بإقرار الاب اما الام فيعتبر التصديق لها لاختصاص النصوص المتقدمة بالرجل فلا يتناول المرأة و اتحاد طريقهما ممنوع لامكان اقامتها البينة على الولادة دونه و لان ثبوت أنسب معلوم على خلاف الاصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النص و الفتوى لكن في الصحيحين عن المرأة تسبى من ارضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابنى و الرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بينة الا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثهم لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جائت بابنها أو بنتها معها و لم يزل مقرة و إذا عرف اخاه و كان ذلك في صحة من عقلهما و لم يزلا مقرين ورث بعضهم من بعض و لا يبعد المصير إليهما في موردهما و هو كون الام و الاخ مسبيين بل ( مط ) كما يستفاد من قوله سبحان الله الذي هو في حكم التعليل جدا هذا بالاضافة إلى النسب المطلق و اما بالاضافة إلى ما يتعلق بالمال و النسب من جهتها فيثبته الاقرار قولا واحدا للعموم الذي مضى و لا يشترط في الصغير المقر به التصديق منه للمقر بلا خلاف بل عليه الاجماع في كثير من العبارات و هو الحجة مضافا إلى إطلاق الاخبار المتقدمة و لعدم الاهلية منه لذلك لسلب العبرة عن القولا في الشرع و لا يتوقف نفوذ الاقرار به على بلوغه إجماعا كما حكاه بعض اصحابنا و لو بلغ فانكر لم يقبل إنكاره بلا خلاف بين علمائنا فيه ايضا للحكم ببنوته حال صغره فلا يرتفع الا بما عداه ؟ الشارع رافعا و لم يثبت كون الانكار ( كك ) جدا علم انه الحق الاصحاب من خلاف يعرف بينهم بالصغير المجنون ( مط ) ذكرا كان عاقلا بالغا و لم يكن ولدا فقالوا الا يعتبر تصديقهما بل يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره لان التصديق انما يعتبر مع إمكانه و هو ممتنع منها ( و الظ ) انه مجمع عليه بينهم و قد صرح به في المجنون بعض الاصحاب و يظهر من ( ضة ) دعواه في الميت حيث قال بعد ان استشكل حكمه كثيرا مما تقدم و من إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه و ان تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك ان يكون خوفا من إنكاره الا ان فتوى الاصحاب على القول قال و لا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وارث الميت و هو ( كك ) للاطلاق مع عدم ظهور مخالف فيه من الاصحاب و انما و بذلك بعض العامة و لا يد في الولد الكبير إذا لم يكن ميتا و لا مجنونا من التصديق للمقر في دعواه فلو لم يصدقه لم ينسب اليه وفاقا للاسكافي و ( ط ) و الحلي و أكثر الاصحاب بل في ( لف ) عن الاول انه لا يعلم فيه خلافا و هو الحجة مضافا إلى اصالة عدم الانتساب و انه اقرار في حق الغير فلا ينفذ خلافا ( لظ ) إطلاق النهاية فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير و حجته معلومة و ان احتج له في ( لف ) بامر موهوم نعم ربما دلت عليه إطلاقات الاخبار المتقمدمة الا ان عدم تبادر الكثير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير ثم ان مقتضي كلامهم انه إذا ثبت النسب بين المقر و الصغير ثبت نسبه مثل الفراش فيكون اب المق جدا أو امه جدة و إخوته و أخواته اعماما و عماة و ولده اخوة و أخوات نبه على ذلك المقدس الاردبيلي ( ره ) و حكى عن ( كره ) ماله على ذلك دلالة فقال قال فيها إذا اقر بالولد و حصلت الشرايط ثبت النسب بينه و بين الولد و كذا بين الولد و كل من بينه و بين الاب نسب مشهور و بذلك صرح جماعة و كذا يعتبر التصديق في الاقرار بغيره من الانساب بلا خلاف ظاهر و صرح به في الكافية و السيد في ( ح ) الكتاب و هو الحجة مضافا إلى ما مر من الادلة و انه في الحقيقة إلحاق بغير المقر به فانه إذا قال هذا اخي كان معناه انه ابن ابي أو أمي و كذا باقي الانساب و ( ظ ) العبارة كغيرها عدم اعتباره ما عدا التصديق خلافا ( لكره ) و ( لك ) و السيد في الشرح فاشترطوا موت الملحق به حتى انه ما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به و ان كان مجنونا و زاد الثاني اشتراط ان لا يكون الملحق به قد نفى المقر قال إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان من سبق الحكم ببطلان هذه النسب و في الحاقه به بعد الموت عار بنسبه و شرط الوارث ان يفعل ما فيه خط المورث لا ما يتضرر به و من ان المورث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان و غيره لحق به و ان لم يرثه عندنا و هذا أقوى و للقاصر في فهم المراد بالمشروط بهذين الشرطين عجز فانه ان كان ثبوت النسب بين المتصادقين خاصة و انه لا يتعدى التوارث إلى غيرهما الا ان يقترن الدعوي بالبينة و ان كان ثبوت النسب بينهما خاصة بحيث يتوارثان من دون تعدية كما هو ( الظ ) من حكمهم المذكور بعدم تعدى التوارث عنهما إلى غيرهما من الاقارب فلا وجه للاشتراط و لا لما مر في توجيه اشتراط الشرط الثاني من ان شرط الوارث ان لا يفعل ما يضر بالمورث و ذلك فان المشروط بهذه المعنى يحصل بمجرد الاقرار و التصديق الذي هو بمنزلته و ليس فيما ما يوجب الضرر على المورث لعدم استيراث المقر به من ارثه و لا من ارث اقاربه و انما يرث المقر بعدم وفاته إذا لم يكن له وارث غيره و كيفكان إذا تصادقا اي المقر و المقر به توارثا بينهما حيث لا وارث لهما بلا خلاف كما في كثير من العبارات و هو الحجة مضافا إلى النصوص الكثيرة منها زيادة على الصحيحين المتقدمين في ثبوت نسب الصغير بإقرار الام من دون تصديق الصحيح المروي عن رجلين جئ بهما من ارض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت اخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا يعرفان بالاخاء ثم ان أحدهما مات قال الميراث للاخ يصدقان مع ان الحق لهما فلا يعد و هما و لا يتعدى التوارث إلى المتصادقين بلا خلاف ايضا لان النسب هنا لم يثبت بالبينة و انما يثبت بالاقرار و حكمه لا يتعدى إلى المقر بلا خلاف للاصل و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الاقرار بالولد الكبير الذي يعتبر تصديقه و غيره من الانساب و عليه يتفاوت الاقرار بالولد بالنسبة إلى الصغير و الكبير لثبوت النسب الموجب للتوارث على الاطلاق بالاقرار في الاول و عدم ثبوته ( كك ) و لو مع التصادق في الثاني خلافا ( لظ ) عبارة الماتن في ( يع ) فدلت على ان قصر الحكم على المتصادقين انما هو في الولد للصلب و صرح بذلك في ( لك ) من دون اشكال و لا حكاية خلاف فقال بعد نقل العبارة الدالة على الحكم هذا من جمله من افترق فيه الاقرار بالولد من غيره فان الاقرار بالولد مع التصديق بدونه يثبت به النسب و يتعدى التوارث إلى غيرهما من انسابهما بشرط أو اما الاقرار بغير الولد