في تعقيب الاقرار بما ينافيه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في تعقيب الاقرار بما ينافيه

خلاف أجده الا منه السيد في ح الكتاب حيث قال و يحتمل قويا القبول مع الاتصال لان الكلام انما يتم بآخره و لا ينه لو قال ناقصة لم يلزمه غيرها و هذه في معناها و هو كما ترى لظهور ضعفه مما قدمناه و لو قال على عشره الا خمسة الا ثلثه لزمه ثماية بناء على مقدمات حديها ما مر من عدم اشتراط نقصان المستثنى عن المستثنى منه و الثانية كون الاستثناء من الاثبات نفيا كما هو إجماع محقق ظاهرا و محكي في كلام جمع صريحا زمنه إثباتا كما هو اصح القولين للاصوليين لكلمة التوحيد خلافا لبعضهم لوجه واضح مطرف دي الاول ايضا مع كونه مسلما و الثالثة لزوم رجوع كل استثناء إلى صلوة و لا خلاف فيه و ذلك لقربة و استلزام عودة إلى البعيد ترجيحه على الاقرب من سبب وعوده إليهما يوجب التناقض إذا المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و اثبتا كما مضى و حيث ثبت هذه المقدمات ثبت لك صحة الحكم بلزوم الثانية في المثال لان الاستثناء الاولى ينفي من العشرة المثبتة خمسة و الثاني يثبت من الخمسة المنفية ثلثه فتضم إلى الخمسة الباقية من العشرة فيلزمه ثمانية و لو زاد في المثال الا واحدا لزمه سبعة لاستلزام الاستثناء نفيه عن الثلثة المثبتة فيبقى اثنان و ينضمان إلى الخمسة الباقية فيلزمه سبعة و قس على هذا ما يرد عليك من ساير إلا مثلة و منها ما لو قال له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلثة إلا اثنين إلا واحدا فيلزمه خمسة و الضابط ان تسقط المستثنى الاول من المستثنى منه و تجبر الباقى منه بما ثبت با لاستثناء الثاني و تسقط ما نفاه الاستثناء الثالث من مجموع ما ثبت و تجبر الباقى منه بالرابع و هكذا أو يجمع الاعداد المثبتة عليحدة و المنفية كك و تسقط جملة المنفي من جملة المثبت فهو في المثال الاول احد عشر و المنفي فيه ستة إذا أسقطته من الاول بقي سبعة و من المثال الثاني ثلثون و المنفي منه خمسة و عشرون و الباقى بعد الاسقاط خمسة ثم ان كل ذا إذا لم يتعدد الاستثناء بعاطف و لم يكن مساويا للاول و لا ازيد منه و إلا رجع الجميع المستثنى منه الاول اما مع العطف فللزوم اشتراك المتعاطفين في الحكم فيهما كالجملة الواحدة و لا فرق فيه بين تكرر حرف العطف و عدمه و لا بين زيادة الثاني عن الاول و مساواته له و نقصانه عنه و اما مع زيادة الثاني عن الاول أو مساواته له فلا ستلزامه عوده إلى الاقرب الاستغراق و هو باطل فيصان كلامه عن الهذر مهما أمكن بعودهما جيمعا إلى المستثنى منه وح فلو قال له على عشرة الا ثلثه ( الا ثلثه صح ) كان اقرارا بارعة و أعم انه لا يلزم من عود الجميع اليه صحته كلا بل يراعي بعد استلزام العود الاستغراق فان لم يستغرق المستثنى منه كما في المثال صح و الا لغي ما يلزم منه الاستغراق خاصة لانه هو الذي أوجب الفساد لو قال له عشرة الا خمسة الا خمسة لغي الثاني خاصة و كان اقرار بخمسة و كذا مع العطف سواء كان الثاني مساويا للاول كما ذكر ام أزيد كله عشرة الا ثلثه و الا سبعة أو انقص كما لو قدم السبعة على الثلثة و لو قال له على درهم و درهم الا درهما لزمه درهمان وفاقا للخلاف و لف وعد و كره و جماعه بناء على اختصاص الاستثناء المعتقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الاخيرة كما هو الاظهر الاشهر بين الطائفة اذ يلزم ح بطلان الاستثناء للاستغراق خلافا للشيخ في قوله الاخر و تبعه الحلي بناء منهما على رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعا و هو ضعيف جدا كما بين في الاصول مستقصى ثم ان بناء الخلاف في المسألة على تلك المسألة الاصولية مشهور بين الطايفة و منهم الشيخ و الحلي و الماتن في يع خلافا للفاضل في كتبه المذكورة و السيد في ح الكتاب و غيرهما فلم يصححوا البناء و قالوا بلزوم الدرهمين مط و لو قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع اذ هو حيث يصح و يمكن و ليس منه الفرض لاستلزام الرجوع فيه إلى الجمع التناقض لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد الخصوصية فلم يصح إخراج أحدهما بعد ان نص على ثبوته كما لو قال جاء زيد و عمر الازيد أولا كك درهان الا درهما لجواز التجويز في المستثنى منه فلا يكون تناقضا و يضعف بصحة التجوز في كل من الدرهمين عن نصفه ايضا كما في له درهم الا نصفه فيمكن ان يكون استثنى من كل درهم نفسه و نصفا درهم تمامه فارتفع النصوصية الموجبة للتناقض و قياس الفروض على المثال المذكور قياس مع الفارق لعدم احتمال التجوز فيه عن الشخصين ببعضهما بالاستثناء عن التخصيص و ما أبعد ما بين هذا و بين القول بصحة الاستثناء و لزوم درهم مط و لو قلنا باختصاصه بالعود إلى الاخيرة نظر إلى ان الاختصاص انما هو حيث يمكن و اما مع عدم الامكان كما في الفرض للاستغراق فيجب عودة إلى الجميع كما يجب عودة إلى المستثنى منه لو كان مستغرفا للاستثناء لان الغاء الاستثناء و مخالفه قوله اشد مخالفة للاصل من عوده إلى الجميع فيجب صوته عن الهذرية و لعله لا يخ عن وجه سميامع ان الاصل برائة الذمة و لو قاله على عشره الا ثوبا قبل و سقط من العشرة قيمة الثوب بناء على ما مر من قبول الاستثناء المنقطع و لو كان مجازا فانه يجب قبوله بعد قيام القرينة عليه و هي هنا عدم إمكان إرادة المتصل الذي هو الحقيقة مع انه ربما قيل بكون هذا الاستثناء متصلا و إذا قبل رجع اليه في تفسير القيمة و قبل منه كك لما فسره ما لم تستفرق ؟ العشرة و اما مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة لاصالة الحقيقة السليمة عن معارضته الاستثناء لاستغراقه لها بتفسره فيكون كما لو ذكر ابتداء استثناء مستغرقا أو بطلان التفسير خاصة لان الاستغراق انما نشأ منه فيطالب بتفسير اخر ليصح الاصل قولان احتملهما في ( عد ) و اختار أو لهما في ( ضة ) و ثانيهما الفاضل في ( د ) و السيد في ( ح ) الكتاب و في تعليله السابق نظر الا انه أوفق باصالتي برائة الذمة الذمة و بقاء صحة الاستثناء السابقة و اعلم انه يتصور وقوع الاقرار على الوجه المذكور في المثال بان يكون للمقر له على المقر عشرة فيندفع اليه الثوب قضأ و لا يحاسبه عليه فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته الثاني في تعقيب الاقرار بما ينافيه و اعلم انه لو قال هذا مشيرا إلى شيء معين مملوك له ( بظ ) اليد لفلان ثم اضرب عنه فقال بل لفلان فهو اي المقر به للاول التفالتا إلى مقتضى إقراره للاول و يغرم قيمته للثاني لانه حال بينه و بين الشيء المقر به بإقراره الاول

/ 568