في بيان متعلق اليمين - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان متعلق اليمين

ثم ان متضى عموم الاصل الدال على لزوم الوفاء باليمين و اختصاص النص و الفتاوي بعدم الصحة و التوقف على الاذن بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة و في شمول الحكم للجد اشكال من عدم تبادره من إطلاق الوالد و من إطلاقه عليه كثيرا و اشتراكهما في الاحكام غالبا و الاحوط الاول و ان كان الثاني لعله لا ( يخ ) عن قرب و جزم به شيخنا في ( س ) و اما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها سبيل المجاز دون الحقيقة الثالث في بيان متعلق اليمن و اعلم انه لا يمين الا مع العلم بما يحلف عليه من صوم أو صدقة أو صلوة أو نحو ذلك و تقييد المعلوم بذلك قد صرح به الفاضل المقداد و السيد في شرحي الكتاب قال الثاني بعده و لا يمكن ان يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لان المستقبل لا يعلم وقوعه و لم يذكر الماتن في ( يع ) و لا غيره هذا الشرط في هذا الباب و انما يعتبرونه في اليمين المتوجة إلى المنكر أو المدعى مع الشاهد و لا ريب في اعتباره هناك كما يأتي ( إنش ) سبحانه و لا يجب بالمين الغموس المتقدم تعريفه كفارة سوى الاستغفار و ان كانت محرمة بلا خلاف أجده بل عليه في صريح ( ف ) و ( ظ ) ( لك ) إجماع الامامية للاصل و المرسل الايمان ثلث يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس يوجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله و اليمين التي تجب فيها الكفارة الرج يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق إمرء مسلم على حبس ماله و يستفاد منه و من مرسل آخر و المحكي عن أهل اللغة تعريف الغموس بالاخص مما مر عن الاكثر و تنعقد اليمين لو حل على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه بلا خلاف في شيء من ذلك أجده و به صرح جماعة و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها الصحاح المستفيضة في أحدها كل يمين حلف عليها الا يفعلها مما له فيه منفعة في الدينا و الاخرة فلا كفارة عليه انما الكفارة في ان يحلف الرجل و الله لا اشرب الخمر و لا أسرق و الله لا اخون و أشباه هذه أولا اعصي ثم فعل فعليه الكفارة و في الثاني ليس كل يمين فيها الكفارة اما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله فليس عليك فيه الكافرة و اما ما لم يكن مما أوجب الله تعالى عليك ان لا تفعله فحلفت ان لا تفعله فان عليك فيه الكفارة و في الثالث و الرابع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل و ان لم يتركها خشى ان ياثم ان يتركها قال اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه و آله إذا رايت خيرا من يمينك فدعها و في الخبرين لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم و في الموثق لا يمين في معصية إلى ذلك من النصوص الكثيرة التي معها و مع فتوى الاصحاب بها شبهة و لا ريبة الا انه استشكل في الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحا دينا و مرجوحا دينا أو بالعكس قال لتعارض عموم الخبار و ( ظ ) الاصحاب الانعقاد هيهنا و يشكل نظرا إلى قول ابي عبد الله ( ع ) في صحيحة زرارة كلما كان لك فيه منفعة في امر دين أو دنيا فلا حنث عليك و موثقة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيهما و انما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية الا تفعله ثم تفعله و فيما ذكره نظر بل المصير إلى ما نقله عن الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه أظهر لرجحان العموم الدال عليه بعملهم مع إعتضاده بعمومات الكتاب و السنة بلزوم كل يمين و الخبر ان المستشكل بهما في الحكم ظاهري الشمول لمحل الفرض من تعارض الرجحان من حجة و المرجوحية من اخرى بل ظاهرهما المتبادر منهما عند الاطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من اخر كما لا يخفى مع ان نحو هذا المتعلق يكون كالمباح المتساوي الطرفين و الحكم فيه الانعقاد عند اصحابنا كما يأتي و ان تأمل فيه ايضا و لكنه ضعيف جدا و لو حلف على فعل مباح أو تركه و كان الاولى له مخالفته في دينه أو دنياه فليات ما هو خير له و لا اثم عليه و لا كفارة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كثير من العبارات و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها الصحيحان الاخيران من الصحاح المتفيضة المتقدمة في المسألة السابقة و نحوهما اخبار و فيها المرسل كالموثق من حلف على يمين فراي ما هو خير منها فليات الذي هو خير فهو كفارة يمينه و له حسنة و في بعضها انما ذلك من خطوات الشيطان و يستفاد منها مضافا إلى الاتفاق في ( الظ ) المحكي في بعض العبارات كون الاولوية متبوعة و لو طرئت بعد اليمين فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع و لا كفارة و في عود اليمين بعود الاولوية بعد انحلالها وجهان أجودهما العدم للاصل و كذا لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية بل عدم العود هنا أولى و لذا قطع في ( ضة ) به و تردد فيه في السابق و إذا تساوي فعل ما تعلقت به اليمين و تركه دينا و دنيا بحيث لا يترجح أحدهما على الاخر أصلا وجب العمل بمقتضى اليمين بغير خلاف ( ظ ) مصرح به في ( س ) و ( ضة ) بل عليه الاجماع في ( ظ ) ( لك ) و صريح الغنية و به اعترف في الكفاية و خالي العلامة المجلسي ( ره ) لكنهما استشكلا فيه كالمفاتيح فقال الاول نظرا إلى رواية زرارة و رواية حمران و رواية عبد الله بن سنان و رواية ابي الربيع الشامي و ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال كل يمين لايراد بها وجه الله تعال فليس بشيء في طلاق و غيره ولي في محله للاجماعات المنقولة المعتضدة بإطلاقات الكتاب و السنة بلزوم كل يمين و عدم ظهور الخلاف فيه من معتبري ألطافه عندا الشهيد اللعمة لكنه شاذ و لضغف الروايات ما عدا الصحيحة و معارضتها بمفاهيم الاخبار السابقة الادلة على عدم انعقاد الحلف على المباح إذا كان في المخالفة أولوية و مفهومها الانعقاد مع عدم أولوية المخالفة ( مط ) و نحوها عموم الصحاح و غيرها من المعتبرة و ما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة و هذه الاخبار بالترجيح أولى لوجوه شيء مضى ذكرها فليطرح المخالفة لها أو تؤول بتخصيص موردها بما مخالفته





/ 568