ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فقال لا بأس به و نحوه الخبر و مصرحة به مع العلم بعدم التسمية كالخبرين عن ذبيحة اليهودي فقال حلال قلت فان سمى المسيح قال و ان سمى فانه انما أراد به الله تعالى و هي مع قصور أسانيد أكثرها و عدم جابر لها من شهرة أو غيرها إذا لم يحك القول بها الا عن شذوذ منا كالاسكافي و العماني ضعيفة التكافؤ لما قدمناه من وجوه شتى معارضة بالكتاب و السنة المشترطين في الحل مط ؟ ذكر اسم الله تعالى و بما سيأتي من المعتبرة المستفيضة الصريحة في النهي عن ذبيحتهم مع عدم سماع التسمية و مع ذلك موافقة للعامة كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار وف ؟ و جماعة و ربما يجعل مصير الاسكافي إليها على ذلك قرينة فلا ريب في ضعف هذا القول و ان ايد بآية و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بناء على ان الطعام اما ما يعطم مط ؟ فيشمل ما نحن فيه أو الذبايح خاصة كما فسره بعضهم فهو نص فيه لما ظهر لك من الجواب عنه في الصحيح الثاني و نحوه غيره و حاصله حمل الطعام فيها على الحبوب و اما قول بعض الاصحاب في الجواب عنه بان حمله على الحبوب كما ورد في الاخبار بعيد مع ان حملها مختص بهم بل شامل لجميع أصناف الكفار فغريب واي غريب بعد الاعتراف بالورود في الاخبار التي منها الصحيح الصريح و ان هو الا اجتهاد صرف في مقابلته مسموع لا يمكن المصير اليه بل و لا الاصغاء اليه مع انه على تقدير سلامتها عن الجواب المزبور معارضة بعمومات ما دل على حرمة ما لم يذكر عليه اسم الله سبحانه من الكتاب و السنة و الرجحان لهذه لوجوه كثيرة منها اصالة الحرمة و عدم معلومية التذكية الشرعية و في رواية ثالثة حكى القول بها عن الصدوق انه إذا سمعت تسميته فكل و هي ايضا مستفيضة منها الصحيح في ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم و قد سمعوا اسم الله تعالى فكلوا ذبايحهم و ان لم تشهدهم فلا تالكه و ان اتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا فكل و الحسن في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى قلت المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله تعالى و الخبر إذا سمعتهم يسمون أو يشهدك من رأهم يسمعون فكل فان لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رأهم فلا تأكل ذبيحتهم و يرد عليها أكثر ما ورد على سابقها من قصور سند أكثرها و ضعف جميعها عن المقاومة لما قدمناه من وجوه شتى أعظمهما اعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالاجماع ملحقة دون هذه الرواية لندرة القائل بها اذ لم يحك القول بها الا عمن ذكرناه خاصة و مخالفته العامة دونها لموافقتها لهم كما ادعاه شيخ الطائفة و جماعة و لكن أنكرها في لك ؟ قال لان احدا منهم لا يشترط في حل ذبايحهم ان يسمعهم يذكرون اسم الله تعالى عليها و لو صح ما ذكره و لم تكن ادلة الحرمة المزبورة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة لوضوح الجمع بها بين الروايتين الاوليين الدالتين على التحريم و الحلية بحمل الاولى على عدم سماع التسمية و الثانية على سماعها و يجعل هذه قرينة على ان المراد بالتعليل المتقدم اليه الاشارة في اخبار الحرمة بانها اسم و لا يؤمن عليه الا مسلم المعنى المستفاد منه في بادي النظر و هو كون عدم الامن من حيث خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل نعم لا يمكن الجمع بها بين صريحها لكنه محتاج اليه أصلا لضعف سندها طرا و موافقة الثانية منهما للتقية جدا فالتعارض الموجب للتردد حقيقة انما هوما وقع بين المعتبرة من اخبارهما و هو يرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا فلا اشكال في المصير اليهالولا رجحان رواية الحرمة مطلقها و صريحها بالشهرة لكن بعده سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية لا مسرح عن العمل بتلك الرواية و لا مندوحة مع ان من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل على هذه المفصلة مع انها صحيحة عن ذبايح اليهود و النصارى و المجوس فقال كل فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال إذا غاب فكل لكن يمكن الذب عنها بالجمل على التقية مع ندرة القائل بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلث مع ان العماني الذي هو احد القائلين بالحلية يفرق بينها فيحكم في ذبيحة المجوسي بالحرمة مط ؟ فان حصر القائل بها في الاسكافي خاصة و الا فضل ان يليه اي الذبح المؤمن للصحيح اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه و أصحابك الا عند الضرورة و ظ ؟ النهي و ان افاد الحرمة الا انه محمول عند الاكثر بل عامة من تأخر على الكراهة التفاتا إلى اشعار السياق بها من حيث تخصيص الراوي بالخطاب و بالنهي جمعا بينه و بين الصحيح الاخر ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى و الجمع بينهما بتخصيص هذا بالمؤمن ممكن لخروج الاكثر مع اعتضاد الجمع الاول بعمل الاكثر و عموم و ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه مضافا إلى ما مر من المعتبرة المعللة للنهي عن أكل ذبايح أهل الذمة بانها اسم و لا يؤمن عليها الا المسلم لظهورها في حصول الامانة في التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم و هو مط ؟ أو فيها بقرينة المقابلة لاهل الذمة اعم من المؤمن بلا شبهة و مع ذلك دالة بمفهوم الحصر على عدم اعتبار شيء آخر في التذكية التسمية و هي في المفروض حاصلة و ما دل على حل ما يشتري من اللحوم و الجلود من اسواق المسلمين و هو عام ايضا لغير المؤمن بل ظ ؟ فيه لانه الاغلب في زمان صدور هذه النصوص بل مط ؟ فقول ضي ؟ و الحلبي بالمنع عن ذبيحة المؤمن مط ؟ كما عن الاول أو إذا كان جاحاد للنص كما عن الثاني ضعيف جدا الا ان يقولا بكفر من منعا عن ذبيحته و عدم كونه مسلما حقيقة و هو اضعف من منعهما عنها على التقدير الاول جدا و يشير اليه المعاضد الاخير بمعونة ما بعده من التعليل لظهوره في المؤمن و منه يظهر ضعف قول الفاضل ايضا بالمنع عن ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية كما سيظهر مع انه لا وجه لاشتراط اعتقاد الوجوب بعدم إطلاق الكتاب و السنة بحل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه لكن مع ذلك له وجه ان خصص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية و هو ان يقال ان مقتضى النصوص المتقدمة المعللة للنهي عن ذبايح أهل الذمة بانها اسم و لا يؤمن عليها الا مسلم اعتبار حصول الا من منه بتحقق التسمية في حل الذبيحة و هو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه و هذا لا ينافي مقتضاها بحصول الامن بتحققها في المسلم لان المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مط ؟ للتبادر و الغلبة جدا فان أكثر أهل الاسلام يعتقدونه قط ؟ و بهذا

/ 568