لذلك إياها لزوجته المدعيه لها عليه معللا بالاجلال لكن في المرسل إذا ادعى عليك ما و لم يكن له عليه فاراد ان يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه و لا تحل و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه و الجمع بين الاخبار يقتضي الكراهة ( مط ) مع تأكدها في ثلثين درهما فما دون و يستثني من الكراهة ما وقع الحاجة كتاكيد كلام أو تعظيم امر و لورودهما في النصوص و كل ما ورد يرجع إلى هذين لكن عنا لاكثر عدم الاستثناء و الاصل في شرعيتها بالمعني المقصود هنا بعد ما مر من قوله سبحانه و لكن يؤاخذكم الاية الاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة و النصوص المستفيضة التي يأتي إليها الاشارة في تضاعيف المباحث الاتية و النظر في هذا الكتاب يقع في امور ثلثه الاول في بيان ما به تنعقد اليمين حيث يحنث بالمخالفة و يجب لها عليه الكفارة و اعلم ا نه لا تنعقد الا بالله تعالى اي بذاته المقدسة من اعتبار اسم من اسمائه سبحانه كقوله و الذي خلق الحبة و برئ النسمة و الذي نفسي بيده و نحو ذلك أو بإسم من اسمائه الخاصة كقوله و الله و الرحمن و نحوهما و ما ينصرف إطلاقه اليه كالخالف و البارئ و الرب دون ما لا ينصرف إطلاقه اليه كالموجود و الحي و السميع و البصير فلا ينعقد به و ان نوى به الحلف لانه بسبب اشتراكه بين الخالق و المخلوق إطلاقا واحدا ليس له حرمة و لا خلاف في شيء من ذلك الا من الاسكافي و هو شاذ كما يأتي بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الاجماع في صريح كلام الغنية و السيد و الفاضل المقداد في شرحي الكتاب و نسبه في الكفاية إلى مذهب الاصحاب و هو ( ظ ) فيه ككلامي الشيخين في المقنعة و النهاية و فيهما الدلالة له ايضا على تحققه على انعقادها بكل ما يدل على الذات المقدسة و هو الحجة مضافا إلى الاصل و النصوص المستفيضة منها الصحيحان في أحدهما ان الله ان يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا الاية ؟ و في الثاني و في بعض الاخبار لا ارى ان يحلف الرجل الا بالله تعالى و ربما علل المنع ايضا زيادة على ذلك بان القسم بشيء يستلزم تعظيما له و لما لم يكن مستقحا للتعظيم المطلق و بالذات سوى الله تعالى لم يجز القسم الا به و خلاف الاسكافي في المضمار بتجويزه الانعقاد بحق النبي صلى الله عليه و آله شاذ و لذا مع معلومية نسبه استفيض حكاية الاجماع على خلافه فلا عبرة به كما لا عبرة بما احتمله السيد في الشرح من اختصاص الحلف بلفظ الجلالة للاخبار المتقدمة و نحوها المعلقة للحكم بالجواز الانعقاد بناء على ان المتبادر من ذلك وقوع اليمين بهذه اللفظة المخصوصة لمخالفته الاجماع في ( الظ ) و المحكي في كلام الشيخين و منع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الاخبار الشاهد بان المراد بهذه اللفظة ذاته المقدسة لا خصوصيتها مع ان في الصحيحة الاولى وقع التعبير بالا به لا بالا بالله و عليه ينتفي خصوصية اللفظ جدا و يشهد له ايضا ما سيأتي في الصحيح الدال على انعقاد اليمين بعمر الله و بياهناه ؟ يا هناه ؟ من التعليل في الاول بقوله فانما ذلك بالله عزو وجل و في الثاني بقوله فانما ذلك طلب الاسم و ليس المراد بالله فيه ما ذكره من الخصوصية قط بل ما ذكرناه من مطلق الذات المقدسة ( وح ) فيدل التعليل على انقعاد اليمين بكل ما دل عليها و لو كان لفظ جلالة فلا وجه لما احتمله و لذا لم يحتمله احد من اصحابنا بل اطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة و غيرها من اسمائه المقدسة و اعلم ان الحرف التي يقسم بها عند أهل اللسان الباء و الواو و التاء قيل و يجوز حذفها على الاصح كان يقول الله ؟ بالجر لافعلن كذا مع قصد اليمين لو ورده في اللغة و الحديث و منه قول النبي صلى الله عليه و آله و كأنه الله تعالى ما أردت الا واحدة و كذا يجوز الاتيان بها التنبيه بعد الواو كوهاء الله تعالى و عند حذفها مع قطع الهمزة الجلالة و وصلها و مع إثبات الالف و حذفها و في الجميع تردد لذلك و لعدم استمرار العادة بالحلف ( كك ) و عدم المعرفة بها لا من خواص الناس مضافا إلى الاصل السليم عما يصلح للمعارضة سوى ما مر من الورود في الحديث و اللغة و في الاستناد إليهما مناقشة سميا مع عدم معلومية سند الرواية و اولى منه بالتردد ما لو لحن باخر الاسم أو نسبه أو حذف ألف الجلالة مع نية الحلف و لا ينعقد لو قال أقسم أو احلف حتى يقول بالله فينعقد بلا خلاف في كلا الحكمين بل على الاول الاجماع عن ( ف ) و على الثاني الاجماع في ( ح ) الكتاب و هو الحجة فيه مضافا إلى انه انشاء يمين شرعا و لغة و عرفا مع ان الفعلين مقدران يحذفان قذكرهما أولى و اما عدم الانعقاد مع الاقتصاد عليهما عن لفظ الجلالة فلعدم معلومية المقسم به هل هو الله سبحانه ام ن لا ينعقد به مضافا إلى الاصل و عدم صدق القسم المعتبر بهما و القوى إذا قال الرجل أقسمت و حلفت فليس بشيء حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله و لو قال لعمر الله كان يمينا بغير خلاف ( ظ ) مصرحبه في ( تيح ) و الكفاية و الشرح للسيد بل عن ( ف ) الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الصحيح المروي في الفقية و اما قول الرجل يا هناه يا هنا هو انما ذلك طلب الاسم و لا ارى به بأسا و اما لعمر الله و ايم الله فانما هو بالله و هو يفتح العين مرفوع على الابتداء و الخبر محذوف و المعنى لعمر الله قسمى و هو بمعنى الحيوة و البقاء و هو قريب من العمر بالضم لكنه لم يستعمل في القسم الا مفتوحا و هو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين كالقدرة و العلم و غيرهما من الصفات المشتركة لكنه لما استعمل في اليمين عرفا و شرعا حكموا بانعقاده به و يستفاد من الصحيح انعقادها بايم الله كما هو المشهور الا انه بدل بلاهلاه في نسخة الكافي و بلا هلاه في نسخة ( يب ) و لا كذا لو قال و حق الله تعالى فانه لا ينعقد ( مط ) وفاقا للخلاف و الحلي و الفاضلين للاصل و اشتراك الحق بين امور كثيرة لا ينعقد بها اليمين كالعبادات التي امر بها لا طلاقه علهيا في الخبر ماحق الله على عباده قال لا يشركوا به شيئا و يعبدوه و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة و كالقر ان لا طلاقه عليه فيه قال تعال و انه لحق اليقين خلافا ( لط ) فقال ينعقد ( مط ) لان الحق إذا اضيف إلى الله تعالى كان وصفا كساير صفات ذاته من العظمة و العزة و نحوهما و قواه في ( س ) إذا قصد به لله الحق و المستحق للالهية دون ما إذا أقصد به المعاني الاولة و يضعف الاول بانها المفهوم من حقه عند