البحث في الاستيلاد وكيفية تحققه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




البحث في الاستيلاد وكيفية تحققه

تبرعا لكن الخبر عن قول الله عز و جل فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرا أو آتوهم من مال الله الذي آتيكم قال اتضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقضه و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع ا بو جعفر ( ع ) عن مملوك الفا من ستة آلاف و هو كما ترى مناف لما مر من حيث تفسيره الموتى بوضع بعض النجوم لكنه ضعيف بإبن سنان في المشهور مع ذلك كاد ان يلحق بالشواذ لعدم مفت بمضمونه بالخصوص فان الاصحاب ما بين مفت بما مر و حاكم بالوجوب على المولى جاعلا متعلق الوجوب و هو الحط عن مال الكتابة مع إتيانه شيئا يستعين به على الاداء وجبت على المولى الزكوة ام لا كما عن ط و جماعة و مخصص للحكم بالمشروط العاجز عن توفيه ثمنه مفصلا بين وجوب الزكوة على المولى فتجب عليه الاعانة منه و عدمه فعلى الامام ان يفكه من سهم الرقاب كما عليه الحلي و ناف للوجوب من اصله حاكم باستحباب الاعانة للسيد بدفعه إلى مكابتته شيئا من ماله من سهم الرقاب كما عن ابن حمزة القاضي و هذه الاقوال كما ترى ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في ط لتفسيره الايتاء بالحط عن بعض النجوم كما فيها لكن زاد و يؤتيه شيئا يستعين به على الاداء فتخالفا من هذه الجهة فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة لم يعلم قايل بمضمونها أصلا نعم عن الاسكافي انه قال بعد ذكر الاية و يحتمل ان يكون ذلك امرا بان يدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب من الصدقات ان عجز أو يحتمل ان يكون ندبا للسيد ان يضع عنه جزء من مكاتبته و احتماله الاخير موافق للرواية ان حملت على الاستحباب و اما الاستيلاد للاماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة منها بطلان كل تصرف فيها ناقل لك عنه إلى غيره مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن و منها عتقها بموتع المولى قبلها مع خلو ذمته عن ثمن رقبتها أو وفاء التركة و حيوة الولد الولد و غير ذلك فهو يتحقق بعلوق أمته منه اي حملها منه في ملكه بما يكون مبدأ نشو آدمي و لو مضغة لا بعلوق الزوجة الامة و لا الموطؤة لشبهة و ان ولدته حرا أو ملكهما بعد على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر بل عن ظ ط الاجماع عليه في بعض الصور مع احد المرين و هو الحجة في الجملة مضافا إلى الاصل مط المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الاكثر في رجل يتزوج الامة و يولدها ثم يملكها و لن تلد عنده بعد قال هي أمته ان شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل و ان شاء أعتق خلافا للشيخ و ابن حمزة فقال ثبتا بذلك الاستيلاد نظر إلى إطلاق النصوص الدالة على حكمه بناء على الوضع اللغوي و يضعف أو لا بعدم عموم في الاطلاق لانصرافه بحكم التبادر إلى التي علقت به في الملك لا في الامرين و ثانيا بعد تسليمه بلزوم تقييده بما مر من الخبر المعتبر و لو بالعرض و لا بالنطفة وفاقا للاكثر للاصل و عدم تسميتها ولدا في العرف و هو و ان جرى في نحو المضغة على تقدير تسلميه لكنه ملحق بالولد بالاجماع خلافا للنهاية فألحقها به ايضا نظر منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب و لذا يقيد بالعلقة و المضغة و النطفة بعد استقرارها و استعدادها للصورة الانسانية يشبه العلقة في الجملة و هو كما ترى ثم ان إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة كالنصوص و به صرح من الاصحاب جملة انه لا يشترط الوطي بل يكفى مطلق العلوق منه و لا حل الوطي و لا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم و الحيض و اما مع أ صليته بتزويجه الامة من الغير مع العلم بالتحريم أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فقد قطع الشهيد الثاني بالعدم لتوجه الحد اليه فلا يلحق به النسب الذي هو مناط الاستيلاد و مال اليه في س خلافا للمحكي فيه عن ط فجعله كالأَول و يشترط مع ذلك الحكم بحرية الولد فلا يحصل بوطي المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه فلو عجز استرق المولى الجمع نعم لو عتق صارت ام ولد و ليس له بيعها قبل عجزه و عتقها لتشبثها بالحرية و لا بوطي العبد أمته التي ملكها إياها مولاه لو قلنا بملكه و هي مملوكة للاصل السالم عن المعارض فيجوز استخدامها و وطيها بالملك و تزويجها و لو بغير رضاها و اجازتها و عتقها بلا خلاف و يستفاد من النصوص لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا الا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى و لا جهة له لقضائه غيرها ميتا كان مولاها ام حيا بلا خلاف في كل من المنع و الجواز الا من تضى في الاخير فمنعه على الاطلاق و يدفعه بعد الاجماع في الظ الخبران أحدهما لا صحيح ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يودي عنه اخذ ولدها منها و بيعت فادى عنها قلت فيبعن فيها سوى ذلك من دين قال لا و ثانيهما الخبر المنجبر ضعفه بعمل الاكثر عن ام الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها و عن ابن حمزة فيه ايضا فخصه بصورة موت المولى خاصة اخذ بالاصل و اختصاص ظ الصحيح لهذا الصورة فلا يشمل صوره الحيوة و ضعف الخبر و يدفعه انجبار الخبر بالعمل فيخصص الاصل و لا محذور ح في اختصاص الصحيح بصورة الوفات مع احتماله عدم الاختصاص و شموله لصورة الحيوة كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني و أكثر الاصحاب و بينا الوجه فيه في كتاب النكاح في تزويج الاماء و مقتضى الاصل و كلام الاصحاب كصريح الصحيح و ظ الخبر اختصاص الجواز بصورة كون الدين ثمن رقبتها و الحق بعضهم مواضع اخر كبيعها إذا مات قريبها لتعتق و ترث و على من تنعتق عليه و إذا جنت على مولاها ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية و إذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الافلاس و إذا عجز عن نفقتها و إذا مات و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و في كنفه إذا لم يخلف سواها و إذا اسلمت قبل مولاها الكافر و إذا كان ولدها وارث و منه من زاد ما لو جنت على موليها أو قتلته خطأ و منهم من زاد ذلك و في كثير من هذه الصور نظر و من الصحيح في الاول عن ام الولد فقال امة تباع و تورث و حمل على موت الولد لعدم معارضته للاجماع الظ و المحكي في الانتصار و خصوص النصوص المتقدمة و عليه فيكون المراد منه الرد على العامة المانعين عن بيعها على الاطلاق و يظهر منه بناء على هذا الحمل انه لو مات الولد جاز بيعها مضافا إلى الاتفاق و النصوص المستفيضة منها الصحيح و ان مات ولدها قبل ان يعتقها فهي امة انشاؤا عتقوا و ان شاؤوا استرقوا و الموثق عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال ان شاء ان تبيعها باعها ثم ان ذا إذا لم يخلف ولدها ولد أو لو خلفه ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز





/ 568