البحث في المقربه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




البحث في المقربه

بيان شرائط المقرله

بيان الامور المعتبرة في المقر

فانه نادر و به يظهر ضعف وجه احتمال العدم و كيف كان فهو اقرارا له باليد قولا واحدا فان ادعاه و لم يوجده له منازع حكم له به و لو قال اشترى مني اواهب فقال نعم كان اقرارا و يجري فيه الوجهان في كونه اقرار بالملك ام مطلق اليد و لو قال لي عليك كذا فقال اتزنها أو انتقد أو شد هميانك لم يكن شيئا و لا يعد اقرارا و كذا لو قال اتزنها أو انتفقدها و نحوهما من الالفاظ المستعملة في التهكم و الاستهزاء و الوجه فيه واضح كما مضى اما لو قال اجلتني بها أو قضيتكها فقد أقرر و انقلب مدعيا على ما قطع به الاصحاب كما في شرح السيد و الكفاية بل فيهما عن ط كره ان عليه إجماع العلماء كافة لدلالته إلزاما على ثبوتها في ذمته و ادعاء التاجيل أو القبض يحتاج إلى بينه الثاني المقر و لا بد من كونه مكفلا حرا مختارا جايز التصرف بلا خلاف بل عليه الاجماع عن كره و هو الحجة في الجميع مضافا إلى الاصل و حديث رفع القلم في الاول و ما دل على عدم مالكية العبد و محجوريته في الثاني في الجملة و الاعتبار و الاستقراء في الباقي بل يجري في الجمع فلا يقبل اقرار الصبي بمال و لا عقوبة و ان بلغ عشر ان لم يجز وصيته و وقفه و صدقته و الا قبل إقراره بها لان من ملك تصرفا في شيء ملكه ملك الا قرار به ايضا بلا خلاف فيه ظاهرا و لا اقرار المجنون الا من ملك تصرفا في شيء ملكه ملك الاقرار به ايضا بلا خلف فيه ظاهرا و لا اقرار المجنون الا من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله و لا اقرار العبد بمال و لا حد و الجناية و لو اوجبت قصاصا الا مع تصديق المولى له في المال فيقبل و تدفع العين المقر بها إلى المقر له إذا كانت موجودة و إذا كانت تالفه أو لم يصدقه المولى أو كانت مستنده إلى جناية أو إتلاف مال فالظ تعلقها بذمته يتبع به بعد عتقه لعموم نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه نفوذه حال عبوديته لان إقراره فيها اقرارا في حق غيره و بقى مندرجا فيه نفوذه حال حريته لخلوه عن المانع المذكور في حال عبودتيه و الفرق بينه و بين المحجور عليه لسفه حيث نفذ فيه الاقرار بعد العتق و لم يقع لاغيا بخلاف السفيه ان المملوك كامل في نفسه معتبر القول لبلوغه و و رشده فيدخل تحت العموم و انما منع من نفوذ إقراره حتى السيد فإذا ازال المانع عمل السبب عمله بخلاف السفيه فان عبارته في المال مسلوبه في الشرع بالاصل لقصوره كالصبي و المجنون فلا ينقد في ثاني الحال كما لا ينفد إقرارهما بعد الكمال و لو كان مأذونا في التجاره فأقر بما يتعلق بها فالمشهور نفوذه مط مما في يده و الزايد يتبع ؟ به بعد عتقه خلافا لكره و لك فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى المنع استلزام الاذن في التجارة الاذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة و فصل في الكافية بين ما كان من لوازمها عرفا لاول لثبوت التلازم بينهما فيه و ما ليس من لوازمها و ان تعلق بها فلا يقبل لفقد التلازم هنا و لا اقرار السكران مط و لو اختار السبب المحرم على الاشهر خلافا للاسكافي حيث ألزمه بإقراره انشرب المسكر باختياره و لا المكره فيما اكره على الاقرار به الا مع ظهور امارات اختياره كان يكره على امر فيقر