بالصلح أو الابراء فلو قال له على مال قبل و ان امتنع عن البيان حبس و ضيق عليه حتى يبين الا ان يدعى النسيان و يقبل تفسيره المال بما يملك و يتمول و ان قل بلا خلاف بل عليه و على أصل قبول الاقرار الاجماع في كره و هو الحجة مضافا إلى اصالة برائة الذمة عن الزايد السلمية عن المعارض لصدق المال على القليل كصدقة على الكثير و هل يندرج فيه المتمول كحته من حنطة فيقبل تفسيره به ام لا قولان من انه مملوك شرعا و ان لم يكن له قيمة عادة و الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية و انه يحرم اخذه بغير اذن مالكه و يجب رده و من ان المالك لا يستلزم إطلاق اسم المال عليه شرعا و على تقدير الاستلزام فالعرف يأباه و هو مقدم كما تقدم مع ان طريقة الاقرار يقتضي ثبوته في الذمة و لا يثبت فيها ما لا يتمول و لا قيمة له بلا خلاف أجده و به صرح جماعة و هذا أجود و عليه الاكثر و حكى في س الاول عن الفاضل و لعله قال به في كره كما يظهر من لك و الكفاية و لو قال له على شيء وجب تفسيره بما يثبت في الذمة دون ما لا يتمول كحب من حنطة على الاشهر هنا ايضا خلافا لكره فجوزا له التفسير به لكن الثاني خصه بالشيء دون المال و لم يفرق الاولى بينهما في هذا و ان افترقا في غيره و هو اعمية الشيء من المال لاختصاصه بما يد عما لا دون غيره كحق الشفعة و نحوه و شمول الشيء لهما و مقتضاه جواز تفسيره برد السلم و العيادة و تسميته العاطس لتسميتها شيئا و لكن الاشهر كما في ضة خلافه و هو الاصح لانه خلاف المتعارف و بعدها عن الفهم في معرض الاقرار و مرجعه إلى انه خلاف المتفاهم عرفا فلا يشملها الشيء و ان عم لغة لوجوب تقديمه عليها كما تقدم مع انها تسقط بالفوات فلا يثبت في الذمة و طريقة الاقرار بعلي يقتضي الثبوت فيها هذا و لم ارقائلا بالاول صريحا بل و لا ظاهرا و ان احتمل في الكتابين المتقدمين و لو قال على ألف درهم ألزم بالدرهم و رجع في تفسير الالف لا جماله اليه و لا خلاف فيه و في قبول تفسيره بما شاء حتى لو فسرها بحبات من حنطة قبل و صرح به جماعة أولهم الفاضل في كره و لو قال مائة و عشرون درهما و الف و ثلاثه دراهم أو ما شاكلهما من الاعداد المتعاطفة المتخالفة في التميز المتعقبة لها بحسب الافراد أو الجمع و الجر و النصيب فالكل دراهم في المشهور بين الاصحاب سيما المتأخرين وفاقا للشيخ و الحلي لتطابق اللغة و العرف على ان المفسر إذا وقع بين المبهين أو المبهمات عاد إلى الجميع حتى لو قال المتكلم له مائة ؟ / عشرون درهما عد مستهجنا قال الله تعال ان هذا اخي له تسع و تسعون نعجة و في الخبران رسول الله صلى الله عليه و آله توفى و هو ابن ثلث و ستين سنة و نحوهما ورد في الشعر خلافا للفاضل في لف فجعل المائة و الالف في المثالين مبهمين فيرجع في تفسر هما اليه قال لان المميزين ليسا مميزين للعدين و كما يحتمل ان يكون مميزا للجميع يحتمل ان يكون مميزا للاخير فلا يثبت في الذمة بمجرد الاحتمال و يظهر من التعليل عدم اختصاص ما ذكره بالمثالين بل جار فيما يجري فيه التعليل و قد حكى التصريح بهذا التعميم في لك عن بعض الاصحاب و يظهر من المقدس الاردبيلي الميل اليه في ح د لما مر من التعليل و هو عليل بعد ما مر من تطابق العرف و اللغة على فهم رجوع التميز إلى الجمع