محضا للمرسل المنجبر بالعمل في الشاة لا بأس بها إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاءها و في آخر في الجلالات لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن خلافا للمحكي عن ط ؟ فلم يعتبر التمحض كما مر و هو شاذ و ان كان لا بأس به بناء على ما ذكره من الكراهة و للحلبي فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات و هو كالأَول شاذ مندفع بما مر من الخبر و وجوب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه و هو ما تمحض عذرة الانسان ثم ان النصوص و الفتاوي المعتبرة خالية عن تعيين المدة التي تحصل فيها الجلل و غايته ما يستفاد من المرسلة الاولى اعتبار كون العذرة غذائها و من الثانية ان الخلط لا توجب الجلل و كل منهما بالاضافة إليها مجملة و قدرها بعضه بان ينمو ذلك في بدنه و يصير جزء و بعضهم بيوم و ليلة و آخرون بان يظهر النتن في لحمه و جلده يعني رائحة النجاسة التي اغتذت بها و رابع بان يسمى في العرف جلالا و هذا أقوى لانه المحكم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلا و يحل الجلال مع الاستبراء بان يربط و يطعم العلف الطاهر كما مر إجماعا فتوى و نصا مستفيضا و اتفاقا في ان كميته و مقداره في الابل أربعون يوما و اما فيما عاده ففي كل منهما في بيان كميته اختلاف و محصله المعتمد عليه المشهور سيما بين المتأخرين ان استبراء الناقة بأربعين يوما و البقرة بعشرين و الشاة بعشرة و البطة بخمسة أيام و الدجاجة بثلثة أيام بل في ظ ؟ ف ؟ الاجماع عليه الا انه ذكر بدل الخمسة في البطة سبعة أيام و هو الحجة في الجملة مضافا إلى رواية السكوني القوية في نفسها المنجبرة بعمل الاكثر هنا الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذى ثلثة أيام و البطة الجلالة خمسة أيام و الشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما و الناقة أربعين يوما و نحوها بعينها رواية مسمع الا انه بدل العشرين في البقرة بالاربعين في نسختي يب ؟ و صار ؟ و بالثلثين في نسخة في ؟ المروي عنه الرواية في الكتابين و الظ ؟ سهو نسختهما سيما مع تأيد نسخة في ؟ بروايتين اخريين ضعيفتين ففي احديهما الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ( و البقرة ثلثين يوما صح ) و الشاة عشرة أيام ؟ و في الثانية الدجاج يحبس ثلثة أيام و البطة سبعة أيام و الشاة أربعة عشرة يوما و البقرة ثلثين يوما و الابل أربعين يوما ثم تذبح و هذه الروايات و ان تعددت بالثلثين في البقرة الا انها لا تقاوم الرواية المشهورة المنجبر ضعفها على تقديره بالشهرة و حكاية الاجماع المتقدمة و ان تأيدت هذه الروايات بأصالة بقاء الحرمة الا انها مخصصة بتلك الروايات هذا مع ان أكثر هذه الروايات شاذة بمعنى انها لا يمكن ان يكون مستندا للقائل بالثلثين في البقرة كالصدوق و الاسكافي لمصير الاول في الشاة إلى عشرين و الثاني إلى أربعة عشر و هي متفقة في رد الاول لاتفاقها عدا الاخيرة في كمية الاستبراء فيها على انها عشرة و دلالة الاخيرة على أربعة عشر يوما و ما عداها متفقة على رد الثاني معاضدة للرواية المشهورة هذا مع ان رواية مسمع مروية في يب ؟ في البقرة عشرين كالرواية المشهورة كما حكاه خالي العلامة المجلسي ره طاب رمسه في بعضه حواشيه المنسوبة اليه على الرواية و مما ذكرنا ظهر أكثر الاقوال المختلفة في البقرة و فيها قول بأربعين عن ط ؟ وضي ؟ و حجتهما عليه واضحة عدا نسختي الكتابين في رواية مسمع المتقدمة و هي مع ما هي عليه من وجوه الضعف المتقدم لا يمكن ان يكون لها حجة لمصيرهما في الشاة إلى ان مدة استبرائها و الحال ان الرواية دلت على انها عشرة كما في نسخة في ؟ المعتبرة أو خمسة كما في نسختي الكتابين و بنحو هذا يجاب عن الرواية الاخيرة لو جعلت حجة لما اختاره الاول في البطة من ان مدة استبرائها سبعة لتضمنها الاربعة عشر في الشاة و الثلثين في البقرة و لا يقول بشيء منهما في شيء من كتبه و مما ذكرنا ظهر ان ما عدا الرواية الاولى شاذة و لو في الجملة ضعيفة الاسانيد لا جابر لها بالكلية بخلاف الرواية الاولى لاعتبارها في نفسها و وجود القول بجميع ما فيها و كونه مشهورا بين اصحابنا شهرة متحققة و محكية في كلام جماعة مع اعتضاد الحكم في الجميع ما عدا البطة بإجماع ف ؟ و فيما عدا الدجاجة بالاجماع في الغنية فلا مسرح عن العمل بها و لا مندوح فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني و جملة ممن تبعه من الاضراب عنها و عن كل من الاقوال المتقدمة و المصير إلى القاعدة و هي اعتبار أكثر الامرين من هذه المقدرات و ما به يزول الجلل ليخرج عن حق الادلة لا وجه له و ان كان احوط بلا شبهة مع انه احداث قول مستانف لم يوجد به قائل من الطائفة و مما ذكروه من القاعدة يظهر وجه صحة ما ذكره هو و جماعة من اعتبار ما يزول به الجلل عرفا و عادة في استبراء الجلالة التي لم يرد بتقدير مدة استبرائها نص و لا رواية الا انه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب و الاولوية و يحل من البهيمة الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمير و الغزلان و اليحامير بلا خلاف بين المسلمين كما في صريح لك ؟ و ظ ؟ غيره من الجماعة و هو الحجة مضافا إلى اصالتي البرائة و الاباحة و عمومات الكتاب و السنة و خصوص ما وقفت عليه في الثالث و الرابع من بعض المعتبرة كالموثق عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه إلى ان قال فقال ( ع ) ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل و الا فلا يأكل و في الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحم الحمر الاهلية و ليس بالوحشية بأس و يستفاد منه عدم الكراهة في الحمر و لا يبعد للاصل و اختصاص ما دل على النهي عنها بحكم التبادر و تقييدها في كثير مما تضمنه با لاهلية بها دون الوحشية لكن في التحرير تبعا للمحكي في س ؟ عن الحلي كراهتها و لم اقف على مستندهما نعم في س ؟ في مكاتبة ابي الحسن ( ع ) في لحم حمر الوحش ان تركه افضل و لعلها مراد صاحب الكفاية بقوله و في بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه افضل و دلالتها على الكراهة واضحة و يرم من البهايم كل ما له ناب اي ضرس و ضابطه ما يفترس و يعدو به على الحيوان قويا كان كالأَسد و النمر أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى بلا خلاف بل عليه إجماع الامامية في ف ؟ و الغنية و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة المخصصة لاصالتي البرائة و الاباحة و إطلاقات الكتاب و السنة مضافا إلى النهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير المروي في المعتبرة ففي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام