ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مالكا جناحه و لا يكون فيه اثر اليد فهو لصائده الا ان يعرف مالكه فيرده اليه بلا خلاف في شيء من ذلك أجده و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و يعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فان هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له و نحوه الخبر عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه و ان لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك و قريب منهما اخر الطير يقع على الدار فيؤخذ احلال هو ام حرام لمن اخذه فقال عاف ام عاف قلت و ما العافي قال المستوى جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن اخذه و منها الخبران أحدهما المرسل كالموثق بإبن بكير إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن اخذه و في الثاني القوي بالسكوني و صاحبه الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه و لو كان الطير مقصوصا أو موجودا فيه اثر يدل على الملك لم يحل ان يؤخذ و لا يجوز ان يملك لان له بمعتضى الاثر الدال على ترتب اليد مالكا محكوما بملك الطير له بترتب يده عليه الموجب للملكية له بمجرده كما عليه جماعة ودل عليه بعض النصوص المتقدمة و نحوه مضاهيه في السند للعين ما رات و لليد ما أخذت و اما على القول بعدم افادته ذلك بمجرده بل لا بد معه من النية كما عليه آخرون لاستصحاب بقاء عدم الملكية و اختصاص ما مر من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النية لترتب اليد فكك ؟ لما عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص بتلك الصورة فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكية كان فعل ذلك به عبثا من قصد التملك و حاصله يرجع إلى ترجيح الظ ؟ في هذه المسألة على اصالة الاباحة و عدم الحكم بمالك له بالكلية و هو و ان كان خلاف التحقيق الا في موارد مخصوصة الا انه يمكن استفادته من الصحيح السابق حيث اكتفى فيه بالملك لمن يدعيه بمجرد دعواه الغير المعلوم انها صادقة ام كاذبة بعد ان ذكر انه ليس المدعى محل التهمة و لا ريب ان تلك الدعوي بمجردها و لو قرنت بعدم اتهام مدعيها لا يفيد سوى الظهور و المظنة و لعل المظنة الحاصلة من ترتب اليد بكونه مع النية أقوى من المظنة الحاصلة بمجرد الدعوي المقرونة بعدم تهمة هذا مع ان اصالة الاباحة على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها مط ؟ معارضة بأصالة بقاء عدم ملكية الصايد لما صاده و بعد التعارض و التساقط تبقي إثبات ملكيته محتاجا إلى حجة اخرى عن المعارض سليمة و لا وجود لها هنا بالكلية سوى إطلاق النصوص بانه لمن اخذه و قد مر إلى جوابه الاشارة و يكره ان يرمي الصيد بما هو اكبر منه و لو اتفق الرمي به قيل كما في ئر ؟ و عن يه ؟ و ابن حمزة حرم الفعل مع الصيد للمرفوع لا ترمى الصيد بشيء اكبر منه و الاشبه الاشهر بل عليه عامة من تأخر الكراهية فيهما للاصل و الاطلاقات مع ضعف الخبر بالارسال و الرفع مع اختصاصه بالنهي عن الفعل دون الصيد فلا وجه لتحريمه و ان قلنا بتحريم سابقه و كذا يكره اخذ الفراخ من اعشاشها وفاقا للاكثر للاصل خلافا للصدوقين فيحرم للخبر لا تأتوا الفراخ في اعشاشها حتى تريش و تطير فإذا طار فاوتر له قوسك و انصب له فخك و لقصور سنده مع عدم مكافاته لادلة الاباحة من الاصل و إطلاقات الكتاب و السنة حمل على الكراهة و كذا يكره الصيد بكلب علمه مجوسي للنهي عنه في الخبر عن الكلب مجوسي استعيره فاصيد به قال لا تأكل من صيده و الوجه في حمله عليها ما مر في الخبر السابق مع زيادة عليه هي معارضته لخصوص النص الصحيح الصريح عن الكلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أ ياكل مما أمسك عليه فقال نعم لانه مكلب ذكر اسم الله عز و جل عليه مضافا إلى إجماعنا المحكي عليها في ف ؟ المعتضد بعدم الخلاف فيه بيننا الا من الاسكافي وط ؟ و استدل لهما بقوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فان الخطاب للمسلمين و بالخبر الذي مضى و هما كما ترى لضعف الاول بعدم دلالته على اشتراط الاسلام في المعلم و انما غايته الاختصاص بالمسلم و هو لا ينافي الثبوت في غيره بما مر سيما مع وروده مورد الغالب هذا مع ان دلالته على الاشتراط لو سلمت تقتضي حرمة مقتول ما علمه الكافر مط ؟ و هو خلاف الاجماع حتى منهما قطعا لتخصيصهما المنع بكلب المجوسي كما حكاه عنهما جماعة من اصحابنا و ان كان يظهر من المقدس الاردبيلي ره حكاية الاطلاق عنهما و لكنها كما ترى هذا مع ورود التصريح بحل مقتول ما علمه أهل الذمة في الخبر و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين بان يأكلوا من صيدها و ليس ذلك الا لما ذكرناه من عدم دلالة الآية على الاشتراط بالكلية و الثاني بما مر من ضعف السند و المعارضة بالصحيح و الاجماع المحكي بل المحقق المعتضد بالاطلاقات فليكن مطرحا أو على الكراهة محمولا قيل و يمكن حمله على تعليمه في ساعته كما في الخبر لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و في آخر و ان كان معلم فعلمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه فانه معلم و هو محل نظر ان أريد به ثبوت الحرمة الا مع تعليم المسلم له و لو من ساعته لقصور الخبرين عن إثباتها لما مضى في الرواية الاولى هذا مع قصور الاولى منهما عن الدلالة على الحلية في صورة الاستثناء لاحتمال ان يكون المراد بالتعليم التعليم الحقيقي و يكون مرجع الضمير في يأخذه مطلق كلب المجوسي لا معلمه و مرجعه ح ؟ إلى الخبر الاول الناهي عن صيد كلبه المعلم مط ؟ و يعضد هذا الاحتمال انه لا معنى للتعليم على غيره لحصوله قبله تعليمه و هو حسن ان أراد انتفاء الكراهة بالتعليم في الساعة فته ؟ جدا و كذا يكره صيدا السمك يوم الجمعة قبل الصلوة للخبر نهى أمير المؤمنين ( ع ) ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلوة و كان ( ع ) يمر بالمساكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلوة و صيد الوحش و الطير بالليل للخبرين في أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اتيان الطير بالليل و قال ( ع ) ان الليل امان لها و نحوه الثاني و الوجه في حملهما و حمل ما تقدمهما على الكراهة مع تضمنها النهي المفيد للحرمة هو ما تقدم اليه الاشارة من ضعف السند و عدم المكافاة لادلة الاباحة من الاصل و إطلاقات الكتاب و السنة و المعارضة بالصحيحين المجوزين و غيرهما المقام الثاني في الذبايح و الكلام فيه يستدعى بيان فصول ثلثة

/ 568