ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




للصلب و ان كان ولد ولد فيختص حكمخ مع التصديق بالمتصادقين لما تقرر ان ذلك اقرار بنسب الغير فلا يتعدى المقر و لو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة و يظهر من سبطه في ( ح ) الكتاب التردد في ذلك و احتماله ماسيتفاد من إطلاق العبارة من عدم تعدى التوارث إلى المتصادقين من دون فرق بين الوالد الكبير و غيره من الانساب لاصالة عدم التعدي إلى غيرهما قال و ليس في المسألة نص يرجع اليه في هذا الحكم لكن الذي يقتضيه الاصل عدم التعدي إلى المتصادقين فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو كما ترى في غاية الجودة أللهم الا ان ( يق ) قد انعقد على ما ذكر جده الاجماع و هو واضح و ربما يظهر منه ايضا التردد في الفرق في ( ضة ) حيث قال و مقتضى قولهم التولد ان التصادق في التولد يتعدى مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير ( مط ) و الكبير مع التصادق و الفرق بينه و بين غيره من الانساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق بين و لو كان للمقر ورثة مشهورون في نسبه لم يقبل في النسب إقراره ( ح ) ( مط ) و لو تصادفا قالوا لان ذلك اقرار في حق الغير بناء على ان الارث ثابت شرعا للورثة المعروفين بنسبهما فإقراره بوارث اخر و تصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه فلا يسمع و مقتضى هذا التعليل كإطلاق العبارة و غيرها من عبائر أكثر الطائفة كما حكاه جماعة عدم الفرق في الحكم بين الاقرار بالولد ( مط ) و غيره خلافا ( لظ ) المحكي عن النهاية حيث خص الحكم بغير الاقرار بالولد اقتصارا في الحكم بالتوارث المخالف للاصل على مورد القطع و هو ما إذا لم يكن للمتصادقين ورثة فانه الذي يثبت الحكم فيه بالتوارث بالاجماع و لو لاه لكان الاوفق بالاصل الحكم بعدم التوارث فيه ايضا لكن يشكل ذلك في الاقرار بالولد الصغير لظهور إطلاق النصوص الواردة في الاقرار به في ثبوت نسبه بذلك و هو مستلزم للحكم بالتوارث بينه و بين من اقر به ( مط ) كان ورثة لهما ام لا بل و ربما استلزم تعدى التوارث إلى غيرهما و لعله محل النزاع و انما هو الولد الكبير الذي يتوقف ثبوت نسبه بالاقرار على التصديق بل لا يبعد ان ( يق ) بخروجه ايضا عن محل النزاع و ان المراد من إطلاقات العباير الاقرار بغير الولد من الانساب و ذلك لتصريحهم بثبوت نسبه بالتصادق و هو مستلزم لثبوت التوارث على الاطلاق فلا خلاف بينها و بين ما عن ( يه ) نعم يبقى التأمل ( ح ) في وجه الحاقه بالولد الصغير في الحكم المذكور لاختصاص النصوص الدالة عليه به فلا يتعدى الحكم إلى غيره لمخالفته الاصل كما مر فان كان إجماع و الا ففي التعدية به نظر و إذا اقر الوارث المحكوم به وارثا ظاهرا باخر و كان أولى منه في الميراث كما إذا اقر الاخ بولد للميت دفع اليه ما في يده من المال وجوبا لاعترافه بكونه أولى منه بالارث و ان كان المقر به أولى بل مشاركا له في الميراث كما إذا اقر الابن بإبن آخر للميت دفع اليه نصيبه من الاصل التركة و هو في المثال النصف و لا خلاف في عدم ثبوت نسبه بذلك لما مر و يأتي و ان اقرا بثالث شاركهما في التركة و يثبت نسبه ان كان المقر ان عدلين كما يأتي و لو اقر بالثالث أحدهما و أنكر الاخر اذ خذ المنكر نصف التركة و المقر ثلثها و الاخر السدس على