بأزيد منه و لا السفيه الا إذا اقر بغير المال كجنايه توجب القصاص و نكاح و طلاق فيقبل للعموم و لو اجتمعا قبل في المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع و لا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله كما مر و كذا يقبل اقرار المفلس في المال مط بل فيه ايضا إذا كان دينا على قول فيؤخذ من ماله إذا فضل عن حق غرمائه و الا انتظر يساره و في اقتصار الماتن على الشرايط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة كما هو الاظهر الاشهر بين الطائفة خلافا للمحكي عن الشيخ ره فاعتبرها و لا وجه له الثالث المقر له و يشترط فيه أهلية التملك بلا خلاف اذ مع عدمه يلغو الاقرار فلا عبرة به فلو اقر لدار أو جدار و نحوهما بطل و يقبل إقراره لو اقر الحمل بلا خلاف و لا اشكال إذا بين سببا يفيد للحمل الملك كوصيته أو ارث يمكن في حقه لجواز الوصية له وارثه و ان كان استقرارا ملكه له مشروطا بسقوطه حال في الجملة و كذا إذا بين سببا لا يفيده المالك كالجنايه عليه و المعامله معه على الاظهر الاشهر كما في لك وفاقا لط للعموم مع ضعف ما سيذكر من المخصص خلافا للاسكافي وضي فلا يقبل لان الكلام كالجملة الواحدة و لا يتم الا بآخره و قد نافي أوله فلا عبرة به كالاقرار المعلق على الشرط و فيه نظر لمنع كون الكلام هنا كالجملة الواحدة لا يتم الا بآخره اذ هو حيث يكون الاخر من متمماته كالشرط و الصفة لا مما لا يتعلق به بل ينافيه كما نحن فيه و من ثم أجمعوا على بطلان المعلق على الشرط دون المعقب بالمنافي و الفرق بينهما ان الشرط المعلق عليه مناف للاخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي فلم يتحقق معه ما هية الا قرار بخلافه مع المنافي المتعقب فانه اخبار تامة و انما تعقبه ما يبطله فلا يسمع فته و كذا لو لم يبين سببا بل بطريق أولى على المختار وا على غيره فكك اخذا بالعموم تنزيلا للاقرار على الاحتمال المصحح له و ان بعد و لا خلاف فيه هنا بل في ظ قيح الاجماع عليه نعم فيه عن طا انه نقل عن بعض الحكم بالبطلان و هو مع جهالة قائله ضعيف و اعلم ان ملك الحمل المقر به مشروط بسقوطه حيا و لو مات بعده إذا ينتقل ح إلى وارثه فلو سقط ميتا لم يملكه و رجع إلى بقيته ورثة مورث الحمل ان كان السبب المبين هو الارث و إلى ورثة الموصي ان كان الوصية و يبطل الاقرار مع عدم إمكان البيان بموت المقر على قول و يصح على اخر أظهر و عليه فيكون المقر به ما لا مجهول المالك و كذا يقبل لو اقر لعبد بلا خلاف كما في ح الكتاب للسيد و هو الحجة مضافا إلى عموم نفوذ اقرار العقلاء السليم هنا عن المخصص اما على ماليكته فظ و اما على غيره المختار فكك لجواز نسبة المال اليه مجازا فانه شايع و يكون المقر به للمولى كساير ما في يده وهنا شرط اخر و هو ان لا يكذب المقر له المقر فلو كذبه لم يسلم اليه بل يحفظ الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة بشرط عداله أو مط و انما لم يذكره الماتن نظرا منه إلى ان ليس شرطا في نفوذ أصل الاقرار بل شرط لتملك المقر له لا مقر به الرابع المقر به و هو اما مال أو نسب أو حق كالقصاص و خيار الشفعة و ينعقد الاقرار بكل واحد بلا خلاف للعموم و عدم مانع و لا يعتبر في المال ان يكون معلوما اذ ربما كان على ذمة المقر ما لم يعلم قدره فدعت الحاجة إلى إقراره ليتوصل إلى برائة ذمته

/ 568