في حلية أكل الجلال مع الاستبراء - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في حلية أكل الجلال مع الاستبراء

محضا للمرسل المنجبر بالعمل في الشاة لا بأس بها إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاءها و في آخر في الجلالات لا بأس باكلهن إذا كن يخلطن خلافا للمحكي عن ط ؟ فلم يعتبر التمحض كما مر و هو شاذ و ان كان لا بأس به بناء على ما ذكره من الكراهة و للحلبي فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات و هو كالأَول شاذ مندفع بما مر من الخبر و وجوب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه و هو ما تمحض عذرة الانسان ثم ان النصوص و الفتاوي المعتبرة خالية عن تعيين المدة التي تحصل فيها الجلل و غايته ما يستفاد من المرسلة الاولى اعتبار كون العذرة غذائها و من الثانية ان الخلط لا توجب الجلل و كل منهما بالاضافة إليها مجملة و قدرها بعضه بان ينمو ذلك في بدنه و يصير جزء و بعضهم بيوم و ليلة و آخرون بان يظهر النتن في لحمه و جلده يعني رائحة النجاسة التي اغتذت بها و رابع بان يسمى في العرف جلالا و هذا أقوى لانه المحكم فيما لم يرد به من الشرع تعيين أصلا و يحل الجلال مع الاستبراء بان يربط و يطعم العلف الطاهر كما مر إجماعا فتوى و نصا مستفيضا و اتفاقا في ان كميته و مقداره في الابل أربعون يوما و اما فيما عاده ففي كل منهما في بيان كميته اختلاف و محصله المعتمد عليه المشهور سيما بين المتأخرين ان استبراء الناقة بأربعين يوما و البقرة بعشرين و الشاة بعشرة و البطة بخمسة أيام و الدجاجة بثلثة أيام بل في ظ ؟ ف ؟ الاجماع عليه الا انه ذكر بدل الخمسة في البطة سبعة أيام و هو الحجة في الجملة مضافا إلى رواية السكوني القوية في نفسها المنجبرة بعمل الاكثر هنا الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذى ثلثة أيام و البطة الجلالة خمسة أيام و الشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما و الناقة أربعين يوما و نحوها بعينها رواية مسمع الا انه بدل العشرين في البقرة بالاربعين في نسختي يب ؟ و صار ؟ و بالثلثين في نسخة في ؟ المروي عنه الرواية في الكتابين و الظ ؟ سهو نسختهما سيما مع تأيد نسخة في ؟ بروايتين اخريين ضعيفتين ففي احديهما الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ( و البقرة ثلثين يوما صح ) و الشاة عشرة أيام ؟ و في الثانية الدجاج يحبس ثلثة أيام و البطة سبعة أيام و الشاة أربعة عشرة يوما و البقرة ثلثين يوما و الابل أربعين يوما ثم تذبح و هذه الروايات و ان تعددت بالثلثين في البقرة الا انها لا تقاوم الرواية المشهورة المنجبر ضعفها على تقديره بالشهرة و حكاية الاجماع المتقدمة و ان تأيدت هذه الروايات بأصالة بقاء الحرمة الا انها مخصصة بتلك الروايات هذا مع ان أكثر هذه الروايات شاذة بمعنى انها لا يمكن ان يكون مستندا للقائل بالثلثين في البقرة كالصدوق و الاسكافي لمصير الاول في الشاة إلى عشرين و الثاني إلى أربعة عشر و هي متفقة في رد الاول لاتفاقها عدا الاخيرة في كمية الاستبراء فيها على انها عشرة و دلالة الاخيرة على أربعة عشر يوما و ما عداها متفقة على رد الثاني معاضدة للرواية المشهورة هذا مع ان رواية مسمع مروية في يب ؟ في البقرة عشرين كالرواية المشهورة كما حكاه خالي العلامة المجلسي ره طاب رمسه في بعضه حواشيه المنسوبة اليه على الرواية و مما ذكرنا ظهر أكثر الاقوال المختلفة في البقرة و فيها قول بأربعين عن ط ؟ وضي ؟ و حجتهما عليه واضحة عدا نسختي الكتابين في رواية مسمع المتقدمة و هي مع ما هي عليه من وجوه الضعف المتقدم لا يمكن ان يكون لها حجة لمصيرهما في الشاة إلى ان مدة استبرائها و الحال ان الرواية دلت على انها عشرة كما في نسخة في ؟ المعتبرة أو خمسة كما في نسختي الكتابين و بنحو هذا يجاب عن الرواية الاخيرة لو جعلت حجة لما اختاره الاول في البطة من ان مدة استبرائها سبعة لتضمنها الاربعة عشر في الشاة و الثلثين في البقرة و لا يقول بشيء منهما في شيء من كتبه و مما ذكرنا ظهر ان ما عدا الرواية الاولى شاذة و لو في الجملة ضعيفة الاسانيد لا جابر لها بالكلية بخلاف الرواية الاولى لاعتبارها في نفسها و وجود القول بجميع ما فيها و كونه مشهورا بين اصحابنا شهرة متحققة و محكية في كلام جماعة مع اعتضاد الحكم في الجميع ما عدا البطة بإجماع ف ؟ و فيما عدا الدجاجة بالاجماع في الغنية فلا مسرح عن العمل بها و لا مندوح فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني و جملة ممن تبعه من الاضراب عنها و عن كل من الاقوال المتقدمة و المصير إلى القاعدة و هي اعتبار أكثر الامرين من هذه المقدرات و ما به يزول الجلل ليخرج عن حق الادلة لا وجه له و ان كان احوط بلا شبهة مع انه احداث قول مستانف لم يوجد به قائل من الطائفة و مما ذكروه من القاعدة يظهر وجه صحة ما ذكره هو و جماعة من اعتبار ما يزول به الجلل عرفا و عادة في استبراء الجلالة التي لم يرد بتقدير مدة استبرائها نص و لا رواية الا انه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب و الاولوية و يحل من البهيمة الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمير و الغزلان و اليحامير بلا خلاف بين المسلمين كما في صريح لك ؟ و ظ ؟ غيره من الجماعة و هو الحجة مضافا إلى اصالتي البرائة و الاباحة و عمومات الكتاب و السنة و خصوص ما وقفت عليه في الثالث و الرابع من بعض المعتبرة كالموثق عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه إلى ان قال فقال ( ع ) ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل و الا فلا يأكل و في الخبر نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحم الحمر الاهلية و ليس بالوحشية بأس و يستفاد منه عدم الكراهة في الحمر و لا يبعد للاصل و اختصاص ما دل على النهي عنها بحكم التبادر و تقييدها في كثير مما تضمنه با لاهلية بها دون الوحشية لكن في التحرير تبعا للمحكي في س ؟ عن الحلي كراهتها و لم اقف على مستندهما نعم في س ؟ في مكاتبة ابي الحسن ( ع ) في لحم حمر الوحش ان تركه افضل و لعلها مراد صاحب الكفاية بقوله و في بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه افضل و دلالتها على الكراهة واضحة و يرم من البهايم كل ما له ناب اي ضرس و ضابطه ما يفترس و يعدو به على الحيوان قويا كان كالأَسد و النمر أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى بلا خلاف بل عليه إجماع الامامية في ف ؟ و الغنية و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة المخصصة لاصالتي البرائة و الاباحة و إطلاقات الكتاب و السنة مضافا إلى النهي النبوي المشهور عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير المروي في المعتبرة ففي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام

/ 568