فيغرم للحيولة الموجبة للغرم فكان كما لوا تلف عليه ما لا الا ان يصدقه المقر له الاول في انها للمقر له الثاني فيدفع اليه من غرم للاول لتصديقه الموجب لاقراره بانتفاقه عن نفسه و لو قال له على مال من ثمن خمر أو خنزير أو ما شاكلهما مما لا يصح تملكه شرعا لزمه المال إذا فصل بين الاقرار و رافعه بسكوت أو كلام أجنبي بلا خلاف بل عليه الاجماع في كره و كذا إذا لم يفصل ( مط ) في ( ظ ) الطلاق العبارة و غيرها من عباير الجماعة بل ادعى عليه الاجماع منا و من أكثر العامة بعض الاجلة و لكنه قوى ما سيأتي من التفصيل بعد ان حكاه عن بعض العامة و هو ينافى دعواه المزبورة مع ان في ( ضة ) افتى بما قواه فقال بعد تعليل الحكم بنحو ما في العبارة بقوله لتعقيبه الاقرار بما يقتضي سقوطه لعدم صلاحيته الخمر و ما بعدها مبيعا ليستحق به الثمن في شره الاسلام نعم لو قال المقر كان ذلك من ثمن خرم أو خنزير فظننته لازما لي و أمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه و كان له تحليف المقر له على نفيه ان ادعى العلم بالاستحقاق و لو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد و لو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر له يلتفت إلى دعوه و يظهر من المقدس الاردبيلي ( ره ) الميل اليه قال لان الاقرار مبني على اليقين فكما لم يتيقن لم يلزم بشيء و لا يخرج عنه بالظن و غيره و يسمع فيه الاحتمال و ان كان نادرا و لا شك انه محتمل اعتقاده بلزوم الثمن بمبايعته هذه الاشياء لاعتقاده صحة ذلك ( مط ) و إذا كان الشراء من الكافر أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر و نحو ذلك و بالجمله مع إمكان الاحتمال لا يلزمه معه شيء و لا يصير الكلام لغوا محضا و متناقضا بحسب اعتقاده و يشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم للاصل و القاعدة و هكما ترى في غاية القوة ان لم ينعقد الاجماع على خلافه كما هو ( الظ ) و لو قال ابتعت بخيار و أنكر البايع الخيار قبل الاقرار في البيع دون الخيار و كذا لو قال له على عشره من ثمن مبيع لم اقبضه ألزم بالعشرة و لم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع كما هنا و في ( يع ) ( ود ) و اللمعة و نسب الاخير في ( لك ) و الكفاية إلى الشهرة قيل للتنافي بين قوله على و ما في معناه و كونه مع الخيار و عدم قبض المبيع لان مقتضى الاول ثبوت الثمن في الذمة و وجوب ادائه اليه في جميع الاحوال و مقتضى الثاني عدم استقراره فيها لجواز الفسخ و تلف المبيع قبل القبض و عدم وجوب ادائه اليه ( مط ) بل مع تسليم المبيع خلافا للمسالك ( روضة ) و سبطه في ( ح ) الكتاب و تبعهما الفاضل الاردبيلي ( ره ) في ( ح ) ( د ) و صاحب الكفاية و حكى في الاولين ( و كره ) عن الشيخ و في ( لف ) عنه في ( ط ) ( وف ) و عن ( ضي ) و اختاره فيه و لعله لا ( يخ ) عن قوة للاصل و كون الكلام جملة واحدة لا يتم الا بآخره و انما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت رافعة لاول الكلام و مناقضة له كما في المسألة السابقة ( مط ) أو في بعض صورها و ليس المقام من هذا القبيل لان ثبوت الخيار و عدم القبض لا ينافي الابتياع و ان كانا قد يؤلان إلى رفع الاقرار به على بعض الوجوه كما إذا فسخ البيع أو تلف المبيع قبل القبض فان ذلك بمجرده لا يوجب الغاء دعوى الامرين انما المقتضى