بيان ما به ينعقد اليمين - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بيان ما به ينعقد اليمين

لذلك إياها لزوجته المدعيه لها عليه معللا بالاجلال لكن في المرسل إذا ادعى عليك ما و لم يكن له عليه فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه و لا تحل و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه و الجمع بين الاخبار يقتضي الكراهة ( مط ) مع تأكدها في ثلثين درهما فما دون و يستثني من الكراهة ما وقع الحاجة كتاكيد كلام أو تعظيم امر و لورودهما في النصوص و كل ما ورد يرجع إلى هذين لكن عنا لاكثر عدم الاستثناء و الاصل في شرعيتها بالمعني المقصود هنا بعد ما مر من قوله سبحانه و لكن يؤاخذكم الاية الاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة و النصوص المستفيضة التي يأتي إليها الاشارة في تضاعيف المباحث الاتية و النظر في هذا الكتاب يقع في امور ثلثه الاول في بيان ما به تنعقد اليمين حيث يحنث بالمخالفة و يجب لها عليه الكفارة و اعلم ا نه لا تنعقد الا بالله تعالى اي بذاته المقدسة من اعتبار اسم من اسمائه سبحانه كقوله و الذي خلق الحبة و برئ النسمة و الذي نفسي بيده و نحو ذلك أو بإسم من اسمائه الخاصة كقوله و الله و الرحمن و نحوهما و ما ينصرف إطلاقه اليه كالخالف و البارئ و الرب دون ما لا ينصرف إطلاقه اليه كالموجود و الحي و السميع و البصير فلا ينعقد به و ان نوى به الحلف لانه بسبب اشتراكه بين الخالق و المخلوق إطلاقا واحدا ليس له حرمة و لا خلاف في شيء من ذلك الا من الاسكافي و هو شاذ كما يأتي بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الاجماع في صريح كلام الغنية و السيد و الفاضل المقداد في شرحي الكتاب و نسبه في الكفاية إلى مذهب الاصحاب و هو ( ظ ) فيه ككلامي الشيخين في المقنعة و النهاية و فيهما الدلالة له ايضا على تحققه على انعقادها بكل ما يدل على الذات المقدسة و هو الحجة مضافا إلى الاصل و النصوص المستفيضة منها الصحيحان في أحدهما ان الله ان يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا الاية ؟ و في الثاني و في بعض الاخبار لا ارى ان يحلف الرجل الا بالله تعالى و ربما علل المنع ايضا زيادة على ذلك بان القسم بشيء يستلزم تعظيما له و لما لم يكن مستقحا للتعظيم المطلق و بالذات سوى الله تعالى لم يجز القسم الا به و خلاف الاسكافي في المضمار بتجويزه الانعقاد بحق النبي صلى الله عليه و آله شاذ و لذا مع معلومية نسبه استفيض حكاية الاجماع على خلافه فلا عبرة به كما لا عبرة بما احتمله السيد في الشرح من اختصاص الحلف بلفظ الجلالة للاخبار المتقدمة و نحوها المعلقة للحكم بالجواز الانعقاد بناء على ان المتبادر من ذلك وقوع اليمين بهذه اللفظة المخصوصة لمخالفته الاجماع في ( الظ ) و المحكي في كلام الشيخين و منع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الاخبار الشاهد بان المراد بهذه اللفظة ذاته المقدسة لا خصوصيتها مع ان في الصحيحة الاولى وقع التعبير بالا به لا بالا بالله و عليه ينتفي خصوصية اللفظ جدا و يشهد له ايضا ما سيأتي في الصحيح الدال على انعقاد اليمين بعمر الله و بياهناه ؟ يا هناه ؟ من التعليل في الاول بقوله فانما ذلك بالله عزو وجل و في الثاني بقوله فانما ذلك طلب الاسم و ليس المراد بالله فيه ما ذكره من الخصوصية قط بل ما ذكرناه من مطلق الذات المقدسة ( وح ) فيدل التعليل على انقعاد اليمين بكل ما دل عليها و لو كان لفظ جلالة فلا وجه لما احتمله و لذا لم يحتمله احد من اصحابنا بل اطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة و غيرها من اسمائه المقدسة و اعلم ان الحرف التي يقسم بها عند أهل اللسان الباء و الواو و التاء قيل و يجوز حذفها على الاصح كان يقول الله ؟ بالجر لافعلن كذا مع قصد اليمين لو ورده في اللغة و الحديث و منه قول النبي صلى الله عليه و آله و كأنه الله تعالى ما أردت الا واحدة و كذا يجوز الاتيان بها التنبيه بعد الواو كوهاء الله تعالى و عند حذفها مع قطع الهمزة الجلالة و وصلها و مع إثبات الالف و حذفها و في الجميع تردد لذلك و لعدم استمرار العادة بالحلف ( كك ) و عدم المعرفة بها لا من خواص الناس مضافا إلى الاصل السليم عما يصلح للمعارضة سوى ما مر من الورود في الحديث و اللغة و في الاستناد إليهما مناقشة سميا مع عدم معلومية سند الرواية و اولى منه بالتردد ما لو لحن باخر الاسم أو نسبه أو حذف ألف الجلالة مع نية الحلف و لا ينعقد لو قال أقسم أو احلف حتى يقول بالله فينعقد بلا خلاف في كلا الحكمين بل على الاول الاجماع عن ( ف ) و على الثاني الاجماع في ( ح ) الكتاب و هو الحجة فيه مضافا إلى انه انشاء يمين شرعا و لغة و عرفا مع ان الفعلين مقدران يحذفان قذكرهما أولى و اما عدم الانعقاد مع الاقتصاد عليهما عن لفظ الجلالة فلعدم معلومية المقسم به هل هو الله سبحانه ام ن لا ينعقد به مضافا إلى الاصل و عدم صدق القسم المعتبر بهما و القوى إذا قال الرجل أقسمت و حلفت فليس بشيء حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله و لو قال لعمر الله كان يمينا بغير خلاف ( ظ ) مصرحبه في ( تيح ) و الكفاية و الشرح للسيد بل عن ( ف ) الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الصحيح المروي في الفقية و اما قول الرجل يا هناه يا هنا هو انما ذلك طلب الاسم و لا ارى به بأسا و اما لعمر الله و ايم الله فانما هو بالله و هو يفتح العين مرفوع على الابتداء و الخبر محذوف و المعنى لعمر الله قسمى و هو بمعنى الحيوة و البقاء و هو قريب من العمر بالضم لكنه لم يستعمل في القسم الا مفتوحا و هو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين كالقدرة و العلم و غيرهما من الصفات المشتركة لكنه لما استعمل في اليمين عرفا و شرعا حكموا بانعقاده به و يستفاد من الصحيح انعقادها بايم الله كما هو المشهور الا انه بدل بلاهلاه في نسخة الكافي و بلا هلاه في نسخة ( يب ) و لا كذا لو قال و حق الله تعالى فانه لا ينعقد ( مط ) وفاقا للخلاف و الحلي و الفاضلين للاصل و اشتراك الحق بين امور كثيرة لا ينعقد بها اليمين كالعبادات التي امر بها لا طلاقه علهيا في الخبر ماحق الله على عباده قال لا يشركوا به شيئا و يعبدوه و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة و كالقر ان لا طلاقه عليه فيه قال تعال و انه لحق اليقين خلافا ( لط ) فقال ينعقد ( مط ) لان الحق إذا اضيف إلى الله تعالى كان وصفا كساير صفات ذاته من العظمة و العزة و نحوهما و قواه في ( س ) إذا قصد به لله الحق و المستحق للالهية دون ما إذا أقصد به المعاني الاولة و يضعف الاول بانها المفهوم من حقه عند

/ 568