذلك ما بدا لك و كلما ترى انه يسوغ لك فوثقت فاراد بعض الورثة ان يستخلفني اني قد نقدتها الثمن و لم انقدها شيئا فما ترى قال احلف له فت و منها الموثقات في احدها عن صدقة ما لم يقبض و لم يقسم فلا يجوز قال يجوز و منها عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه قال يجوز الحديث و نحوهما الثالث و الخبر ان في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جايز و قد مر شيوع إطلاق الصدقة على الوقف بحيث يظهر كونه على الحقيقة و لعله لذا ذكرها في يب و غيره ( ضره صح ) في كتاب الوقف فتعمه هذه الروايات بترك الاستفصال و احتج على المخالف في الغنية بقوله ( ع ) لعمر في سهام خيبر حبس الاصل و سبل الثمرة قال و السهام كانت مشاعة لان النبي صلى الله عليه و آله ما قسم خيبر و انما عدل السهام و حكى الخلاف هنا عن بعض العامة بناء على دعواه عدم إمكان قبضه و الاصل مم فان المشاع يصح قبضه كالمقسوم لانه ان كان هو التخلية فإمكانه واضح و ان كان النقل فيمكن وقوعه باذن الواقف و الشريك معا الثالث فيما يتعلق بالواقف و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف برفع الحجر عنه في التصرفات المالية بلا خلاف فلا يصح من المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك و عليه الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الادلة على الحجر من الكتاب و السنة و لكن في صحة وقف من بلغ عشرا تردد و اختلاف فبين من صححه كالطوسي و الاسكافي و التقي و من أفسده كالديلمي و الحلي و الفاضلين و الشهيدين و لعله عليه كافة المتأخرين و ربما يستفاد من الغنية الاجماع عليه حيث ادعاه على اشتراط ما لكيته الواقف للتبرع و هو ليس بمالك له بالاجماع لثبوت الحجر عليه به و بالكتاب و السنة و هذه الادلة هي الوجه في احد شقي التردد و وجه الثاني هو ان المروي في المستفيضة جواز صدقته منها الموثقان في أحدهما يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم و في الثاني عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة و الخبر إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق على وجه معروف و حق فهو جايز و إطلاق الصدقة أو عمومها يشمل الوقف أيض لما مضى مضافا إلى عدم القائل بالفرق ظاهرا و الاولى المنع عن الصحة لقوة الادلة المانعة في نفسها مع اعتضادها في خصوص المسألة بالشهرة العظيمة و استصحاب الحالة السابقة و ضعف النصوص المزبورة عن المقاومة لها من وجوه عديدة عنها مضافا إلى الشذوذ و الندرة قصور أسانيدها عن الصحة مع كون الثالثة بحسب السند ضعيفة و الاولين ليس فيهما التقييد بالعشر سنين بالمرة و تقييد هما بالرواية الثالثة فرع المكافؤة و هي لضعفها مفقودة مع تضمن أولهما صحة الطلاق و هي ممنوعة كما سيأتي في بحث الطلاق اليه الاشارة و شيئ من هذه الامور المزبورة و ان لم يقدح في الحجية بعد كون الاسانيد معتبرة الا ان أمثالها بل و أدون منها في مقام التراجيح معتبرة و لا يكافؤها اعتضاد النصوص المزبورة بالنصوص الاخر على جواز وصية كالموثق عن وصية الغلام هل يجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته و الخبر إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصي بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله بشيء في حق جازت وصيته له لقصور الاسانيد فيهما عن الصحة كالسابقة مضافا في ضعف الثانية و تضمنها جواز وصية البالغ سبعا و لم يقل به احد من الطائفة و ان هي ح الا كما دل من النصوص على جواز امره في ماله مط و وجوب الفرائض و اقامة الحدود عليه كك إذا بلغت ثمان سنين و اتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع سنين قال في لك و لنعم ما قال و مثل هذه الاخبار الشاذة المخالفة لاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح التاسيس هذا الحكم و بنحوه صرح الحلي و يجوز ان يجعل الواقف النظر في الموقوف لنفسه و يشترط في متن العقد على الاشبه الاشهر بل عليه عامة من تأخر و نفى عنه الخلاف في قيح و لك و ادعى عليه الاجماع في لف و هو الحجة مضافا إلى الاصل و العمومات كتابا و سنة خلافا للحلي فمنع عن صحة هذا الشرط و أفسد به الوقف و هو شاذ و مستنده واضح و يجوز ان يجعله لغيره قولا واحدا العين ما مر من الادلة مضافا إلى التوقيع المتقدم اليه الاشارة و فيه و اما ما سئلت من امر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعة يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدي من دخلها إخراجها و مؤنتها و يجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ا نما لا يجوز ذلك لغيره و نحوه اخبار اخر منها الصحيح المتضمن لصدقة موليتنا فاطمة ( ع ) بحوائطها السبعة و انها جعلت النظر فيها لعلي ( ع ) ثم للحسن ( ع ) ثم للحسين ( ع ) ثم للاكبر من ولدها و منها الخبر المتضمن لصدقة علي ( ع ) و فيه يقوم على ذلك الحسن ( ع ) ثم بعده الحسين ( ع ) ثم من بعده إلى من يختاره الحسين ( ع ) و يثق به الحديث ملخصا و منها


/ 568