أولى و ان كان بعيدا أو تحمل على النذر لاطلاق اليمين عليه في كثير من النصوص كما سيأتي ان شاء الله تعالى و بعض من تلك الروايات و ان لم يقبل هذا الحمل الا ان الامر فيه سهل لضغفه فلا عبرة به و لا عناية لنافي تصحيحة و تلخص مما ذكرنا انعقاد اليمين في كل متعلق الا ما يكون مرجوحا دينا و دنيا أو في أحدهما خاصة من دون رجحان في المقابل له و لو حلف لزوجته ان لا يتزوج عليها أو بعدها دائما أو منقطعا أو لا يتسرى لم ينعقد يمينه للصحيح في الحالف لها بمثل ذلك قال ليس عليك فيما احلفت عليه شيء و كذا لو حلفت هي الا تزوج بعده للصحيح الاخر عن إمرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدى ان هو مات الا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج قال يتبع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فان شائت ان تهدى هديا فعلت ( فته ) و كذا لو حلفت ان لا تخرج معه للصحيح ايضا عن إمرأة حلفت بعتق رقبتها أو بالمشي إلى بيت الله تعالى ان لا تخرج إلى زوجها ابدا و هو ببلد الارض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال فانها و ان كانت غضبني فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوي ان لا تخرج اليه طائفة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج من المدينة إلى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فان هذا ابر و لا خلاف في شيء من هذه الثلثة و به في الاولى صرح في الكفاية و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المتقدمة و ان اليمين على كل منها يمين على مرجوح أو معصية نعم لو عرض رجحان للمحلوف عليه دينا أو دنيا بالامور الخارجة كانت اليمين منعقدة و به صرح في ( ف ) في التسري كما حكاه عنه جماعة و ارتضوه و منهم صاحب الكفاية الا انه خصه بما إذا لم تعارض الرجحان و المرجوحية و استشكل فيه بناء على قاعدته السابقة و قد ظهر لك ما فيها من المناقشة و اعلم انه لا ينعقد اليمين لو قال لغيره و الله او اسئلك بالله او اقسم عليك أو نحو ذلك لتفعلن كذا و تسمى بيمين المناشدة و لا تلزم أحدهما بلا خلاف ( ظ ) بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد و هو الحجة مضافا إلى الاصل و عدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما اما المقسم عليه فلانه لم يوجد منه لفظ و لا قصد و اما القائل فلان اللفظ ليس صريحا في القسم لانه عقد اليمين لغيره لا لنفسه و للنصوص ففي الصحيح عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا و في ( ثق ) عن الرجل يقسم على اخيه قال ليس عليه شيء انما أراد الكرامة و قريب منهما خير آخر و اما الحسن إذا أقسم الرجل على اخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين فشاذ مكافؤ لما مر محمول على التقية أو الاستحباب و يستحب للمقسم عليه إبراز المقسم للنبوي الامر بسبع عد منها و الامر فيه للاستحباب قط للسياق مع قصور السند و اتفاق الاصحاب و كذا لا ينعقد لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد و خشي مع الاقامة الضرر و لفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية فجوازها مع خوف الضرر أولى و للخبر في الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج عن البلد قال لا يخرج حتى يعلمه قلت ان اعمله لم يدعه قال ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج و لا شيء عليه و كذا لا ينعقد لو حلف ليضرين عبيده فان العفو افضل و لا اثم عليه و لا كفارة لذلك و للخبر سافرت مع ابي جعفر ( ع ) إلى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال ( ع ) و الله لاضربنك يا غلام فلم ارضربه فقلت جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم اراك ضربته فقال أ ليس الله تعالى يقول و ان تعفوا اقرب للتقوى و لو حلف على على ممكن في وقت معين فتجدد العجز فيه انحلت اليمين و لو حلف عليه مطلقا أو مقيدا فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه وجب في الوقت الممكن و لو لم يتجدد قدره فكالاول و لا خلاف في شيء من ذلك و لا اشكال و لو حلف على تخليص المؤمن أو ماله أو دفع اذية عنه أو عن نفسه جاز و لم ياثم و لو كان كاذبا بلا خلاف لحسن الكذب النافع و قد يجب إذا انحصر طريق التخلص فيه و ( كك ) الحلف عليه للنصوص المستفيضة ففي الصحيح ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة و في اخر عن رجل يخالف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال لا جناح عليه و عن رجل يحلف على مال اخيه كما يحلف على ماله قال نعم و في القوي احلف كاذبا ونج اخاك من القتل و إطلاقها كالعبارة و يقتضي عدم الفرق فقي الجواب مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه و القليل و هو ( كك ) الا انه يأتي كراهة الحلف على المال القليل و قد ذكر الاصحاب انه ان أحسن التورية و هي إرادة شيء و إظهار غيره وري و النصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى و لذا تنظر في وجوبه جماعة من احصابنا و هو في محله و ان كان الاحوط ارتكابها مهما أمكن فرار من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة و التورية و ان لم تخرجها عن الكذب الا انها قريبة من الصدق و لذا انتفع في المحق دون المبطل و من هذا اي جواز الحلف للضرورة له مال أو كتب له ابتياع و قبض ثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن فحلف لو طلبه منه و لا اثم عليه و يروى ما يخرجه عن الكذب لما مر و لخصوص الصحيح ان أمى تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقال اصنع في ذلك ما بدا لك و كما ترى انه يسوغ لك فوثقت فاراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن و لم انقدها شيئا فما ترى قال احلف له و كذا لو حلف ان مماليكه أحرار و قصد التخلص من ظالم لم ياثم و لم يتحروا لما مر و الخبر المعبر بصفوان من مرت بالعاشر فسئلني فقلت هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على ابي الحسن ( ع ) فاخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء و في الصحيح عن رجل أحلفه السلطان باطلق و غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه و يكره الحلف على المال القليل و ان كان صادقا بل يكره الحلف عليه و على ساير الامور الدنيوية ( مط ) و ان كان في القليل اشد كراهة و قد مضى الكلام فيه و تفسير القليل بثلثين درهما في صدر الكتاب مسئلتان الاولى لو حلف على ترك شرب لبن العنوق و اكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها دينا أو دنيا و لو كان محتاجا إلى الاكل لم ينعقد و لو تجدد الحاجة انحلت و مثله و لو كان الاكل راجحا كالهدى و الاضحية وجبت انعقدت لا يتعدى التحريم إلى الاولاد