الشرط فيه بأس و ليس بحلال فهو نص في المطلوب جدا و كون المفهوم في الثاني مفهوم صفة لعله محل مناقشة بل الظ ؟ كونه مفهوم قيد و هو عند الكل حجة و يعضد ما ذكره الاصحاب من تبعية البيض و اللبن للحيوان انهما كالجزء منه في الحل و الحرمة و تتبع النصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب و الطاوس وحل بيض الدجاجة و حرمة لبن الحيوانات الجلالة وحل لبن الاتن و نحوه مما لم يكن بهذه الصفة إلى ذلك من الموارد الكثيرة مضافا إلى بعض المؤيدات الاخر الآتي في بحث حرمة أكل بيض ما لا يؤكل لحمه فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه و لو اشتبه المحلل منه بالمحرم أكل منه الخشن لا الاملس بلا خلاف يظهر الا في تخصيص التفصيل بالاشتباه فقد أطلق كثير حل الاول و حرمة الثاني من دون تخصيص و غير بعيد تنزيله عليه و الا فيرد عليه إطلاق ما دل على تبعيته للحيوان مط ؟ نصا و فتوى حتى منهم جدا مع عدم وضوح ما خذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلا هذا و مستند أصل التفصيل واضح عدا الاتفاق بحسب الظ ؟ قيل و لعله تدل عليه التجربة و الرواية و لم اقف عليها و التجربة للقاصر حاصلة فإذا العمدة هو الاتفاق الظ ؟ و لولاه لكان الاحتياط عنه لازما و لو من باب المقدمة و ان كان الحل محتملا القسم الثاني في البهائم و اعلم انه يجوز ان يؤكل من الانسية الحضرية منها النعم من الابل و البقر و الغنم بلا خلاف فيه بين المسلمين كافة كما في لك ؟ و غيره بل لعله من ضروريات الدين كما صرح به جماعة و قد نطق به الكتاب و السنة المتواترة و يكره الخيل و الحمير و البغل و لا يحرم بلا خلاف يظهر في الاولين بل جعل الحكم في الاخيرين في الانتصار و الغنية من متفردات الامامية و على الاظهر في الثالث و هو الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في ف ؟ الاجماع عليه و على الاولين ايضا مضافا إلى الاجماعين المتقدمين و هو الحجة مضافا إلى اصالتي البرائة و الاباحة المستفادتين من الادلة القطعية العقلية و النقلية كتابا و إجماعا و سنة مستفيضة بل متواترة و ظواهر الصحيحة المستفيضة و فيها الصحاح و غيرها بل صريح بعضها كالصحيح عن سباق الطير و الوحش و القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله تعالى في كتابه و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمير و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمير بحرام ثم قال اقرا هذه الاية قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فته ؟ و الخبر عن لحوم الخيل و البغال فقال حلال و لكن الناس يعافونها و قريب منهما اخر ان المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر و أسرع المسلمون في دوابهم فامر رسول الله صلى الله عليه و آله بأكفاء القدور و لم يقل انها حرام و كان ذلك ابقى للدواب خلافا للحلبي فحرمه للصحيحين في احدهما عن أكل الخيل و البغال فق ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عنها فلا تأكلها الا ان تضطر إليها و في الثاني عن لحوم البرازين و الخيل و البغال قال لا تأكلها و هما مع تضمنهما النهي عما عدا البغل ايضا و لا يقول به هو و لا احد منا أصلا قاصر ان عن المكافاة لما مضى من وجوه شتى فليطرحا أو يؤلا بالحمل على الكراهة لكون التحريم مذهب فقهاء العامة كافة كما صرح به جماعة و ربما اشعر به بعض الروايات السابقة و اعلم ان في صريح لك ؟ و ظ ؟ غيره الاتفاق على تفاوت الثلثة في مراتب الكراهة و ان المشهور ان كراهية البغل اشد لتركبه من الفرس و الحمار و هما مكروهان و عن ضي ؟ و ظ ؟ الحلي ان كراهية الحمار اشد لان المتولد من قوي الكراهة و ضعيفها اخف كراهة من المتولد من قويها خاصة و في التعليلين ما ترى و الاول أقوى للشهرة المرجحة مع وجود القول في البغل بالحرمة الموجب لتأكد الاحتياط فيه للشبهة فناسبه تأكد الكراهة و يحرم الجلال منها على الاصح الاشهر بين الطائفة للنهي عنه في النصوص المستفيضة العامية و الخاصية ففي الصحيح لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك شيء من عرفها فاغسله و فيه لا تشرب من اللبان الابل الجلالة و ان اصابك شيء من عرقها فاغسله و في القريب عن الموثق في الابل الجلالة قال لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين ليلة خلافا للاسكافي فقال بالكراهة و ربما نسب إلى ط ؟ بل قيل ان ظاهره الاجماع عليه حيث قال انه مذهبنا أقول و نحوه ف ؟ لكن في هذه النسبة مناقشة فان قوله بالكراهة في الكتابين و دعواه الاجماع فيهما عليها انما هو بناء منه على ان الجلالة عنده ما يكون العذرة أكثر غذائها لا غذائها محضا كما سيأتي عنه حكايته قريبا و به صرح في ف ؟ فق ؟ الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة إلى ان قال فان كان هذا أكثر علفها كره لحمها عندنا ثم قال و روى اصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك و الكراهة على هذا لا يختص به بل هو مذهب أكثر علمائنا كما صرح به في لف ؟ و لك ؟ و غيرهما و محل النزاع الذي نسب اليه القول بالكراهة فيه انما هو الجلالة التي يكون غذاؤها العذرة المحضة لا مطلق الجلالة و هو لم يظهر منه القول فيها بالكراهة بل ظاهره في ف ؟ كما عرفت القول فيها بالحرمة مدعيا عليها في الظ ؟ إجماع الفرقة بعد ان نسبها إلى رواية الاصحاب كافة و انحصر القائل بالكراهة في محل المشاجرة في الاسكافي خاصة و هو شاذ و حجته واضحة عدا الاصل المخصص بما مر من الادلة هذا و ربما حمل كلامه بعض الاجلة على ما يرجع إلى ما ذكره الجماعة و عليه فلا خلاف في المسألة و لا اشكال بحمل الله سبحانه و اختيار صاحب الكفاية الكراهة ضعيف غايته كمستنده الذي ذكره انه لا يستفاد من الاخبار أكثر من الرجحان مع ما علم من العمومات الدالة على الاباحة لابتناء ما ذكره من عدم استفادة الحرمة من النواهي المتقدمة على ما اختاره من عدم افادة نواهي الائمة ( عل ) إياها الا بالقرينة و هي في المقام مفقودة و هو فاسد بالضرورة كما برهن في محله هذا مع ان الشهرة على إرادة الحرمة متحققة و هو يجعلها فيها و في أوامرهم ( عل ) للحرمة او الوجوب قرينة و به صرح في مواضع عديدة و حيث ظهر دلالة النواهي المزبورة على الحرمة اما حقيقة كما يختاره أو مع القرينة كما لزمه ظهر الجواب عن العمومات الدالة على الاباحة لانها بتلك النواهي مخصصة و هو اي الجلال في المشهور بين الاصحاب ما يأكل عذرة الانسان