و غيرهما من الاله الجمادية و بالجوارح الكلاب المعلمة لكن لا يحل منه اي من الصيد المدلول عليه بالعبارة الا ما ذكى بالشرايط المعتبرة بلا خلاف في شيء من ذلك أجده و النصوص به مع ذلك ( في الحبالة صح ) مستفيضة في الجملة منها و فيها الصحيح و غيره ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيء فهو ميت و ما أدركت من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه و في بعضها ما أخذت الحبايل فانقطع منه شيء أو مات فهو ميت هذا مضافا إلى اصالة الحرمة مع اختصاص ادلة الاباحة كتابا و سنة بحل ما يصيد بغير الآلات المزبورة و منها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المحدثة في قرب هذه الازمنة خلافا للكفاية فأحله بعد التردد قال لعموم ادلة الحل و دخوله تحت عموم قول ابي جعفر ( ع ) من قتل صيدا بسلاح الحديث و اخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في تلك الازمنة و المناقشة فيهما واضحة لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة قبيل المسألة بل بأكثر نصوص هذا الكتاب الدالة على توقف حل الصيد و الذبيحة على التذكية و هي من قبيل الاحكام الشرعية تتوقف على الثبوت الة و كيفية مع معارضته بعمومات تحريم الميتة الصادقة في اللغة على الميت حتف انفه و المذبوح بكل الة ( خرج منها الة المعتبرة و بقي ما عداها و منها مفروض المسألة تحتها مندرجة و دعوى عدم صدق الميتة على المذكى بكل الة صح ) ؟ مردودة بان التذكية حكم من الاحكام الشرعية المستحدثة فلا يتصور توقف صدق اللفظ على معنى فيها على عدمها مع كون اللغة سابقة و منع عموم السلاح فانه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة و انما ينصرف اليه حيث لا يكون لها افراد متبادرة و لا ريب ان المتبادر منه الغالب انما هو ما عدا التفنكة من نحو السيف و الرمح و السهم سيما مع كونها من الآلات المستحدثة في قريب هذه الازمنة كما اعترف به في سابق ما نقلناه من العبارة فكيف ينصرف إليها الاطلاق مع كونها بهذه المثابة و الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة المعتبرة في موضع الذكوة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو انسيا توحش و كذا ما يصول من البهايم أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر ذبحه أو نحره فانه يكفي العقر في استباحتها و لا يختص ح ؟ بموضع من جسدها كما يأتي و لا خلاف في شيء من ذلك بيننا كما حكاه جماعة و هو الحجة مضافا إلى النصوص الاتية في الاخير لكن ليس فيها التعميم في الحيوان و الآلات و العرف و اللغة في الوحشي الممتنع اذ لا فرد للصيد أظهر منه فيدخل تحت عموم ما دل على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من تذكية و اما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة و الاصول تقتضي الرجوع في اباحته إلى مراعات التذكية لكن الاجماع و النصوص المزبورة في المتردي الحقاه بالصيد و ان اختلفا في الالحاق كلا حتى في حل مقتوله بالكلب و نحوه كما يظهر من الاول أو في الجملة كما يظهر من الثاني و اما ان الممتنع ليس بصيد فالأَصل فيه العرف و اللغة فيندرج تحت عموم ما دل على توقف حد الحيوان على التذكية مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد ان ادرك و فيه حيوة مستقرة و ليس ذلك الا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة و صدق الصيد عليه حقيقة عرفا و لغة فثبوته عما ليس بممتنع بالاصل أولى مع ان كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح و النحر أصلا و هو فاسد قط ؟ و النصوص بخلافه متواترة جدا فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا ممتنع لم يحل و لو رمى طائرا فقتله و فرخا لم يطر حل الطاير لامتناعه دون فرخه لعدمه و للخبرين و يلحق بالمقام مسائل من أحكام الصيد الاولى لو تقاطعته الكلاب او السيوف مع اجتماع الشرايط التي منها التسمية على كل واحد قبل إدراكه حل بلا خلاف ظ ؟ لوجود شرط الحل و انتفاء المانع اذ ليس الا تعدد الآلة هو لا يصلح للمانعية لما مر اليه الاشارة في ح ؟ قول الماتن لو أرسل كلبه و سمى غيره من مفهوم التعليل المؤيد بإطلاقات ادلة الاباحة و في لك ؟ لا فرق بين تقاطعهم إياه و حيوته مستقرة و عدمه بخلاف ما تقاطعه الصايدون فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد ان صار في حكم المذبوح و الفرق ان ذكوته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد اخذ الكلب له لا بدونها فإذا أدركه الصايدون أو بعضهم مستقرة الحيوة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه فان اعتبار ذبحه ساقط أقول ما ذكره من الفرق بين تقاطع الكلاب و الصائدين هو المشهور بين الاصحاب وفاقا للحلي اخذا بالقاعدة خلافا للنهاية فسوى بينهما و جعل الثاني كالأَول للموثق و للمعتبرين أحدهما الصحيح في في ؟ المرسل في يه ؟ في ابل اصطاده رجل فقطعه الناس و الرجل ليتبعه افترا نهبة فقال ( ع ) ليس بنهبة و ليس به بأس كذا في في ؟ و يب ؟ لكن بدل ليتبعه بمنعه ؟ و في يه ؟ بعد الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي و ليس به بأس و ثانيهما الموثق كالصحيح بابان عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيتدبره القوم فيقطعونه فقال كله و هما مع اعتبار السند قاصر ان عن المكافاة لاصالة الحرمة و الادلة الدالة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة و هي كثيرة معتضدة مع ذلك بالشهرة مع قصورهما عن صراحة الدلالة لاحتمال حمل الاول على انه لو لم يصر بالاول مثبتا ممتنع فلا يكون نهبته و لا فيه نهي بل يكونون فيه شركاء و لا يضر منع الاول و الثاني عليه ايضا و لو على بعد أو على ان التقطيع بعد الموت أو قبله بعد عدم استقرار الحيوة على القول بانه بعد ذلك لا يضر تقطيعه أو حمل التقطيع فيه على الذبح و ان بعد و على التقادير يكون غرض السائل مجرد الحل اما على الاول و الجميع مع اذن الاول و يمكن حمل الخبر الاول على الاحتمالات ايضا الثانية لو رماه بسهم و نحوه فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات موتا يحتمل استناده إلى كل منهما لم يحل إجماعا لما مر اليه الاشارة من اشتراط تيقن استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة و حرمة ما استند موته إلى غيره أو إليهما معا و ليس من الصورة الاولى مفروض المسألة و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حايط فخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل و نحوه الموثقان و غيرهما و الخبر