الموجودة في أيادي المسلمين و بلادهم مط ؟ و المرجع في معرفة سوق المسلمين العرف و في الموثق لا بأس بالصلوة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام ( المسلمين خ ل ) قلت له و ان كان فيها أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس و ليس فيه منافاة للعرف بل لعله مساعد له و عليه فيتميز سوق المسلمين باغلبيتهم على غيرهم كان حاكمهم مسلما و حكمهم نافذا ام لا عملا بالعموم و ربما قيل باعتبار إنفاذ الحكم و هو ضعيف جدا ثم ان ظ ؟ النهي عن السوأل في الخبرين الاولين المرجوحية و أقلها الكراهة واستوجهها في لك ؟ خلافا للدروس و غيره فنفوا وجوب السوأل و استحبابه خاصة و هو أوجه لاحتمال ورود النهي مورد توهم الوجوب أو الاستحباب فلا يفيد سوى نفيهما المجامع للاباحة المطلقة و يشهد له نفي الوجوب خاصة في الصحيحين الاخيرين المتضمنين لقوله ( ع ) ليس عليكم المسألة الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي و المتردي في بئر و نحوه يجوز عقره بالسيف و غيره مما يجرح إذا خشي تلفه و لم يدرك بعد الحرج ذكوته فيحل أكله ح ؟ بشرط التسمية و غيرها من الشرايط الغير المتعذرة بلا خلاف بل عليه الاجماع في ح ؟ د ؟ للمقدس الاردبيلي و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ففي الصحيحين ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا ( ع ) فقال هذه ذكوة وحية و لحمه حلال و في ثالث رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في مذبحها و قد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لم تذبح في مذبحها يعني إذا تعمد لذلك و لم يكن حاله حال اضطرار فاما إذا اضطر إليها و استعصب عليه ما يرد ان يذبح فلا بأس بذلك و في الخبر إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد ان تنحره فانطلق منك فان خشيت ان يسبقنك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد ان تسمى فكل الا ان تدركه و لم يمت بعد فذكه و في اخر بعير تردي في بئر كيف ينحر فقال تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمى و تأكل و فيهما دلالة على ان ذكوة البعير بالنحر كما مر و في أولهما دلالة على ما ذكرناه من اعتبار عدم درك الذكوة بعد الجرح و اعلم ان إطلاق ما يجرح في العبارة و غيرها من عباير الجماعة يقتضي الاكتفاء في الحل بكل الة جارحة حتى الكلب و غيره و به صرح جماعة و جعلوا المقام كالصيد فان كان إجماع كما هو الظ ؟ و الا فاستفادته من النصوص المزبورة مشكلة لاختصاصها بالالة الجمادية من السيف و ما شاكله الثالث ذكوة السمك الماكول إخراجه من الماء بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيا و ان لم يخرجه منه كما ينبه عليه قوله فيما يأتي و لو و ثباه و اعتبار الاخذ و عدم الاكتفاء بالخروج هو المشهور بين الاصحاب لاصالة الحرمة و اختصاص الكتاب و السنة الدالين على صيد البحر بما الصيد حقيقة فيه أو متبادر منه هو اخذه حيا و للنصوص منها الصحيح و الموثق انما صيد الحيتان اخذها و انما للحصر فالمعتبر اصابتها باليد أو الاله و إخراجها بأخذها من الماء حية و موتها خارجة و منها الصحيح الاتي في الوثوب خلافا لمن يأتي بيانه و ذكر ضعف ما اختاره و لا يعتبر في المخرج الاسلام و لا التسمية بلا خلاف أجده في الاخير و في عدم اعتبار استقباله القبلة ايضا للمعتبرة المستفيضة ففي الصحيح و غيره عن صيد الحيتان و ان لم يسم قال لا بأس و زيد في الثاني ان كان حيا ان يأخذه و فيه دلالة على اعتبار ما مر من الاخذ و فيه عن صيد السمك و لا يسمى قال لا بأس و في الموثق عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك و لا يسمى و يهودي لا يسمي قال لا بأس انما صيد الحيتان اخذها و على الاظهر في الاول و هو الاشهر بل عليه عامة من تأخر و عن الحلي الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى عموم و أحل لكم صيد البحر و خصوص الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيح و الموثق عن الحيتان يصيدها المجوس فقال ان عليا ( ع ) كان يقول الحيتان و الجراد ذكي و فيهما عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان اخذها خلافا للمفيد فاعتبره و احتاط به ابن زهرة و حجتهما عليه واضحة عدا الاصل المخصص بما مر من الادلة و دعوى ان صيدها من التذكية المشترط فيها الاسلام و هي ممنوعة أولا بما مر من الادلة و ثانيا بدلالة الخبرين الاولين من المستفيضة على كون الحيتان و الجراد ذكية و مقتضاهما عدم احتياجهما إلى التذكية و الخبر عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا اعطوكه احياء أو السمك ايضا و الا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده و في سنده قصور بالجهالة و ان روى عن موجبها فضالة الذي اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة و في متنه ضعف بحسب الدلالة لابتنائها على دلالته على اشتراط اخذ المسلم منهم حيا كما هو ظ ؟ الاستبصار فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا اخذه المسلم و هو ضعيف جدا لظهور سياقه في ان المراد باذا اعطوكه اذا شاهدته بقرينة قوله الا ان تشهده مع انه ليس في لفظ الاعطاء دلالة على التسليم واخذ المسلم له صريحا بل و لا ظاهر هذا مع انه ضعيف عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه شتى و ان قيدت هي و العبارة به و بالاجماع و الصحيحين عن صيد المجوس السمك أكله قال ما كنت أكله حتى أنظر اليه و وجه اعتبار المشاهدة فيها و في كلام جماعة عدم الامن من اخذهم السموك ميتة و اخبارهم بإخراجها من الماء حية و هو و ان جرى في المسلم ايضا الا انه أفعاله و أقواله محمولة على الصحة في الجملة إجماعا و فتوى و رواية و لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة و نحوهما أو نضب و انحسر عنه الماء فاخذ حيا حل مع الاخذ لا مط ؟ لما مضى من الادلة على اعتباره مضافا إلى الاجماع في ف ؟ في الثاني و خصوص الصحيح في الاول عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت أ يصلح أكلها فقال ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها و ان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها و يعضده إطلاق الصحيح الاخر لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب عنه الماء و قيل كما عن يه ؟ و الماتن في بعض كتبه انه يكفي إدراكه و يضطرب فيحل و ان لم يؤخذ لان صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا و مات خارج الماء موجب لحله كما مر في الصحيحين الاخيرين و سابقهما و صيد المجوسي لا عبرة به فيكون العبرة بنظر المسلم له كك ؟ للنصوص المستفيضة منها الموثق كالصحيح المروي في يه ؟ سمكة ارتفعت فوقعت على الجد فاضطربت حتى ماتت أكلها قال نعم و منها ان السمك و الجراد إذا خرج من الماء فهو ذكى و منها السمكة