ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و نحوها فيها خلاف الاصل لا داعي على ارتكابه و بالجملة فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعددة و لعله لهذا لم يسند إليهما السيد في الشرح و صاحب الكفاية على هذا القول مع ميلهما اليه و انما استندا فيه إلى النصوص الدالة على ان الوتر اسم للركعات الثلث لا لخصوص المفردة مشروعية فعلها على الانفراد ثابتة و في هذا الاستناد ايضا مناقشة فان مبناه على عدم ثبوت شرعيتها مفردة و هو مم لما عرفت من كونها عندنا صلوة مستقلة فيشملها عموم الرواية السابقة و لذا ان الشهيد في ( س ) خص ما ذكره من عدم الاجتزاء بها بصورة ما إذا أنذر صلوة و أطلق اما لو قيدها بركعة واحدة قال الاقرب الانعقاد و نحوه الشهيد ا الثاني في ( لك ) حيث خص محل النزاع بتلك الصورة قال و لو صرح في نذر أو نوى احد هذه الامور المشروعة فلا اشكال في الانعقاد و صرح قبل ذلك بثبوت مشروعية ركعة الوتر فقال في تعليل المنع بالاجتزاء بها و الركعة نادرة اذ لم تشرع الا في الوتر ( فته ) هذا و لا ريب ان الاحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلوة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر اما مع التقييد بها بل ( مط ) الركعة الواحدة فينعقد و يلزم الاتيان بها بلا شبهة و لو نذر صوم حين كان اللازم عليه صوم ستة أشهر و لو قال لله على ان اصوم زمانا كان اللازم عليه صيام خمسة أشهر لرواية السكوني فيهم افي رجل نذر ان يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر و الحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتى أكلها كل حين باذن ربها و رواية ابي الربيع في الاول عن رجل قال لله على ان اصوم حينا و ذلك في شكر فقال ( ع ) قد اتى علي في مثل هذا فقال صم ستة أشهر فان الله يقول و ذكر الاية معقبا لها بقوله يعني سته أشهر و لا خلاف في الحكمين أجده الا من ( لك ) و سبطه فيظهر منهما نوع مناقشة فيهما القصور سند الروايتين مع صدق اللفظين كالوقت في العرف و اللغة على القليل و الكثير فيحصل الامتثال بصوم يوم و هو حسن لو لا عدم الخلاف بين الاصحاب الذي كاد ان يلحق با لا جماع كما يظهر منهما و من غيرهما بل في الانتصار الاجماع عليه مع ان السكوني و ان ضعف في المشهور الا انه ادعى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايته و ( كك ) أبو الربيع و ان جهل كخالد بن حريز الراوي عنه الا ان رواية الحسن بن محبوب عنهما جبرت قصورهما لدعوى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و لو نذر الصدقة بما لكثير كان ثمانين درهم بلا خلاف ظاهر في أصل العدد حتى من الحلي بل عليه في ( ظ ) ( لك ) و صريح ( قيح ) إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى الخبرين أحدهما الحسن عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عفاه الله تعالى ان يتصدق من ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه و ذلك بين في كتاب الله تعالى اذ يقول لنبيه صلى الله عليه و آله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الكثير في كتاب الله تعالى ثمانون و نحوه الثاني المرسل المتضمن لفتوى مولانا الهادي في قصة المتوكل لما نذر الصدقة بمال كثير ان عوفي من مرضه فقال له الفقهاء أقوالا مختلفة فأفتاه ( ع ) بالثمانين معللا بالاية و لكن لم يقيدها بالدراهم و لذا اختلفوا في التقييد بها أو غيره على أقول فبين من قيده بها كالماتن هنا و في ( يع ) وفاقا للشيخين و الديلمي و القاضي و بين من أطلقه كالصدوقين و من ردها إلى المتعامل به درهما أو دينارا كالحلي و من فصل بين نذر المال المطلق فالأَول و المقيد بنوع فالثمانون منه كالفاضل في ( لف ) و للدروس تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالأَول و النذر بمال كثير بقول مطلق فالتوقف و نزل الا قول على هذه الصورة و لعل ما عادا القولين الاولين شاذ و بشذوذ و ما عليه الحلي صرح في ( لك ) و القاعدة تقتضي رجحان القول الاول لاعتبار سند مستنده مع صراحة دلالته بالتقييد الموجب لحمل إطلاق المرسل مع ضعف سنده عليه و لو نذر عتق كل عبد له قديم في ملكه أعتق من له في ملكه ستة أشهر فصاعدا و قد مضى الكلام في المسألة في كتاب العتق مستوفي فلا نعيده ثانيا ثم ان هذا الحكم الذي ذكره في هذه المسائل الاربع انما هو فيما إذا لم ينو شيئا آخر غيره اي ما ورد الشرع به و لو نوى اتبع ما نواه قطعا و لو كان لما ورد به الشرع مخالفا و لعله لا خلاف فيه ايضا و إطلاق النصوص منزل على هذه الصورة جدا و من نذر شيئا في سبيل الله تعالى صرفه في وجوه البر من الصدقة و معونة الحاجين و الزائرين و طلبة العلم و عمارة المساجد و نحو ذلك لان السبيل لغة الطريق فسبيل الله طريق ثوابه الموصل اليه فيتناول كلا من الامور المذكورة و نحوها من وجوه القربة و للشيخ ( ره ) قول في المسألة مضى الاشارة اليه و إلى إتمام الكلام فيها في كتاب الوقف فليطلبها ثمة و لو نذر الصدقة بجيمع ما يملكه في الحال لزم الوفاء به ما لم يضر بحاله في الدين أو الدنيا لرجحان الصدقة في حد ذاتها مع عدم ما يوجب لمرجوحيتها في فرضنا فان فرض وجوده بان تضر به دينا أو دنيا وشق عليه الوفاء به قومه على نفسه و أخرج منه في مصرف الصدقات شيئا فشيئا حتى يوفي كما قطع بها الاصحاب و اعترف به جماعة منهم موذنين بدعوى الاجماع عليه و هو الجحة مضافا إلى الرواية الصحيحة الصريحة في ذلك و هي طويلة و لو لا هما لا شكل الحكم بانعقاد هذا النذر لمرجوحيته الموجبة لعدم انقاده بمقتضى القواعد المتقدمة الدالة على ان متعلقه لا بد ان يكون طاعة و مثل هذا النذر المستعقب للضرر ليس منها بلا شبهة الا انه بعد وجود الرواية الصحيحة المعتضدة بفتوى الاصحاب كافة كما اعترف به الجماعة لا مسرح عنه و لا مندوحة فاستشكال السيد في الشرح لا وجه له كفتوى المفاتيح بالاستحباب مع انه شاذ و هل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر فاندفاعه بالتقويم للشماركة في المقتضى و كون كل فرد من افراد ماله على تقدير نذر الجمع منذور الصدقة ام لا لخروجه عن الاصول و القواعد المتقدمة فيقتصر على مورد الرواية وجهان أجودهما الثاني عند الشهيد الثاني و لعل الاول أظهر للفحوى بناء على ان النذر بجيمع المال اضر من النذر ببعضه فلزم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى الا ان اللازم من هذه انما هو ثبوت الانعقاد لا جواز التقديم و الاخراج شيئا فشيئا و اعلم ان مورد الاشكال هو نذر التصديق بعين المال اما لو كان

/ 568