المشهور لانه الفاضل من نصيبه المقر باعترافه و قيل ان النصف يقسم بين المقر و الثالث بالسوية لاعتراف المقر بانه كلما حصل له شيء كان للثالث مثله لمساواته له باعترافه و ان المنكر غصبهما بعض حقهما فيكون الموجود لهما و الذاهب عنهما عليهما اختاره في الكفاية و السيد في الشرح تبعا لجده في ( لك ) و لا ( يخ ) عن قوة و لو اقر باثنين دفعه فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما لان استحقاقهما الارث ثبت في حاله واحدة بسبب واحد فلم يكن أحدهما أولى من الاخر و لا ( كك ) ما إذا اقر بأحدهما ثم اقر بآخر فان الثاني ثبت له النصف أولا باعتراف الاول فلا يستحق الثالث فيه شيئا ما لم يقر به الثاني أو تقوم له بدعواه بينه و من التفصيل الذي ذكرناه يظهر ما في العبارة من المسامحة الا ان ينزل اطلاقها بحكم التبادر إلى الصورة الاولى خاصة و لو اقر الوارث ظاهرا كالعم مثلا بأولى منه في الارث الذي في يده كالاخ نفذ إقراره بالاضافة إلى المال لانه اقر في حق نسفه ثم لو اقر بعد ذلك بمن هو أولى منه و من المقر له كالولد فان صدقه المقر له بالاول دفع جميع التركة إلى المقر له الثاني و هو الولد لاعترافهما بكونه أولى منهما و ان اكذبه اي اكذب الاخر العم في كون المقر به ثانيا ولد الميت لم يدفع اليه لاستحقاقه المال باعتراف ذي اليد له و هو العلم و لم تعلم أولوية الثاني الا بإقراره و هو ( ح ) خارج فلا يقبل إقراره ( في حق الا ( ح ) لانه اقرار صح ) في حق الغير نعم ضمن العم المقر للمولد ما كان نصيبه من المال ان دفعه إلى الاخر xلاتلافه له بإقراره مع مباشرته لدفع المال و كذا يضمن لو لم يباشر الدفع إذا اقر بانحصار الارث فيه لانه بإقراره الاول فلا يسمع و يغرم للولد للحيلولة بينه و بين التركة بإقراره الاول كما لو اقر بمال لواحد ثم اقربه لاخر و لا فرق في الحكم بضمانه ( ح ) بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الاخ و عدمه لان مع اعترافه بإرث مفوت بدون الحكم نعم يتجه الفرق بينهما في صورة الدفع بالحكم بالمانع الدفع بدون اذن الحاكم و الحكم بعدمه مع اذنه لعدم اختياره في الدفع و اما مع عدم الامرين من الدفع و الاقرار بانحصار الارث فيه فيشكل الحكم بالضمان لان إقراره بكون المقر له الاول اخا لا يستلزم كونه وارثا بل هو اعم منه جدا فليس فيه تفويت للمال عليه أصلا و لو اقر الوارث المتقدم بمساوله في الارث كعم آخر للميت في المثال فشاركه بعد تصديقه ثم اقر بمن هوا ولي منه في ذلك كالولد و الاخ أو نحوهما فان صدقه اي الاول المساوي و هو العم دفعا اليه ما معهما إلى الاول لما مضى و ان أنكر المساوي الاول استحق ما اخذه من نصبه من التركة و غرم المقر للمقر له الثاني الذي أولى منهما بزعمه و إقراره ما كانه في يده اي المنكر مع احد الامرين المتقدمين من الدفع أو الاقرار بانحصار الارث في المنكر و يشكل الحكم بدونهما كما مضى و لو اقر للمراة الميتة التي يرثها المقر ظاهرا بزوج دفع المقر اليه مما في يده بنسبة نصيبه اي الزوج و هي النصف ان كان المقر به الولد و الربع ان كان هو الولد و قد أطلق الحكم ( كك ) الماتن هنا و في ( يع ) و الفاضل في ( د ) و الشهيد في اللمعة و هو انما يستقيم ان قلنا ان الموجود في يد المقر من التركة بينه و بين المقر له بمقتضى الشركة كما هو ( الظ ) و قد تقدم اليه الاشارة

/ 568