ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الورثة دون أصل التركة هو الاظهر الاشهر بين الطائفة و لكن في رواية بل روايات صحيحة مستفيضة عمل بها الاسكافي في ان الورثة يؤدون ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة و ما فضل منهما بعد الاداء لهم من دون ان تقسم التركة بينهم و بين المولى ففي الصححيح مكاتب يموت و قد ادى من بعض كتابته و له ابن من جارتيه قال ان اشتراط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و ان لم يكن اشترط عليه ادى بانه ما بقي من الكتابة و ورث ما بقي و هذه الرويات و ان كانت مع صحتها مستفيضة الا ان ذينك الصحيحين اقرب إلى الترجيح لاعتضادهما بالشهرة العظيمة و الاصول الضاهرة التي لاجلها افتى الحلي بما عليه الاكثر فقال و الذي ينبغي تحصيله في ذلك ان نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية و ابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه و يؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار اليه نصيبه لان الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للاجزاء الحرية دون جميع ما خلفه و تركه الميت لان الاجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا لانه مال سيده دونه و انما الدين يتعلق بما فيه الحرية و نصيبها دون جميع التركة انتهى و لا ريب ان مجرد الاستفاضة لا يكافؤ شيئا من المرجحات المزبورة سيما الشهرة فلتطرح المستفيضة أو يجمع بينهما و بين الاولين بما ذكره الشيخ في الكتابين و المكاتب المطلق إذا أوصى أو أوصى له صح الوصية منه و له في نصيب الحرية و بطل في الزايد إجماعا للصحيحن و لو لم يتحرر منه شيء أو كان مشروطا لم تصح الوصية منه إجماعا للصحيح و غيره و لا له مط على الاشهر الاقوى للصحيح هذا إذا كان الموصي المولى اما هو فتصح وصيته مط و يعتق منه بقدر الوصية و قد مضى في كتابها تمام التحيقيق في المسألة و شقوقها و كذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما فيه من الحريه و من حد العبد بنسبهة ما فيه من الرقية ثم ان قسمت الاسواط على صحة و الا قبض بنسبة الجزء و ان لم يتحرر منه شيء أو كان مشروطا حد حد العبيد و ان كان قد خرج منهم من وجه لانه لم يصرحوا محضا و الحد مبني على التخفيف فرجح فيه جانب الاقل و في الصحيح المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه تمام الكلام في المقام موكول إلى كتاب الحدود و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر لانه وطي محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد و لا يجب كما له لما له فيها من الملك الموجب لانتفاء الحد و ان كان متزلزلا فيجب بالنسبة و لصريح بعض المعتبرة عن رجل كاتب امة له فقال الامة ما أديت من مكاتبتي فانا به حره على حساب ذلك فقال لها نعم فادات بعض مكاتبتها و جامعها مولاها هنا بعد ذلك فقال ان استكرهها بعذ ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي لها من مكاتبتها و ان كانت تابعته كانت شريكة له في الحد ضربت مثل ما يضرب و لو كانت مشروطه أو لم يؤد شيئا فلا حد لكن يعزر لتحريم و طيه لها مط كما سيأتي انشاء الله تعالى الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق و لا قراض و لا بيع بلا خلاف فيه في الجملة و هو الحجة مضافا إلى الاصل و المعتبرة منها الصحيح في رجل كاتب على نفسه و ماله و له امة و قد شرط عليه الا يتزوج فاعتق الامة و تزوجها قال لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكله من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فان سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم فقد اقر قيل فان المكاتب عتق افترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول قال يمضي على نكاحه و نحوه في الجملة المعتبران الاتيان و اطلاقة كالعبارة و ماضاهاها من عباير الجماعة يقتضي عدم الفرق في المكاتب بين نوعيه و به صرح في ( ضة ) و لا في التصرفات بين كونها منافية للاكتساب ام منافية خلافا للمعتبرين في الاولى فقيده بالمشروط أحدهما الصحيح المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق و لكن يبيع و يشتري فان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه ان يقضي دينه لانه عبده و نحوه الثاني القريب من الصحيح لا نجبار ضعف بعض رواته برواية ابن محبوب و عنه و هو كالضعيف عمن حكى على تصحيح ما يصح عنهم إجماع العصابة و زيد فيه بعد الثلثة و لا حج و لا شهادة و هما شاذان كالصحيح في المكاتب يشترط عليه مولاه الا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له الا يتزوج الا باذن منه فان له شرطه من حيث دلالته بمفهوم التعليل على انه لو لا الشرط لجاز نكاحه و يمكن الذب عن شذوذ المعتبرين بصرف الشرط فيهما إلى عدم جواز التصرفات بالكلية إلى حين اداء جميع وجه الكتابة لا إلى أصل المنع عنها الشامل له و لو في الجملة و لا ريب فيهما ح فان الذي يمنع التصرفات بالكلية إلى اداء جميع مال الكتابة انما هو المشروط خاصة و اما المط فلا يمنع عن التصرفات كك لجواز ها في حقه و لو على بعض الوجوه كما إذا ادى بعض المكابتة فانه تصح تصرفاته بنسبة الحرية كما مضى اليه الاشارة و بالجملة الشرط ليس شرطا لاصل المنع فيرد الشذوذ بل شرط الكلية إلى الاداء و لجاعة في الثاني فقيد و التصرفات الممنوعة بما ينافي الاكتساب خاصة و منهم الشهيد الثاني في لك روضة حيث قيد الهبة بما لا يستلزم عوضا زايدا عن الموهوب قال و الا فلا منع للغبطة و في صحة العوض المساوي وجه إذا لا ضرر كالبيع بثمن المثل و الشراء به و العتق بما فيه ضرر قال و له قبول هبة من ينعتق عليه مع عدم الضرر بان يكون مكتسبا قر مؤنته فصاعدا و الاقراض بعدم الغبطة قال فلو كانت في طريق خطر يكون الاقراض اغبط من بقاء المال أو خالف تلفه قبل دفعه إلى المولى او بيعه أو نحو ذلك فالمتجه الصحة و البيع بنحو البيع نسية بغير رهن و لا ضمين موسرا و محاباة أو بعين قال لا مطلق البيع فان له التصرف بالبيع و الشراء و غيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها و لا تبرع ثم انه ره بعد التقييدات قال مشيرا إلى الاصحاب و لكنهم أطلقوا المنع فيما ذكر و هو كما ترى مشعر بالوفاق على الاطلاق فان ثم و الا كما هو الظ و الا لما خالفهم هو و لا غيره ممن تقدم عليه و تأخر عنه فالأَجود التقييد بما ذكره لان المكاتب و ان كان عبدا لا يجوز التصرف بحال اتفاقا فتوى و نصا و منه الصحيح المتقدم

/ 568