ان فصل وصف التاجيل عن الكلم المتقدم و لو بسكون طويل و كذا لو وصله به على إطلاق العبارة و صريح المحكي عن الشيخ وضي لزيادة دعوى الاجل على أصل الاقرار فلا تسمع كما لو اقر بالمال ثم ادعى قضائه خلافا للاول في قوله الاخر المحكي في كلام جمع من الاصحاب و للاسكافي و الحلبي و تبعهم كثير من المتأخرين لان الكلام الصادر منه جمله واحدة لا يتم الا بآخره و انما يحكم عليه بعد كما له كما لو عقبه باسثناء أو وصف أو شرط و انه لو لا قبول ذلك منه لادى إلى انسداد باب الاقرار بالحق المؤجل و إذا كان على الانسان دين مؤجل و أراد التخلص فان لم يسع منه لزم الاضرار به و ربما كان الاجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يضر بأصل الحق خوفا من إلزامه حالا و الاضرار فيؤدي تركه إلى الاضرار بصاحب الحق و هذا موافق للحكمة الالية و للصحيح كان أمير المؤمنين ( ع ) لا يأخذ باول الكلام دون اخره هذا مضافا إلى التايد باصلة عدم إلزامه المقر بالمال حالا و على الاول يلزم الغريم اليمين لكونه منكرا فيتوجه عليه كما يتوجه البينة على المقر عليه ايضا لكونه مدعيا و انما يلزمه حالا بعد عجزه عن اقامتها جدا و للواحق ثلثه الاول في بيان أحكام الاستثناء المقبول المتعقب للاقرار و من شرطه مط عدم استيعابه المستثنى منه و الاتصال العادي بينهما و المراد به ما جرت به العادة فيغتفر التنفس بينهما و السعال و نحوهما مما لا يعد معه الاستثناء منفصلا عرفا و لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء الا من الحلي في الاخير حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر قيل و لم يثبت ذلك عنه ربما حمل كلامه على ان المراد انه لو أخبر به في تلك المدة قبل منه و هو بعيد لكنه اقرب من حمل كلامه على ظاهره و لايشتراط فيها الاتحاد في الجنس بان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بل يصح ان يكون من جنسه و يعبر عنه بالمنقطع و الحكم ثابت بإجماع النحاة واهل اللغة كما في قيح و هو الاشهر بين الاصوليين و الفقهاء و اختاره الماتن هنا و تردد فيه في يع و وجهه واضح مع ندرة ندرة القائل بالاشراط حتى ان بعض الاصحاب أنكره و قال انه موجود في تب الاصول بل صرح ضي في المختصر بانه لا يعرف خلافا في صحته لغة و وروده في كلام العرب و لقرآن أقول و منه قوله سبحانه لا يسمعون فيها لغو أو لا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و سجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس كان من الجن و اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا و المحققون على الثاني لعدم التبادر و هو الاصح فلو قال له ألف الا درهما فالجميع دراهم على المختار و بهم على غيره يرجع في تفسره اليه لان الاستثناء حقيقة ايضا فيكون الاستثناء مشتركا بينه و بين المنقطع اشتراكا لفظيا كما في بعض أو معنويا كما عن اخر نقلهما في لك قال و في لك تقول ثالث نادر انها جايز لا حقيقة و لا مجاز أو هو الذي تردد فيه المص و هو كما ترى ظ في وجود القول بالاشتراط و انه ليس الامر كما ذكره البعض المتقدم من عدم وجوده و أظهر من ذلك كلام الفاضل المقداد في ح الكتاب حيث قال بعده دعواه الاجماع المتقمد و اختلف فيه الاصولين و الفقهاء فشرطه اي الاتحاد في الجنس بعض و منع اشتراطه آخرون و اختاره المص انتهى مع انه حكاه في كره عن جماعة من العامة كزفر و أحمد بن حنبل و أبي حنفية لكنه خص المنع بما عدا المكيل و الموزون و نقلا لتفتازاني في شرح الشرع المصير اليه في الجملة عن الايدي و بالجمله لا ريب في ضعف هذا القول و شذوذه و لا يشترط ايضا نقصان المستثنى عن الباقي من المستثنى منه بل يكفي في صحته الاستثناء ان يبقى بعده بقيته قلت أو كثرت وفاقا للمحققين الاصوليين و الاكثر كما في لك و شرح الكتاب للسسيد قال فيه و ذهب شاذ منهم إلى انه يجب ان يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف و يدعه قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين من هنا بيانية لان الغاوين كلهم متبعون فاسثتنى الغاوين و هم أكثر من غيرهم بدليل قوله عز و جل و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين فانه يدل على انه الاكثر ليس بمؤمن و كل من ليس بمؤمن غاو ينتج ان الاكثر غاو و في كل من دعوى شذوذ هذا القول و الاستدلال على رده نظر فالأَولى بانه مذهب جماعة من المحققين النحاة و الاصوليين بل في قيح انه مذهب أكثر النحاة و جماعة من الاصوليين و الثاني بتوقفه على ان المراد من العباد هو الناس فقط و هو في حيز المنع سيما ما افادة اللفظ العموم اللغوي فيشمل الملائكة و غيرهم من عباد الله تعالى و ما بقي من المستثنى منه على هذا التقدير أكثر من المستثنى قط و لا ينافيه نفي الايمان عن أكثر الناس في الاية الاخيرة اذ نفيه عن أكثرهم لا يستلزم النفي عن أكثر العباد هذا مع ان سند هذا القول قوى متين و تمام التحقيق في الاصول و المستفاد من قيح ان القول الاول هو الحق عند الفقهاء موذنا بدعوى إجماعهم عليه و لله كك إذا لم اقف في هذا الكتاب على مخالف منه بل ظاهرمه الاطباق على ما في المتمن و عليه فلو قال له على عشره الا سته لزمه أربعة و يلزم المستثنى منه كملا على القول الاخير لبطلان الاستثناء على تقديره و انه و الا نحو قول القائل بله على عشرة الا عشرة و قد اتفقوا عليه على لزوم العشرة كاملة لبطلان الاستثناء بالاستيعاب و لا قال بذلك الا في المثال بنقصه سته لم يقبل بل يلزم بالعشرة لانه رجوع عن الاقرار ا بها فلا يكون مسموعا و الفرق بينه و بين الاستثناء وقوع الاتفاق كما في ح الكتاب للسيد بل الاجماع كما في قيح على قبوله لوقوعه في قصيح الكلام بخلاف غيره من الالفاظ المتضمنة للرجوع عن الاقرار كذا قيل و الاظهر في بيان حجه الفرق ان الاستثناء مع المستثنى منه يعد جملة واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصلها عنها و لا كك ينقص في المثال لكونه جملة اخرى منفصلة عما سبقها فيكون كالمنافي لها فلا يسمع نعم لو أبدلها بالوصف فقال عشره ناقصة ثم فسر الناقص بالستة قبل لكونه كالاستثناء مما لا يتم الا بسابقة جدا بخلاف بدله لامكان فصله عنه و تمامية بدونه بخلافهما لذا لا خلاف على القبول في ناقصة بل عليه الاجماع في ح د للمقدس الاردبيلي ره دون ينقص فلم يقبلوه من