الامور المعتبرة في الناذر - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الامور المعتبرة في الناذر

( كتاب النذر والعهود ) معنى النذر لغة وشرعا

لحما و لا لبنا على الاقوى وفاقا للحلي و عامة المتأخرين لعدم تناول اللفظ لها ( مط ) لكن روي في ( يب ) عن عيسى بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنوق له و لا يأكل من لحمها انه يحرم عليه لبن اولادها و لحومهم لانهم منها و في سند هذه الرواية ضعف من وجوه شتى و في متنها مخالفة للقاعدة جدا فلا عمل عليها و ان قال بها الاسكافي و الشيخ في ( يه ) بعض من تبعه و قيدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف عليه فقال ان شرب من لبنها أو لبن ولدها لحاجة لم يكن عليه شيء من حنث أو كفارة و هذا التقييد حسن لما مر من ان من حلف على شيء فراى غيره خبرا ؟ فليات به الا ان العمل بالرواية ضعيف غايته الثانية و روي أبو بصير عن ابيعد الله ( ع ) في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فورث الجارية ا عليه جناح ان يطاها فقال انما حلف على الحرارم و لعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته و في سندها ضعف الا انه ذكر جماعة من الاصحاب انه يستقيم المصير إليها اذ ( الظ ) ان الحلف نما وقع على الوطي المحرم لا ( مط ) و لو قصد التعميم روعي حال الرجحان و عدمه و بني على ما مر من الاصول و الحمد الله كتاب النذر و العهود هو في اللغة الوعد بخير الوعد بخير أو شر و شرعا على ما في ( ب ) و ( س ) و غيرهما التزام الكامل المسلم المختار القاسد الغير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول الله عز و جل ناويا القربة و الاصل في مشروعيته و لزوم الوفاق بعد إجماع الامة المتحقق المستفيض النقل في كلام جماعة الايات الكريمة قال سبحانه و ليوفوا نذورهم و اوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و السنة المطهرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما اتي اليه الاشارة النبوي صلى الله عليه و آله من نذر ان يطيع الله تعالى فليطعه و من نذر ان يعصى الله تعالى فلا يعصيه و النظر في هذا الكتاب يقع في امور أربعة الاول في الناذر و اعلم انه يعتبر فيه التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار و الاسلام و القصد إلى مدلول الصيغة فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون ( مط ) الا في ذوي الادوار حال افاقته مع الوثوق بعقله و لا المكره و لا القاصر كالعابث و اللاعب بصيغته و لا الكافر ( مط ) لتعذر القربة منه على وجهها و ان استحب له الوفاء به و لو اسلم النبوي المتضمن لقوله صلى الله عليه و آله أوف بنذرك بعد ان سئله عمر كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية و لضعف حمل على الاستحباب و لا خلاف في شيء من ذلك أجده الا في اعتبار الاسلام فقد تأمل فيه السيد في الشرح و تبعه في الكفاية قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة و ذكر تعليلهم المتقدم اليه الاشارة و فيه منع واضح فان ارادته التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله تعالى و لا ( يخ ) عن قوة ان لم يكن انعقد الاجماع على خلافه كما هو ( الظ ) إذا لم ار مخالفا سواهما و الاحتياط لا يخفى و يشترط في صحة نذر المرأة اذن الزوج و كذا في نذر المملوك اذن المالك بلا خلاف في الاخير بل عليه الاجماع في صريح ( ك ) مضافا إلى عموم ادلة الحجر عليه من الكتاب و السنة و خصوص ما يأتي و المروي في الرسائل عن قرب الاسناد ان عليا ( ع ) كان يقول ليس على المملوك نذر ألان ان يأذن له سيده و تردد في الكفاية و لا وجه له على المشهور بين الاصحاب سيما المتأخرين كما قيل في الاول استنادا إلى خصوص الصحيح ليس للمراة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا ندر في مالها الا ان يأذن زوجها الا في حج أو زكوة أو بر والديها اوصلة رحمها ( فته ) مضافا إلى المعتبرين المتقدمين في اليمين بناء على شيوع اطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة منها ما وقع الاطلاق فيه في كلام الائمة ( ع ) كالمعتبرين أحدهما الموثق بعثمان عن سماعة لا يمين في معصية انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل الله عليه في الشكران و عافاه من مرضه أو عافاه من امر يخافه أو رد عليه ماله أورده من سفره او رزقه زرقا قال الله على كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ان يفي به و الثاني الخبر و ليس في سنده سوى سند بن محمد و فيه جعلت على نفسي مشيئا إلى بيت الله تعالى فقال كفر بيمينك فاما جعلت على نفسك يمينا فما جعلته لله تعالى فف به و منها ما وقع الاطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الائمة ( ع ) لهم على ذلك و هو مستفيض منها الخبران لي جارية لي لها مني مكان و هي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله على ان لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ( ف ) لله تعالى بقولك و نحوه اخر و في الثالث عن الرجل يحلف بالنذور و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال إذا لم يجعله لله فليس شيء و في الرابع اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشامت بها فاعطيت الله تعالى عهدا بين الركن و المقام و جعلت على في ذلك نذرا أو صياما ان لا أتزوجها ثم ان ذلك شق على و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال عاهدت الله ان لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه هذا مضافا إلى النصوص إلى المتقدمة في اليمين الدالة على اشتراطها بالقربة و منها الصحيحان و لا يمكن حمل اليمين فيها على ما قابل النذر للاجماع ظاهر و محكيا كما مضى على عدم اشتراطه بالقربة فتكون محمولا على النذر الذي يشترط بها اتفاقا فتوى و رواية كما سيأتي اليه الاشارة جمعا بين الادلة و حيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فاما ان يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز و الاستعارة و على التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصور واضحة لكون النذر على الاول من جملة افراد الحقيقة المنفية و على الثاني مشاركا لها في احكامها الشرعية و منها انتفاؤها عند عدم اذن الثلاثة هذا مضافا إلى التايد بالاستقراء و التتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر و اليمين في كثير من الاحكام و لذا يقال انه في المنعنى نفسها و بالجملة بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما عليه الاكثر و يستفاد منه مشاركة الولد للزوجة و المملوك في توقف نذره على اذن والده كما صرح به العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في ( س ) فلا وجه لاقتصار العبارة و نحوها من عباير الجماعة على ذكر الاولين خاصة كما لا وجه لاقتصار السيد في الكتاب على المملوك لتطرق القدح إلى ما زعمه من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الاخبار و ضعفه قصور دلالته بان الاستعمال اعم من الحقيقة بعدم الحصر لاستفاضة النص كما مر فيه ما هو و فيه ما هو معتبر السند بالصحة و الموثقية مع احتمال الضعيف منها الانجبار بالشهرة

/ 568