في بيان ما يتعلق بالموقوف عليه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






في بيان ما يتعلق بالموقوف عليه


الخبر المتضمن لصدقة كاظم ( ع ) بأرضه و قد جعل الولاية فيها للرضا ( ع ) و ابنه إبراهيم ثم من بعدهم على الترتيب المذكور فيه و ان أطلق العقد و لم يشترط النظارة لنفسه و لا لغيره فالنظر لارباب الوقف الموقوف عليهم إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عاما أو خاصا و ذكر شيخنا الشهيد الثاني و تبعه جماعة انه يبني الحكم هنا على انتقال الملك فان جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مط فالنظر له و ان جعلناه للموقوف عليه ان كان معينا و لله سبحانه ان كان عاما فالنظر في الاول إلى الموقوف عليه و للحاكم الشرعي في الثاني لانه الناظر العام حيث لا يوجد الخاص و هو حسن و يصير الواقف حيث لا يكون النظر اليه بعد العقد كالأَجنبي و حيث اشترط النظر لنفسه فقد اختلف الاصحاب في اعتبار عدالته على قولين بعد اتفاقهم على اعتبارها في الغير إذا اشترط النظر له و الاصل يقتضي العدم فيه و في الغير ايضا الا ان اتفاقهم عليه في الثاني كما في كلام جماعة قد حكي أوجب تخصيصه مع إعتضاده ببعض النصوص المتضمنة لصدقة الامير حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن و الحسين ( ع ) قال حدث بهما حدث فان الاخر منهما ينظر في بني على فان وجد منهم من يرضى بهدية و إسلامه و أمانته فانه يجعله اليه ان شاء و ان لم ير فيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب ( ع ) يرضي به فان وجد آل ابي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوؤ آرائهم فانه يجعله إلى رجل يرضي به من بني هاشم بل قد استدل به بعض الاجلة و لكن المناقشة فيه واضحة بل العمدة هو الاتفاق المحكي الا ان بعضا حكى الخلاف فيه ايضا فقال خلافا لبعضهم و في ير لو جعل النظر للارشد عمل بذلك و لو كان الارشد فاسقا فالأَقرب عدم ضم عدل اليه قالوا أو يشترط فيه مضافا إلى العدالة الاهتداء إلى التصرف و انه لو عرض له الفسق انعزل فان عاد عادت ان كان مشروطا من الواقف و لا يجب على المشروط له القبول و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار للاصل و انه في معنى التوكيل و حيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط و وظيفة الناظر مع الاطلاق العمارة و الاجارة و تحصيل الغلة و قسمتها على مستحقها و لو فوض اليه بعضها لم يتعده و لو جعله لاثنين و أطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف و ليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه لانه وكيله و لو اجر الناظر مدة فزادت الاجرة فيها أو ظهر طالب الزيادة لم ينفسخ العقد لانه جرى بالغبطة في وقته الا ان يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ ح ثم ان شرط له شيء عوضا من عمله لزم و ليس له غيره و الا فله اجرة المثل عن عمله مع قصده الاجرة به و قضاء العادة بعدم تبرعه به قالوا أو لا يجوز لغير الناظر التصرف فيه الا باذنه و لو كان مستحقا و الناظر مستحق عملا بالشرط و هو كك الا انه يشكل ذلك في الاوقات العامة على المسلمين للزوم تفويت كثير من اغراض الواقف الا ان يق اذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن الرابع فيما يتعلق بالموقوف عليه و يشترط وجوده أو إمكانه مع تبعيته لموجود عند العقد و تعيينه بالشخص أو الوصف المميز كالمسلم أو المومن أو العالم و نحو ذلك و ان يكون ممن يملك بلا خلاف فيه و في اشتراط ان لا يكون الوقف عليه محرما فلو وقف على من سيوجد من المعدوم المحض أو ممكن الوجود في العادة كالميت و ان جعل تابعا أو المعين كاحد هذين الرجلين أو المشهدين أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك أو من لم يكون قابلا للتملك كالحمل و العبد بناء على الاصح الاشهر من عدم تملكه مط أو ما عدا فاضل الضريبة لم يصح و الوجه في الجميع بعد الوفاق الظ المصرح به في الغنية استلزام الوقف انتقال المنفعة خاصة أو مع العين و ليس احد ممن تقدم بقابل للانتقال اليه نعم العبد على القول بتملكه يصح الوقف عليه إذا قبل مولاه و ان كان محجورا عليه و حيث لا يصح الوقف عليه لا يكون وقفا على سيده عندنا كما هو في ظ لك و صريح ضة لعدم القصد اليه في العقد فلا وجه لصرفه اليه و استثنى منه العبد المعد لخدمة الكعبة و المشهد و المسجد و نحوها من المصالح العامة و نحوه الدابة المعدة لنحو ذلك أيضا لانه كالوقف على تلك المصلحة و منه يظهر الوجه فيما استثنوه ايضا بلا خلاف يعرف من صحة الوقف على المساجد و القناطير فانه في الحقيقة وقف على المسلمين بحسب القصد و ان جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم مما لا يكون قابلا للمالكية اذ هو مصروف إلى مصالحهم و انما افاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض المصالح و هو لا ينافي الصحة كما لا ينافيها في الوقف على المساجد الخبران أحدهما المرسل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز فان المجوس وقوفا على بيوت النار رواه في يه و الثاني القريب منه في قصور السند و دونه في الدلالة على المنع رواه في يب لضعف اسناد هما و شذوذهما و احتمال حمل المساجد فيهما على نحو البيع و الكنايس مما يستلزم الوقف عليه الاعانة على الاثم المحرمة بالكتاب و السنة و لا وجه لحملهما على الكراهة بعد اتفاق الاصحاب في الظ على الاستحباب مع احتمال لا يجوز فيهما الاستفهام الانكاري فيكون مفاده ح الجواز و يكون المقصود من ذكر التعليل بيان جوازه على المساجد بطريق أولى و وجه الاولوية لا يخفى و لا يصح على الزناة و العصاة من حيث هم كك لانه اعانة على الاثم و العدوان فيكون معصية محرمة اما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صح سواء أطلق أو قصد جهة محللة و لو وقف على موجود ممن يصح الوقف عليه و بعده على من يوجد مثله صح بلا خلاف للاصل و العمومات و حصول الشرط من الوجود في الابتداء و التبعية للموجود في الانتهاء و الوقف على البر مع الاطلاق و عدم تعيين وجه منها في متن العقد يصرف على الفقراء و وجوه القرب كنفع طلبة العلم و عمارة المساجد و المدارس و القناطر و المشاهد و اعانة الحاج و الزائرين و أكفان الموتى و نحو ذلك و في جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين و ان كانوا اغنياء وجه قوي اختاره جماعة مع عدم مخالف ؟ فهم في ذلك أجده لعدم وجوب تحري الاكمل للاصل و صدق الموقوف عليه و لا يصح وقف المسلم على البيع و الكنايس اي معابد اليهود و النصارى بل خلاف و به صرح في قيح و لا ريب فيه و ان قلنا بجواز الوقف عليهم و لا يرد ان ما تقدم في توجيه صحة الوقف على المساجد من انه وقف على المسلمين في الحقيقة يسلتزم صحته عليهما كما يصح عليهم لان الوقف على كنايسهم و شبهها وقف على مصالحهم للفرق فان الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين


/ 568