توجب الحنث و الكفارة للسكران و لا المكره و لا الغضبان الا ان يكون لاحدهم قصد إلى اليمين الصادرة عنه فتنعقد معه بلا اشكال فيه و في العدم مع العدم لما تقدم مضافا إلى صريح الخبرين لا يمين في غضب و لا في قطعية رحم و لا في بر و لا في اكراه و فسر فيهما الجبر بما كان من جهة السلطان و الاكراه بما كان من الزوجة و الام و الاب و يصح اليمين من الكافر ( مط ) وفاقا للاكثر و منهم الشيخ في ( ط ) بل ( ف ) ايضا كما يأتي قيل لاطلاق الكتاب و السنة و الصحيحين في ادهما عن أهل الملل يستحلفون قال لا تحلفوهم الا بالله عز و جل و في الثاني لا تحلفوا اليهودي و لا النصراني و المجوسي الا بالله تعالى و في الجميع نظر لعدم إطلاق يشتمل مفروض المسألة لاختصاصه في الكتاب و بعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضرى مجلسه و المتيقن منهم المسلمون خاصة و التعدية إلى غيرهم و منهم الكفار ( مط ) يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة اذ ليست الا الاجماع و هو مفقود في محل النزاع و اما إطلاقات باقي السنة فغير نافعة ايضا لورودها لبيان حكم آخر حكم المسألة و لا إعتداد بمثلها فيها كما مر غيره مرة و اما الصحيحان فليسا من مفروض المسألة لكونه اليمين على المتقبل الموجب مخالفتها للحنث و الكفارة و لا ( كك ) موردهما لتعلقه باستخلافهم في مقام الدعوي و هو الحلف الذي قدمنا نعم يمكن الاستدلال بهما بالفحوى فان انعقاد حلفهم في الدعاوي المتضمنة للفروج و الاموال يستلزم انقعاده هنا بطريق أولى هذا مع إمكان ان يكون الاستناد إليهما دفعا لما سيذكر لعدم الانعقاد من عدم معرفته بالله تعالى بناء على ان صحة التعليل يقتضي عدم الانعقاد ( مط ) و لو في الدعاوي و الحال ان الصحيحين قد دلا على الانعقاد فيها فدلا على فساد التعليل جدا و ذكر الشيخ في ( ف ) انه لا يصح لما مضى و للاصل السليم عن المعارض بناء على ما قدمناه من عدم إطلاق أو عموم يدل على الانعقاد هنا و الحديث الاسلام يجب ما قبله و يضعف الاولان بما مضى و الثالث بان الجب هو قطع ما ثبت وجوبه كالصولة الواجبة عليهم و نحوها و هو منعه عن الثبوت في الحال الكفر فلعل اليمين تنعقد عليم حال كفرهم بحيث توجب مخالتهم عليهم الحنث و الكفارة و إسلامهم بعد يجب ما وجب عليهم قبله بالمخالفة من الكفارة هذا و يضعف الاول زايدا على ما مر بانه اخص من المدعى لاختصاصه بمن لا معرفة له بالله تعالى دون من يعرفه فلا بد من التفصيل بينهما بالانعقاد في الثاني دون الاول كما في ( لف ) و ( قيح ) و ( لك ) و سبطه في ( ح ) الكتاب للسيد و عليه كثير ممن تبعهما و هو قوي جدا للاصل و اختصاص الصحيحين المجوزين اللذين هما الاصل في الجواز بالثاني و ضعف الاطلاقات بما مضى مع ضعفها في الشمول الغير المقر بان مواردها الحلف بالله و حلف المنكر له به لا يعد حلفا جدا بل يكون في حلفه به على معتقده لاغيا هذا و يظهر من ( ف ) التردد فيما ذكره أولا و الرجوع إلى ما عليه الاكثر للعمومات و فيها ما مر من المناقشات و كيف كان يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة و هو حجة اخرى له مستقلة الا ان المحكي عن الحلي المخالفة و المصير إلى القول الثاني و لعله لا عبرة به لمعلومية نسبه مع حصول ما يقرب من القطع بالاجماع من اتفاق غيره و فائدة الصحة بقاء اليمين لو اسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت المؤقة و في العقاب على متعلقها لو مات على كفره و لما يفعله لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الاسلام لانها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر الا من السيد في الشرح ( فته ) فيه و لا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في ( ب ) و فحوى ما دل على الاجماع من سقوط قضأ نحو الصلوة و سقوط الكفارة التي هي ادنى منها أولى و لا ينعقد انعقاد تاما يمين الولد مع الوالد الا باذنه و لو بادر إليها قبله كان للوالد حلها ان لم يكن يمينه في فعل واجب أو ترك محرم و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة بل عليه الاجماع في الغنية للمعتبرين أحدهما الصحيح لا يمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا المملوك مع سيده و مقتضاها كصدر العبارة هنا و في ( يع ) عدم الصحة بدون الاذن لانه اقرب المجازات إلى النفي الماهية حيث يكون ارادته على الحقيقة ممتنعة مضافا إلى الشهادة السياق في الصحيح بذلك حيث زيد فيه و لا نذر في معصيته و لا يمين في قطيعة رحم فان النفي فيها راجع إلى الصحة إجماعا فليكن النفي المتقدم عليهما ( كك ) ايضا و به افتى الفاضل في ( د ) و شيخنا في ( لك ) و جملة من تبعه لذلك و لان اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا خلافا لذيل العبارة هنا و في ( يع ) و ( س ) فجعلوا اليمين بدونه صحيحة و النهي عنها مانعا و نسبه في ( لك ) و ( تيح ) إلى المشهور و احتج له كالتنقيح بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين و يضعف باختصاصها إجماعا بالايمان الصحيحة و كون اليمين في المسألة منها أول الكلام و دعواه مصادرة على تقدير تسليمها تخصصها بالمعتبرين الظاهرين في نفي الصحة مفهوما و سياقا و طرحهما و الاقتصار في التخصيص على المتيقن منه بالاجماع و هو صورة المنع لا عدم الاذن لا وجه له أصلا الا على تقدير عدم العمل بالاخبار الاحاد أو عدم تخصيص العمومات القطعية بها أو قصور الخبرين بضعف ثانيهما و وجود ابراهيم بن هاشم في سند أولهما و لم يصرح بتوثيقه بل حسن و ليس بحجية و يضعف الجميع بحجيته الاحاد المعتبرة الاسناد و جواز التخصيص للقطعيات بها كما برهن في محلهما و وثاقة ابراهيم على الرأي الصحيح مع ان الخبر الذي هو حسن به مروي في الفقية بطريق صحيحه و بالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول و ان كان للاكثر و نحوه في الضعف اسثناء اليمين على فعل الواجب و ترك المحرم كما هنا و في ( يع ) و ( د ) لاطلاق النص و عدم دليل على إخراج هذا الفرد و تعين الفعل عليه وجود أو عدما لا يقتضي ترتب آثار و انعقاد الحلف عليه حتى ترتب الكفارة على الحنث و بما ذكرنا صرح السيد في ( ح ) و صاحب الكفاية و يمكن ان يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه بان يراد من الاحلال جواز الامر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه و نفي جواز الاحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلا و ربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة ( س ) الموافقة للعبارة في استثناء حيث قال في كتاب النذر و العهد و للزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب و ترك المحرم حتى في الجزاء عليهما و كذا السيد لعبده و الوالد لولده على ( الظ ) فتدبر