ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الممكنة داخلة فكان الوقف تضمن اشياء ثلثة القربة و المسجدية مثلا و كونه المساجد الفلانية المشخصة و مع زوالها و بطلان رسمها ينبغي ان يراعي القيدان الاخران فان الميسور لا يسقط بالمعسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله كما في بعض المعتبرة فالاحتمال الاول لا يخ عن قوة و باولويته صرح جماعة ثم ان أصل الحكم على القول به لا ريب فيه فيما لو كان المذكور بخصوصه من المصلحة الخاصة مما لا يعلم بانقطاعه غالبا كما ذكرناه من الامثلة و لو علم انقطاعها كك ففي انسحاب الحكم فيه أو لحوقه بالوقف المنقطع الاخر وجهان من إطلاق الفتاوى هنا و ثمة و ربما يظهر من بعض الاجلة اختصاص الحكم هنا عند الطائفة بالصورة الاولى خاصة و جريان حكم منقطع الاخر في الثانية و كيفكان فالاحتياط لا يترك في أمثال المقام و إذا وقف على جماعة و اشترط إدخال من يوجد مع الموجود منهم صح بلا خلاف يظهر و به صرح بعض و في لك الاتفاق عليه لعموم الامر بالوفاء بالعقود و ان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها مع سلامتهما هنا عن المعارض و اعتضاد هما بالنصوص الاتية في جواز إدخال من يزيد في الوقف على أولاده الاصاغر مع عدم الشرط أصلا فجوازه معه بطريق أولى لكن يتوقف على القول بها فلا يصح الاستدلال بل الاعتضاد بها مط و لا كك لو اشترط إخراج من يريد منهم أو نقله عنهم إلى من سيوجد فلا يصح الوقف بلا خلاف في الاول بل عليه إجماعنا في لك و غيره و على المش في الثاني كما حكى بل عليه الاجماع عن الطوسي خلافا فيه للقواعد فاستشكله و للتذكرة فصححه مدعيا عليه إجماع الطائفة و استقر بها في س بناء على انه في معنى النقل بالشرط كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره و هو جايز بلا خلاف و فيه نظر لمنع الاجماع بالوهن لمصير الاكثر إلى الخلاف و استشكال الناقل في الحكم و المعارضة بأجود منه و ضعف البناء و القياس بالوقف على الفقراء فان الوقف عليهم انما هو وقف على الجهة كالوقف على المساجد و مثله ينتقل إلى الله تع و يشترك فيه كل من اتصف بذلك العنوان حتى الواقف نفسه فلا تحصل هنا نقل عن الموقوف عليه لانه ليس هنا موقوف عليه و انما تصير مراعي ببقاء الصفة المذكورة من الفقر و نحوه فإذا زالت كانت في حكم موت الموقوف عليه بخلاف المقام فانه بالوقف عليه يصير ملكا له و نقله عنه بالاختيار مناف لتمليكه بالوقف و نحوه في الضعف قياسه بجواز الوقف على أولاده سنة ثم على أهل المسكنة لوضوح الفرق بين المقام و بينه على تقدير تسليم صحته فان مقتضي الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا كما هو مقتضي أصل الوقف و شرط النقل مناف له و لا كك الوقف على الاولاد سنة لانه انما وقف عليهم مدة معينة فلا ينافيه التعقيب بالوقف على أرباب المسكنة كذا ذكره بعض الاجلة و لا يخ وجه الفرق عن مناقشة فقد يق ان اشتراط النقل في حكم تعيين الوقف بمدة فكيف يمكن ان يق ان مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا و كونه مقتضي الوقف من اصله لا ينافي خلافه بعد اشتراطه و ليس مثل هذا و سابقه لو تم قياسا بل تنظير الاستناد الحكم فيه إلى العمومات كتابا و سنة و لو لا الاجماع المعتضد بالشهرة المحكية لكان القول بالصحة لا يخ عن قوة مع إمكان الجواب عن الاجماع بالعمارضة بالمثل و وهنه بما مر مجبور بموافقة العمومات القطعية فيرجح بها على ذلك الاجماع و ان يترجح هو عليه بالشهرة و التحقيق ان يق ان هنا اجماعين متصادمين بحسب المرجحات فلا يمكن التمسك بأحدهما فينبغي الرجوع إلى حكم الاصل و هو عدم الصحة و إثباتها بالعمومات ممكن بعد فرض سقوطها كالشهرة المرجحتين للاجماعين في البين كنفس الاجماعين مضافا إلى ما عرفت من وهن الاجماع الثاني فان المذهب المختار الاكثر و ان كان الصحة في الجملة احوط و لو أطلق الوقف و جرده عن هذا الشرط و اقبض الموقوف من الموقوف عليه أو من في حكمه لم يصح إدخال غيرهم معهم مط أولادا كانوا أو اجانب بلا خلاف كما في قيح الا من المفيد كما فيه فقال لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشرع من معونته و الصدقة عليه و التقرب إلى الله تعالى بصلته جاز التغيير فان الوقف صدقة فلا يستحقه من لا يستحقها فإذا حدث في الموقوف عليه كفرا و فسق بحيث يستعان المال عليهما جاز ح للواقف التغيير و الادخال و نفي عنه البعد بعد نقله عنه قال و ان منعه الحلي و غيره ثم قال و هذا مع حدوث المانع اما لو كان حاصلا حال الوقف فلا و في مختارهما نظر فان بناء عقد الوقف على اللزوم و حدوث ذلك الحدث لا دليل فيه على جواز الادخال و التغيير بسببه و لا على منع من حدث فيه فان الوقف له ح كساير أمواله فما يفعل فيها مع ذلك الحدث يفعل مثله في هذا الوقف و هل له مع الاطلاق و عدم الشرط ذلك اي الادخال مع اصاغر ولده لو وقف عليهم فيه خلاف بين الاصحاب و المروي في الخبرين الجواز في أحدهما الرجل يجعل لولده شيا و هم صغار ثم يبدو له ان يجعل معهم هم من ولده قال لا بأس و في الثاني عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه من ولده قال لا بأس و بهما افتى في يه و أطلق و تبعه ضي بشرط عدم قصره عليهم ابتداء و في سندهما قصور لاشتمال الاول على محمد بن إسمعيل عن الفضل و فيه كلام مشهور و الثاني على محمد بن سهل و لم يرد في حقه قدح و لا مدح الا ما قيل ان له و سائل و كذا الدلالة فان الجعل في الاول صريح في وقف متحقق أو صدقة متحققة بحيث تكون بهم مختصة بل فيه احتمالات اخر منها إرادة ان يفعل و كذا في قوله في الثاني يتصدق بصيغة الاستقبال لكن روي الحميري باسناده عن علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال سئلته عن رجل يتصدق على ولده بصدقة ثم بداله ان يدخل الغير فيه مع ولده أ يصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده بما احب و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره و يمكن الذب عنه بعد الاغماض عن حال السند بدلالته على جواز إدخال الغير مط و لو لم يكن و لذا و هو مما لم يقل به احد فان عبارات القائلين به مختصة بجواز إدخال الولد و من هنا ينقدح ما في العبارة من المسامحة حيث اقتضى سياقها جواز إدخال الغير مط و الاشهر الاظهر عدم الجواز مط الا ان يشترط بل ربما اشعر بالاجماع عليه عبارة لف وب و قيح وح عد حيث قالوا بعد نقل القول بالجواز عمن مر و أطلق باقي الاصحاب المنع لما مر من أدلته و للمعتبرة الدالة على عدم جواز الرجوع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله سبحانه و فيها الصحيح


/ 568