بيعها ام لا وجهان بل قيل قولان أظهرهما الثاني لعموم المستفيضة برجوعها إلى محض الرقية بموت الولد بناء على ان المتبادر منه عند الاطلاق انما هو الولد للصلب و به يجاب عن دليل الاولى نم عموم ما دل على المنع عن بيع ام الولد بناء على كونه ولدا حقيقة قيل و هو متجه لو كان وارثا لجده لانعتاقها عليه دون ما إذا لم يكن وارث الانتفاء الملك المقتضي للعتق و ربما جعل هذا التفصيل قولا في محل النزاع و هو حسن ان أريد انعتاقها من قدر نصيبه منها لكنه غير محل النزاع و محل نظر ان أريد الحاقة بالولد مط حتى في عدم الجواز البيع و انه لو كان له نصيب من التركة غيرها انعتق عليه منه ايضا كالولد فانه مخالف للاصول و في الولد الا ان الحم فيه خرج عنه بالاجماع و إطلاق ما سيأتي من النص فيبقى غيره مندرجا تحت الاصل و يتحرر بموت المولى من نصيب ولدها من التركة لا منها خاصة إجماعا فيه و في عدم انعتاقها من أصل التركة المعتبرة المسفيضة منها الصحيح ان كان لها ولد و ترك ما لا جعلت في نصيب ولدها و المرسل كالصحيح على الاشهر الصحيح ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و نحوهما الصحيح و غيره مما يأتي و لو لم يخلف المولى الميت تركه سواها و كان له وارث سواه عتقت من نصيب ولدها وسعت فيما بقي من قيمتها و لا اعتبار بملك ولدها من الارث لان عتقها عليه قهري فلا يسرى عليه على الاشهر الاقوى للاصل المعتضد بظ ما مر من النصوص من حيث الحكم فيها بالعتق من النصيب على الاطلاق المشعر بل الظ في عدم انعتاقها عليه من ماله على الاطلاق بل هو من خصوص ما وصل اليه من النصيب و الا لعبر بما له دون نصيبه مضافا إلى صريح المقطوع و إذا كان بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و يستسعى في بقية ثمنها خلافا لط و الاسكافي فحكموا بالسراية عليه للنبوي من ملك ذا رحم فهو حر و قصوره سندا و مكافاة لما مر من الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع حقيقة يمنع من العمل به جدا و ان أيده ما في رواية موثقة عمل بها في يه من انه يقوم على ولدها ان مات المولى و عليه دين و كان الولد موسرا و انه ان كان صغيرا انتظر بلوغه لقصورها كالرواية السابقة عن المقوامة لما مر من الادلة و هي مع ذلك مهجورة ا لعمل عند النهاية بل و عنده ايضا حيث رجع عنه في باقي كتبه مع انه لم يعلم بإطلاقها في النهاية لعموم الدين فيها لثمن الرقية و غيرها و في يه قيده بالاول خاصة و العجب من السيد في ح الكتاب و صاحب الكفاية حيث جعلا هذه الروياة حجة للشيخ في قوله السابق و لم يذكروا قوله في النهاية و كأنهما زعما ان مورد القولين مسألة واحدة و ليس كما زعما لوضوح الفرق بين مورديهما كما ترى و ان تشابها و لذا ان شيخنا في س كالمختلف ذكرا لهما عنوانين و بحثوا عن كل منهما على حدة مستدلين لكل منهما بحجة مستقلة و جعلا هذه الرواية حجة لما في النهاية و استندوا لما في ط إلى الرواية السابقة ثم ظ هذه الاقوال الاطباق على عدم السراية على الولد مع اعساره خلافا للمحكي عن ابن حمزة فقال و بوجوب الاستسعاء عليه ح حجته مع منافاته الاصل واضحة عدا المقطوعة السابقة ا ن قرئت فيستسعى بالياء و لكنها بالتاء في النسخة المصححة مضبوطة نعم ذكر الصيمري ان به رواية يونس بن يعقوب و لم اقف عليها عدا المقطوعة و هي و ان كانت له الا انها واضحة الدلالة على المختار بناء على النسخة الصحية و في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر ( ع ) في وليده نصرانية اسلمت و ولدت من مولاها غلاما و مات فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت فولدت فقال ( ع ) ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع و تقتل و هي و ان رويت في يب في أواخر باب السراري و ملك الايمان موثقا بإبن فضال بل ذكر السيد في ح الكتاب كونها فيه مروية صحيحا و لم اقف عليهاكك الا انها مخالفة للاصول و القطعية من حيث تضمنها استرقاق ولدها الحر المتولد من نصراني محرم و قتل المرأة المرتدة خصوصا عن ملة و لذا ان الشيخ في النهاية اعرض عن العمل بها و قال انه يفعل بها اي بالمرأة التي تضمنتها الرواية ما يفعل بالمراه المرتدة من استنابتها و حبسها دائما مع ابائها عن التوبة و ضربها أوقات الصلوة و بالجملة الرواية شاذة لم يعمل بها احد من الطايفة مخالفته للاصول القطعية مع انها قضية في واقعة محتمله انا طتها بمصلحة لم تكن لنا ظاهرة و الحمد لله سبحانه كتاب الاقرار و النظر فيه في امرين الاركان و اللواحق و الاركان أربعة الاول اللفظ الصريح في ا لاقرار و هو ما يتضمن اخبار الانسان بحق لازم له و لو كان مثل نعم في جواب لي عليك كذا كما يأتي و الحق يعم نحو العين و المنفعة و استحقاق الخيار و الشفعة و خروج باللازم للمخبر ؟ الاخبار عما ليس له بلازم فانه شهادة الاقرار أو الاصل في شرعية و لزوم ما يترتب عليه من حكمه بعد الاجماع المحقق على الظ المستفيض النقل في كلام جماعة النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة كما صرح به جماعة منها النبوي ا لعام اقرار العقلاء على نسهم جايز و قولوا الحق و لو على أنفسكم و بعناه قوله سبحانه كونوا قوامين بالقسط شهداء على أنفسكم و قريب منها آيات اخر و لا يختص لفظ بل يكفي فيه كل لفظ يفيد الاخبار باي لغة كات بلا خلاف بل عن كره عليه الاجماع و هو الحجة مضافا إلى اشتراك الجميع في التعبير عما في الضمير المعبرفيه الدلالة العرفية دون اللغوية فيقدم عليها حيث حصل بينما معارضة لان الظ من حال المقر بكلمة بحسب عرفه الا ان يكون عارفا باللغة و وجدت قرينة على ارادته معناها دون عرفه فتكون عليه مقدمة و لكنه مفروض المسألة و يتفرع على هذا الاصل أحكام كثيرة منها ما إذا قال ان شهد لك على فلان فهو صادق فالأَقرب وفاقا لاكثر المتأخرين كما في لك و الكفاية انه ليس اقرارا بناء على ان المفهوم منه عرفا ان هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم فالغرض ان ذلك لا يصدر عنه و نحو هذا كثير في المحاورات العرفية