بحيث لو عقب كل عدد بمميز لحكما فيه بالاستهجان و اعلم ان لفظة كذا كناية عن الشيء الاشهر الاقوى بناء على استعماله مكانه عرفا فيقبل تفسيره بما يقبل له تفسيره بما يقبل به تفسير الشيء و عليه الحلي خلافا للخلاف فجعله كناية عن العدد و حكى في قيح عليه إجماع الادباء و يتفرع على الخلاف في الجملة ما اشار اليه بقوله فلو قال على كذا رهم بالحركات الثلث أو الوقف فالإِقرار بواحدة مط على المختار و لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعا فتحمل على الاقل لانه المتيقن إذا لم يفسره بأزيد فمع الرفع يكون بدلا الدرهم بدلا و التقدير شيء درهم و مع النصيب يكون مميزا له و مع الجر تقدر الاضافة بيانية كحب الحصيد و التقدير شيء هو درهم قيل و يشكل بان ذلك و ان صح الا انه يمكن تقدير ما هو اقل منه يجعل الشيء جزء من الدرهم اضيف اليه فيلزم جزء يرجع في تفسيره اليه لانه المتيقن و لاصاله البرائة من الزايد و من ثم حمل الرفع و النصب على الدرهم مع احتمالهما ازيد منها استوجهه السيد في الشرح و هو كك اختاره الفاضل في كره و اما مع الوقف فيحتمل الرفع و الجر لو أعرف لا النصب لو جوب إثبات الالف فيه وقفا فيحتمل على مدلول ما احتمله من الرفع و الجر فعلى ما اختراه الماتن و الاكثر من لزوم الدرهم مط و لو حالة الجر فيشترك الا عرابان في احتمال الدرهم فيحمل عليه و على قول كره يلزمه جزء درهم خاصه لانه باحتماله لهما حصل الشك فيما زاد على الجر فيجمل على المتقين و هو ما دلت عليه الاضافة وفاقا الشيخ في ط وف انه يلزمه عشرون درهما لانه اقل عد مفرد ينصب مميزه و مع الجر مائة درهم لانه اقل عدد يكون مميزه مجرورا و وافقه هنا و فيما يأتي الفاضل في لف ود في الجملة و حكاه في كره عن ابي حنيفة و هو بناء على الاصل المتقدم و قال ايضا لو قال كذا كذا درهما بالنصب لم يقبل تفسيره بأقل من احد عشر لانه اقل عدد مركب مع غيره ينتصب بعده مميزه اذ فوقه اثنى عشر إلى تسعة عشر فيحمل على المتيقن و لو قال كذا و كذا درهما لم يقبل في تفسيره بأقل من احد و عشرين درهما لانه اقل عددين عطف أحدهما على الاخر و انتصب المميز بعدهما اذ فوقه اثنان و عشرون إلى تسعة و تسعين فيحمل على الاقل و يستفاد من تخصيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ بالمثالين اختصاص خلافه بهما و ليس كك لما عرفت من خلافه السابق مضافا إلى تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما مما يشابهما و كيفكان فالأَقرب الرجوع في تفسيره اي كذا مط إلى المقر لان هذا الالفاظ لم توضع لهذه المعاني و لغة و لا اصطلاحا كما صرح به جماعة من اصحبانا و مناسباتها على الوجه المذكور لا توجب اشتغال الذمة بمقتضاها مع اصاله البرائة و احتمالها لغيرها على الوجه الذي بين كون المقر أهل العربية و غيرهم لا ستعمالها على الوجه المناسب للعربية في ما ادعوه استعمالا شهيرا خلافا للفاضل في لف ود و كره و المقداد ا في ح الكتاب ففرقا بين كون المقر من أهل اللسان فما اختاره الشيخ و غيره فمذهب الاكثر و هو ضعيف و لا يقبل تفسيره مط في حالة الجر بأقل من درهم بناء على انه المتيقن و لو اقر بشيء مؤجلا كان قال له على ألف مؤجلة إلى سنة فانكر الغريم الاجل لزمه الشيء قطعا و كان حالا إجماعا