في بيان الامور المعتبرة في الحالف - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان الامور المعتبرة في الحالف

الاطلاق و التجرد عن القرينة و هي عن الوصف بعيدة غايته و الثانتي في محل الانعقاد بان الحق بالمعني الذي ذكر فيه مفهوم من اللفظ و مجرد القصد اليه كاف في الانعقاد إذا لم ينضم اليه ما ينعقد به و للمختلف ( و قيح ) تفصيل اخر و هو الرجوع إلى عرف الحالف فان قصد به الحلف بالله تعالى انعقد يمينا و الا فلا يمكن إرجاعه إلى سابقه فيرد عليه ما ورد فيه و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار و لا بالحرم و الكعبة و لا بالمصحف و نحو ذلك من الامور المعظمة على الاظهر الاشهر بين الطائفة بل عليه الاجماع في الانتصار في الثلثة الاول ودل عليه الاجماعات المستفيضة المتقدمة فيها و في الثلة الاخيرة خلافا للاسكافي فجوز اليمين بها و هو محجوج بما قدمناه من الادلة سيما الاصل و النصوص المستفيضة مضافا إلى الصحيح و غيره في الاولين اني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور و فقال ان هذا من خطوات الشيطان هذا مع ان مخالفته للقوم معلومة كما يستفاد من ( قيح ) حيث قال بعد نقل مذهبه فان أراد بذلك ما يوجب الكفارة بمخالفته فهو باطل لما تقدم و ان أراد ذلك ( فالظ ) جوازه على كراهية شذيدة و تنعقد لو قال حلفت برب المصحب قط لانه حلف به تعالى و لو قال هو يهودي أو نصراني أو حربي أو نحو ذلك ان فعل كذا مثلا أو حلف بالبرائة من الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) لم يكن يمينا لما مضى من عدم انعقاد الحلف بغير الله تعالى و لا خلاف في تحريمه و مضى الكلام فيه و في ساير ما يتعلق به من أحكام الكفارة في بحثها و الاستثناء بالمشية لله تعالى في اليمين بان يتبعها بقوله انشاء الله تعالى جايز إجماعا فتوى و نصا مستفيضا و يمنعها الانعقاد إذا اتصلت بها بما جرت العادة و لو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعا و لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام و المكروه و به صرح في ( قيح ) و هو الحجة مضافا إلى الخبرين أحدهما النبوي من حلف على يمين فقال انشاء لم يحنث و ثانيهما القوي بالسكوني من استثنى في يمين فلا حنث عليه و لا كفارة ( ومط ) على الاقوى وفاقا لاكثر اصحابنا لاطلاق الخبرين المعتبر أحدهما في نفسه المنجبرين بفتوى الاكثر بل الكل سوى النادر و هو الفاضل في عد حيث قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره و هو ما إذا كان المتعلق احد الامور المذكورة لان غيرها لا يعلم فيه حصول الشرط و هو تعلق المشية به بخلافها للعلم بحصول الشرط فيها نظرا إلى الامر بها وجوبا أو ندبا و هو مع كونه اجتهادا في مقابلة النص مسموع محل نظر و تأمل وفاقا للكفاية لنع العلم بتعلق المشية بها على الاطلاق فقد لا يشاها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به هذا و ربما يظهر من شيخنا في ( س ) مخالفة هذا القول للاجماع حيث نسبه إلى النذور ثم ان إطلاق الخبرين و العبارة و غيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشية أو التبرك و به صرح شيخنا في ( ضة ) خلافا لسبطه في الشرة فقال بالفرق و اختصاص الحكم بعدم الانعقاد بالاول و اوجب في الثاني الرجوع إلى قواعد اللغة نظر إلى ضعف سند المستند في هذا الحكم و يرد عليه ما مر من الانجبار بالعمل و لو تراخي الاستثناء عن ذلك الحلف من عذر من نحو سعال لزمت اليمين و سقط الاستثناء و لغي بلا خلاف بيننا فتوى و الرواية الاتية المخالفة لذلك شاذة مؤلة أو متروكة جدا و هل يعتبر في الاستثناء حيث يعتبر التلفظ به ام يكفي فيه النية قولان المشهور كما في ( قيح ) و غيره و منهم ( ط ) و الحلي الاول اخذا بالعمومات الدالة على انعقاد اليمين و ترتب احكامها من الحنث و الكفارة عليها و اقتصارا فيما خالفها مما دل على عدم انعقادها بتعليقها على المشية على المتيقن بحكم التبادر و غيره و هو التعليق باللفظ دون النية خلافا للفاضل في ( لف ) فاكتفى بالنية لان المعتبر في الايمان انما هو النية و الضمير فإذا اشتثناه ( كك ) لم يثق ؟ شمول اليمين لما استثناه فلا يندرج في الحلف و نزل عليه الرواية المشار إليها في المتن بقوله و فيه رواية صحيحة بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما بحملها على ما إذا استثنى بالنية و اظهره قبل تلك المدة و هو لا ( يخ ) عن وجه لكن يضعف التنزيل بان مثل هذا الاستثناء عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة و كون التقدير بها واردا للمبالغة محل مناقشة لان الاستثناء بها إذا وقفت اليمين دائما يكون التقييد بالدوام أو بما زاد على الاربعين ابلغ و اولى و لعله لهذا لم يجب الماتن عن الرواية هنا و في ( يع ) الا بقوله و هي متروكة مخالفة للاجماع اذ لم نر عاملا بها الثاني في بيان الحالف و اعلم انه يعتبر فيه التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد إلى مدلول اليمين بلا خلاف في شيء من ذلك بل على الاخير الاجماع في ( ظ ) الغنية ( وس ) و غيرهما و هو الحجة فيه بعد الاية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فان مقتضى المقابلة ان اللغو من الايمان و ما وقع بغير قصد و نية مضافا إلى وقوع التصريح به في بعض المعتبرة الواردة في تفسيرها و قد مر في صدر الكتاب اليه الاشارة و السند في اعتبار ما عداه بعد عدم الخلاف فيه ( الظ ) بل الاجماع المقطوع به حديثا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق و رفع عن أمتي تسعة وعد منها ما استكرهوا عليه مضافا إلى الخبرين الأَتيين و يتفرع على ذلك انه لو حلف صبي أو مجنون أو بالغ عاقل من نية كانت يمينهم لغوا و لو كان اللفظ صريحا نبه بهذا على خلاف بعض العامة حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم الصريح و ان لم يقصد و انه انما يتوقف على القصد ما ليس بصريح كالكتابة ذكر الماتن في ( يع ) قبول قوله في دعوى عدم القصد إلى يمين و لو من اللفظ الصريح و ارتضاه غيره معللا بان القصد من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره فوجب الرجوع اليه و بجريان العادة كثيرا بإجراء ألفاظ المين من قصد بخلاف الطلاق و نحوه فانه لا يصدق لتعلق حق الادمي به و عدم اعتياد عدم القصد فيه فدعواه عدمه خلاف ( الظ ) و هو حسن و لو فرض اقتران المين بما يدل على قصده ففي قبول دعواه و عدمه وجهان من مخالفته ( الظ ) و من عموم العلة الاولى و لعله هذا وجه الا ان يكون المقارن ما يدل على قصده قط و لا يمين منعقدة

/ 568