لالغاء الضميمة مناقضتها لصريح أول الكلام و هي كما عرفت مفقودة في المقام هذا مضافا إلى التايد بان للانسان ان يخبر بما في ذمته و قد يبتاع شيئا بخيار أو لم يقبضه فيخبر بالواقع فلو ألزم بغير ما اقربه كان ذريعة إلى سد باب الاقرار و هو مناف لحكمه الالهية الثلث في الاقرار بالنسب و هو مقبول كالاقرار بالمال بلا خلاف بين العلماء و ادعى عليه إجماعهم كافة السيد في ( ح ) الكتاب و صاحب الكفاية و هو الحجة مضافا إلى عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز في الجملة و المعتبرة المستفيضة في الولد خاصة و فيها الصحاح و غيرها مضى إلى بعضها الاشارة في كتاب النكاح في بحث حكم الاولاد و منها زيادة عليه الخبران أحدهما القوي المرتضوي إذا اقر الرجل بالولد ساعه لم ينتف منه ابدا ثانيهما المرسل عن رجل ادعى ولد إمرأة لا يعرف له اب تم انتفى من ذلك قال ليس له ذلك و يعضدهما فحوى النصوص الواردة في اللعان الدالة على لحوق الولد بالملا عن بدعواه إياه بعد انتفائه عنه باللعان و أعم انه يشترط في المقر هنا ما شارتطه فيه سابقا من البلوغ و العقل و رفع الحجر و في الاقرار بالولد الصغير أو الكبير ( مط ) ذكرا كان أو أنثى إمكان البنوة للمقر فلو اقر ببنوة من هو اسن منه أو مساويه أو اصغر بحيث لا يمكن تولده منه عادة لم ينفذ و كذا لو كان بين المقر و بين ام الولد مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمر الولد أو علم عدم وصول المقر إليها و جهالة نسبه ( مط ) صغير ا كان أو كبيرا و لا وجه لتخصيص الصغير بهذا الشرط و غيره المتقدم و الاتي فلو اقر ببنوة من انتسب إلى غيره شرعا لم يعتد بإقراره لان النسب المحكوم به شرعا لانتقل و ان صدقه الولد من انتسب اليه شرعا لم يلتفت اليه و لو اقر ببنوة المنفي نسبه عن ابيه باللعان ففي قبوله وجهان من انه اقر بنسب لا منازع له فيه و من بقاء شبهة النسب و لذا لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد و عدم المنازع له في نسب المقر به فلو اقر ببنوة من استلحقه غيره ممن يمكن اللحاق به لم ينفذ فان الولد ( ح ) لا يلحق بأحد المتنازعين الا ببينة أو قرعة و لا خلاف في شيء من ذلك بل علعه مجمع عليه و يساعده الا عاتبا مضافا إلى الصحاح المسفيضة المتقدمة في البحث المتقدم من النكاح في مسألة وطي الشركاء الامة المشتركة مع تداعيهم جميعا ولدها في الاخير ففيها انهم يقرع بينهم فمن خرج الولد ولده و الخبر في الاول و في المرأة يغيب عنه زوجها فيجئ بولد انه لا يلحق الولد با لرجل إذا كانت غيبته معروفة و لا يصدق انه قدم فاحبلها و بهذه الادلة تقيد الاخبار المتقدمة من غيرها بلحوق الولد بالمقر به ( مط ) مع بعد شمول اطلاقها للاقرار بالولد مع عدم هذه الشرايط جدا كبعد شموله لغير الولد للصلب لانصرافه بحكم التبادر إلى الولد للصلب فينبغي الرجوع في غيره إلى الاصل الدال على ثبوت النسب بالاقرار فلو اقر ببينوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الاقارب نص عليه الشهيدان و غيرهما لكن يثبت باللاقرار ما يتعلق المال و أنسب من جهة المقر كوجوب الانفاق و حرمة التزويج لعموم اقرار العقلاء ثم ان إطلاق العبارة و غيرها من عباير الجماعة يقتضى عدم الفرق في المقر بالولد بين كون ؟ ابا أو اما و هو احد القولين في المسألة و لكن اصحهما عند الشهيدين و غيرهما الفرق و اختصاص ذلك