ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فيهما و لا في كلام الجماعة بين المسئلتين و ظ ؟ الماتن التفصيل بينهما حيث نسب الحرمة في الاولى إلى الشهرة من دون فتوى فيها بالكراهة مترددا في التحريم أو مختاره و اختار عدمه في المسألة فقال و الوجه الكراهة و لا وجه له بالمرة لا تحاد الادلة فتوى و رواية على المنع أو الكراهة و يمكن إرجاع هذه العبارة إلى المسئلتين و ان بعد غايته دفعا لمحذور التفصيل من عدم وضوح دليل عليه و لا حجة و قصارى ما يتخيل في توجيهه استفاضة الصحاح كغيرها في الجرى و غيره دون الزمار و نحوه فانه لم يستفض فيها الصحاح و انما الموجود منها فيها بعضها و هو صالح للتوجيه سيما مع استفاضة الصحاح فيها خصوصا و عموما و عدم قائل بالتفصيل أصلا كما مضى و لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى حلت ان كانت مما يؤكل مط ؟ وفاقا لوالد الصدوق و المفيد ويه ؟ و ضل ؟ في عد ؟ و مال اليه الماتن في يع ؟ و استحسنه في لك ؟ للمعتبرين أحدهما المرسل كالقوى أو الموثق أو الصحيح على الاختلاف في ابان المرسل المجمع على تصحيح رواياته رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة اخرى فقال يؤكلان جميعا و ثانيهما القوي بالسكوني و النوفلي عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فق ؟ كلها جميعا خلافا للحلي و الفاضل في ير ؟ و ولده فخر الدين و المقداد في قيح ؟ فاشترطوا في حله اخذه حيا عملا بما مر من الادلة على ان صيد السمك اخذه و تضعيفا للخبرين مع احتمالهما التقييد بذلك و المسألة محل تردد و ان كان القول الاول لا يخ ؟ عن قرب لاعتبار سند الخبرين مع عمل جماعة بهما و احتمال تطبيقهما مع القاعدة بما ذكره جماعة من تحقق الاخذ في الجملة و حصوله في حال الحيوة و ان كان مشكوكا فيه الا ان اصالة بقائها إلى حين إخراجها بناء على عدم الشك في حلولها في السمك وقتا ما كاف في الحكم بحصوله حال حيوتها كذا ذكره جماعة و لا يخ ؟ عن مناقشة لان مرجع وجه التطبيق إلى استصحاب حال الحيوة و هو معارض باستصحاب الحرمة فته ؟ و لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال ان لم تنسلخ و كان لها فلس مط ؟ أخذت ام لا وفاقا للنهاية لرواية قاصرة السند بالجهالة من وجوه عديدة مخالفة لقاعدة صيد السمك المتقدم اليه الاشارة فلتكن مطرحة أو مؤلة بما يؤل إليها بحملها على صورة اخذها حية و العجب من الفاضل في لف ؟ حيث اعتبر في صيد السمك اخذها و مع ذلك قال بعد نقل الرواية نحن نقول بموجبها و لا يؤكل الطافي و هو السمك الذي يموت في الماء بإجماعنا المحكي في كلام جماعة و الصحاح به مع ذلك مستفيضة و قد تقدم إلى جملة منها الاشارة مضافا إلى المعتبرة الاخر و عمومات الكتاب و السنة بتحريم الميتة و قد مر عموم الحكم بالتحريم لما مات في الشبكة و الخطيرة و نحوهما من الآلات المعدة لصيد السمكة و اختاره الماتن ثمة و أشار اليه هنا ايضا فق ؟ و ان كان في شبكة أو خطيرة و قد مر ثمة انه لو اختلط الحي فيها بالميت حل مع الاشتباه خاصة عند الشيخ في يه ؟ وضي ؟ و مع التميز ايضا عند العماني و قد ظهر ضعفهما و ان الاجتناب مط ؟ أولى و مع ذلك احوط جدا و لا يؤكل جلال السمك و هو المغتذى بالعذرة محضا حتى سمى ؟ بها كغيره حتى يستبرئ ان يطعم علفا طاهرا بالفعل أو بالاصالة في الماء الطاهر يوما و ليلة على الاظهر الاشهر في كل من الحكم بالحرمة و تقدير المدة خلافا لمن يأتي ذكره في الاول و للمقنع في الثاني فجعله يوما إلى الليل لرواية ضعيفة السند معارضة بمثلها المقدر لها بالاول عن السمك الجلال فقال ينتظر به يوما و ليلة و الترجيح في جانبه للشهرة و استصحاب الحرمة السابقة الذي لا مخرج عنه الا بالاستبراء في المدة المتيقنة و ليس الا ما في العبارة و منه يظهر الوجه في اعتبار طهارة العلف بالفعل كما في ظ ؟ العبارة و ماضاهاها من عبائر الجماعة و صريح الاخرين و استشكله في عد ؟ و لعله لذلك و لان النص خال من اعتباره بل عن اعتبار مطلق العلف حيث عبر فيه عن الاستبراء بيربط و ينتظر الاعم منه و من عدمه و لهذا احتمل المقدس الاردبيلي في ح ؟ د ؟ الاكتفاء في الاستبراء بإمساكه عن الجلل و غيره و فيه نظر لورود الامر بالربط و الانتظار مورد الاغلب و هو العلف بشيء ما حصل به الجلل فكان الامر بهما توجه اليه و كيف كان فالاستشكال في محله و ان كان عدم اعتبار طهارة العلف بالفعل أوجه لاطلاق الامر به في النص و ان ضعفه في لك ؟ قائلا ان إطلاق الظ ؟ يقتضي الطهارة بالفعل و هو حسن لو وجد لفظة الطاهر في الرواية و ليست فيها بموجودة و لزوم تقدير العلف بالغلبة كما تقدم اليه الاشارة لا يقتضي تقديره طاهرا لكونه اعم منه و من النجس حتى الذي كان به جلالا و انما خرج هذا عن عمومه للاجماع على خروجه مع عدم فائدة للامر با لاستبراء من دونه بل يتزايد و يتاكل به حكم جلله نعم يمكن ان يق ؟ المتبادر منه الطاهر بالفعل بل لعله الاغلب فهو أولى و أحوط و بيض السمك المحرم حرام مثله كما ان بيض المحلل منه حلال بلا خلاف فيه في الجملة الا من الحلي فحكم بالحل مط ؟ قائلا انه لا دليل على المنع عنه بعد الاجماع على كون كل ما يؤخذ من جوف السمك طاهرا لا من كتاب و سنة و لا إجماع و وافقه في لف ؟ مستدلا بعموم و أحل لكم صيد البحر و طعامه و عدم ما ينافيه في الاحاديث المعمول عليها و في الامرين نظر فالأَول بعدم عموم فيه ينفع محل البحث لانصراف الصيد فيه و الطعام إلى نفس السمك لا ما في جوفه مع عدم معلومية إطلاق الصيد عليه بخصوصه حقيقة بل و لا مجازا فته ؟ جدا و الثاني بوجود المنافي من الاحاديث المعمول عليها بين الطائفة و ان كانت بحسب السند قاصرة و هو خبران مرويان في في ؟ في كتاب الاطعمة في باب بيض الدجاج في أحدهما البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا باس به و يأكله فهو حلال و في الثاني كل شيء لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب الخبر و مفهومهما عدم حل بيض ما لا يؤكل لحمه و المناقشة فيهما بقصور سندهما و ضعف دلالتهما فالأَول بأعمية الباس المفهوم فيه من الحرمة و الثاني بكون المفهوم فيه مفهوم صفة فلا يكونان بذلك حجة مدفوعة مجملا بانجبارها بحذافيرها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة سيما بين متأخري الطائفة مع ان الباس في الاول و ان كان اعم من الحرمة الا انها مرادة بقرينة ظاهر سياق السوأل و الجواب في الرواية سيما بعد ضم قوله و هو حلال فانه جزاء الشرط ايضا فيكون المفهوم مع عدم

/ 568